إستفتاء للمرجع السيد السيستاني .منها ،اذا كان المال المقترض عملة كان على المقترض دفع قيمته قبل زمن الاسقاط)
    

 

1- السؤال: شخص اقترض مالاً من آخر ثم قامت الحكومة باسقاط العملة وابدالها بعملة جديدة فهل تسقط ذمة المقترض بأداء المال؟

الجواب: اذا كان المال المقترض عملة كان على المقترض ـ في الفرض ـ دفع قيمته قبل زمن الاسقاط.

2-السؤال: شخص مديون لآخر بـ(١٠٠) الف دينار فهل يجوز للدائن و ان يبيع هذا الدين لثالث بـ (٩٠) الف دينار؟

الجواب: يجوز ذلك اذا لم يكن الثمن مؤجلاً.

3-السؤال: ان كان في ذمة شخص لآخر دين و نحوه بالعملة السابقة (السويسرية) فبأي قيمة يتم التسديد حالياً؟

علماً ان قيمة الدينار السويسري الواحد عند سقوطه = ١٥٠ دينار من العملة الحالية.

الجواب: اذا كان شخصٌ مديناً لأحدٍ بمبلغٍ من النقود في الزمان السابق ويروم تسديده حالياً بعد مضي فترة طويلة فإذا لم يكن مالية ذلك المبلغ في الوقت الحاضر (معتداً بها) بالقياس الى ماليته في ذلك الزمان (ولو بعد احتسابه بالقيمة المجعولة له قانوناً قبيل السقوط عن الاعتبار) كخمسةٍ بالمائة مثلاً. كما لو كان مديناً بعشرة دنانير وكانت العشرة في حينها تعادل خمسين غراماً من الذهب وفي وقت الاداء تعادل ثلاثة غرامات مثلاً فان الاحوط وجوباً في مثل ذلك التصالح بأداء ما يقارب نصف قيمة المبلغ حالياً بالقياس الى الاسعار السائدة فيما يتعارف تقويم المالية به كالذهب وأما اذا كانت مالية المبلغ الفعلية بالقياس إلى ماليته السابقة معتداً بها كعشرين بالمائة أو اكثر فانه يجزي أداء مثل المبلغ دون زيادةٍ، والله الموفق.

محرر الموقع : 2016 - 05 - 12