أسئلة كثيرة حول زكاة الفطرة وفق فتاوى المرجع الديني السيد علي الحسيني السيستاني ((دام ظله الوارف))
    

السؤال :

هل يجب على صاحب الدار دفع زكاة الفطرة عن الضيف الذي يحلّ عنده ليلة العيد سواء كان من اقربائه او لا ؟

الجواب :

إن لم يعدّ الضيف عرفاً ممن يعوله مضيّفه ولو مؤقتاً ــ كما إذا دعا شخصاً إلى الإفطار عنده ليلة العيد ــ لم تجب فطرته على المضيف، وأما إذا عدّ كذلك فتجب عليه فطرته فيما إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً.

السؤال :

مقدار زكاة الفطرة ، وهل تحسب بالنسبة للعراق او ممكن دفعها بالعراق علی اعتبار حساب قیمتها في مالیزیا؟

الجواب :

یكفي في زكاة الفطرة اخراج ثلاثة كیلو غرامات مما یتعارف عند أهل البلد التغذي به كالارز والحنطة إو إخراج قیمتها، ویكفي في العراق دفع الفي دینار بدلاً عن ۳ كغ من طحین الحنطة ویمكنكم توكیل من یخرجها عنكم في العراق واذا اردتم إخراجها في مالیزیا فلابد ان یكون باحتساب قیمة الطعام فیها.

السؤال :

ارجو ان تبینوا لي المبلغ الشرعي للفطرة بالدینار العراقي؟ ومتی یفضل ان یتم اعطاؤها؟ وهل یمكن ان تعطی لارملة لدیها ایتام مع العلم انها لا تصلي؟

الجواب :

یكفي في زكاة الفطرة لكل شخص مبلغ الفي دینار بدلاً عن ثلاثة كیلو غرامات من طحین الحنطة، ویجوز اخراجها في شهر رمضان ولكن الاحوط الاولی اخراجها یوم العید ولیكن قبل صلاة العید لمن یصلیها وقبل الظهر لمن لا یصلیها ولا یجوز اعطاء الفطرة لتاركة الصلاة نعم لا مانع من ان تعطی لایتامها.

السؤال :

نحن هنا في السوید لا یوجد فقیر لكي یستحق زكاة الفطرة هل یجوز لنا ان نرسلها الی اهلنا في العراق لكي تسلم لمستحقیها هناك علما انه سوف یكون تحویل العملة من الكرونة السویدیة الی الدولار وتسلم للفقراء بالدولار.

الجواب :

لا مانع من ذلك.٤

السؤال :

لدي احدی اخواتي متزوجة وقد قتل زوجها ولدیها ٥ اطفال لم یبلغوا سن الرشد ولدیها راتب من الرعایة الاجتماعیة وتسكن في بیت ملك ونساعدها علی المعیشة بما یسر الله كل شهر فهل یجوز اعطائها زكاة الفطرة؟

الجواب :

اذا كانت تحسب ممن تعولونهم أي من عیالكم فلا یجوز ان تعطوا لها زكاة فطرتكم والا فلا مانع من هذا الجانب.

 

السؤال :

یتم حالیا جمع الاموال من المسلمین الشیعة في مدینتي لغرض بناء حسینیة... هل بامكاني دفع مبلغ زكاة الفطرة هذا العام والاعوام المقبلة لهذا المشروع؟ علما اننا بحكم قوانین البلد لا یوجد لدینا من ینطبق علیه حكم الفقیر وعلیه فاني اضطر لارسال المال للعراق كل عام؟

الجواب :

مصرف زكاة الفطرة عند سماحة السید هو خصوص الفقراء ولا یجوز صرفها علی سبل الخیر الاخری.

 

السؤال :

ما هو مقدار زكاة الفطرة لهذه السنة بالدینار العراقي للفرد الواحد ویمكن اعطائها قبل انتهاء شهر رمضان بفترة؟

الجواب :

یكفي مبلغ الفي دینار بدلاً عن طحین الحنطة ویمكن اخراجه في اثناء الشهر.

 

السؤال :

لو كان الاولاد في البیت یشاركون أباهم في النفقة والنسبة مجهولة وكان الاب معتاداً علی اخراج زكاة الفطرة فهل یكفي الاخراج عنهم جمیعاً بدون أن یوكل الاولاد أباهم؟ أو لابد من التصریح بالوكالة ولابد من قصد الاب بالوكالة عنهم وهل یجوز نقل الزكاة بعد عزلها للرحم؟

الجواب :

ظهر جوابه مما تقدم، والأحوط لزوماً عدم نقل الزكاة خارج البلد مع وجود المستحق فیه. نعم اذا سافر عن بلد التكلیف الی غیره جاز دفعها في البلد الآخر. والله العالم.

 

السؤال :

لو سكن المكلف في بیت والده مع عائلته وكان یدفع مبلغا من المال مقابل سكنه ومطعمه وعند حلول وقت زكاة الفطرة دفع والده الزكاة عنه وعمن یعول به، هل تسقط عنه أم تبقی في ذمته؟

الجواب :

اذا كان قد دفعه باذن من الولد بذلك سقط عنه وإلا لم یسقط.

 

السؤال :

ما حكم زكاة الفطرة علی الكاد علی عیاله، ولكن یسكن في بیت أبیه، ویأكل مما یقدمه له أبوه؟

الجواب :

لا یجب علی الفقیر ـ وهو من لا یملك مؤنة سنته فعلاً أو بالقوة ـ اخراج زكاة الفطرة وانما یستحب له ذلك نعم اذا كان عیالاً علی غیره وجب علی الغیر اخراجها عنه اذا توفرت الشرائط المعتبرة لوجوبها فیه.

