ما هو رأی المرجع السید السیستانی حول "الصلاة والصوم للمجنون والمغمى عليه" ؟
    

١–السؤال: عملية تتوقف على تخدير الانسان مدة من النهار هل يجوز الاقدام على اجراء هذه العملية اختياراً في نهار شهر رمضان ويصح صومه أو لا ؟ وماذا لو استمر التخدير طيلة النهار ؟
الجواب: اذا كان موجبا للاغماء فالاحوط لزوما التجنب عنه من غير ضرورة ولو فعل فإن افاق في اثناء النهار – مع سبق نية الصوم – فالاحوط الاتمام والقضاء وان لم يفق يجب القضاء على الاحوط.

٢–السؤال: شخص جنّ في منتصف شهر رمضان وأفاق بعد اشهر وقبل شهر رمضان الثاني فهل يجب عليه قضاء النصف الثاني من الشهر الذي لم يصمه؟
الجواب: كلا.

٣–السؤال: ما حكم المجنون أو المغمى عليه لو أفاق أثناء النهار في الصوم ؟
الجواب: لو أفاق أثناء النهار وكان الصوم مسبوقاً بالنية فالأحوط لزوماً أن يتم صومه وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك.

٤–السؤال: هل يجب قضاء الصوم زمان الصبا أو الكفر الأصلي؟
الجواب: كلاّ.

٥–السؤال: ما حكم مَن جُنّ جنوناً ادوارياً في نهار شهر رمضان ثم أفاق قبل الغروب ؟
الجواب: إذا سبقت منه نية الصيام قبل طلوع الفجر فالأحوط لزوماً أن يتم صيام ذلك اليوم ، وإن لم يفعل وجب عليه قضاؤه على الأحوط.

محرر الموقع : 2016 - 06 - 04