السؤال :

إذا لم أكن في بلدي وانعدم الفقیر المؤمن في مكان وجودي هل یجوز أن أوصي فلان في بلدي أن یخرج زكاة الفطرة عني لأني لا أستطیع إیصاله في لیلة العید وأقوم أنا بعزله من مالي ومن ثم تسدیده لمن سدده عني في بلدي ویجزي؟

الجواب :

لا یجب ان تخرجه في بلدك اذا كنت علی سفر بل تدفع اینما كنت ولا یجب العزل لیلة العید خاصة بل یجوز طیلة شهر رمضان ولا یجب دفعه بعد العزل فورا فیجوز التاخیر بحثا عن المستحق ویكفي ما ذكرت ایضا.

 

السؤال :

هل تدفع الفطرة عن جنين المراة الحامل ؟

الجواب :

لا فطرة على الجنين.

 

السؤال :

كم هي زكاة الفطرة ولمن تصرف؟

الجواب :

حوالي ثلاث كيلوات من القوت المتعارف كالارز تدفع للفقير.

السؤال :

هل من الممكن إعطاء زكاة الفطرة إلى أبي إذا كان فقيراً ؟

الجواب :

لا يجوز إعطائها لمن تجب نفقته عليك كالأب والإبن .

السؤال :

إذا كان للشخص أموال في غير البلد الذي يسكن فيه فهل يجوز له إخراج زكاة الفطرة منه ورفعه إلى مستحقه هناك؟

الجواب :

يجوز .

السؤال :

هل يجوز توكيل غيره ممن يسكن بلداً أخر ليخرج عنه زكاة الفطرة هناك علماً بأنه ليس له في ذلك البلد مال ولا غير؟

الجواب :

يمكنه أن يوكله في أن یستقرض له مبلغاً من المال وبعد أن يصير المال ملكاً له يخرج زكاة الفطرة عنه.

السؤال :

هل یجوز التبرع بزكاة الفطرة عن الغیر ومع عدم الجواز لو تبرع شخص عن غیره كالجد عن اولاد اولاده مع كونهم لیسوا من عیاله فهل تبرأ ذمة الغیر بذلك ؟






الجواب :

يجوز التبرع بالمال الذي يؤدى زكاة الفطرة ولایجوز التبرع في الاداء بل یلزم ان یكون الاداء بطلب من تجب الزكاة علیه والا لم تبرأ ذمته .

السؤال :

هل يجب البحث عن الفقير في زكاة الفطرة فلو كنت لا أعلم بوجود الفقير في بلدي فهل يجوز نقلها؟

الجواب :

لا يجوز النقل إلا إذا ثبت له عدم وجود المستحق أو عدم تيسر الوصول إليه فلا بد من الفحص اذا كان ذلك متوقفاً علیه.

السؤال :

هل يجب علي أن اخرج زكاة الفطرة من أسرتي مع العلم أن زوجتي سوف تكون في فترة الصوم في بيت والدها؟

الجواب :

إذا عدت من عائلة أبيها في هذه الفترة ففطرتها عليه .

السؤال :

هل يجوز لوكيلكم أن يوكل أفراداً لقبض وجمع زكاة الفطرة ؟

الجواب :

ليس له ذلك إلا من كان وكيلاً في التوكيل.

السؤال :

إذا خلطت زكاة فطرة الهاشمي وغيره هل يجوز إعطاء الفقير الهاشمي منها بنسبة ما يساوي زكاة الهاشمي ؟


الجواب :

لابد أن يكون فرز أحد النوعين عن الأخر بأذن الحاكم الشرعي وإلا فلا يجوز وأن حدث ذلك اشتباها فالوكيل مجازمن قبلنا في أن يفرز.

السؤال :

هل يلزم عند دفع زكاة الفطرة من النقود أن يقصد البدلية عن طعام معين وما هو الحكم لو لم يقصد ذلك؟

الجواب :

يكفي أن يقصد البدلية عما يفي النقد المدفوع بقيمة صاع من القوت الغالب لأهل البلد وأن كان هذا الوصف ينطبق على أكثر من نوع واحد.

السؤال :

ما هو المقصود من البلد الذي لا يجوز إخراج الزكاة منه ؟ هل هو الوطن الشرعي أم يشمل القطر بأكمله؟


الجواب :

المقصود المكان الذي تتواجد فيه الزكاة من مدينة أو قصبة أو قرية أو نحوها .

السؤال :

قرى القطيف اليوم أصبحت متصلة ببعضها البعض فهي كأحياء النجف تماماً فهل يجوز نقل زكاة الفطرة من بعضها إلى البعض الأخر أم لا يجوز لغير الحاكم الشرعي أو وكيله ؟

الجواب :

إذا كان المجموع يعد بلداً واحداً جاز نقل زكاة الفطرة بين أرجائه .

السؤال :

ذكرتم حفظكم الله أنه (يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الأمام عليه السلام) أو نائبه؟ ما المقصود بنائبه العام؟

الجواب :

المقصود من النائب العام الحاكم الشرعي.

السؤال :

هل يجوز لوكيل الحاكم الشرعي أن ينقل زكاة الفطرة من بلده لبلد آخر مع وجود المستحق في بلده ؟ أو وجود من هو أكثر استحقاقاً خارج بلده؟

الجواب :

إذا تسلمها بصفته وكيلاً للحاكم الشرعي جاز له ذلك.

السؤال :

قلتم: بأن إذا عزلت زكاة الفطرة لا يجوز تبديلها، فهل من مصاديق التبديل، تبديل نوط نقدي فئة خمسمائة ريال فمثلاً بخمسة أنواط فئة مائة ريال؟

الجواب :

نعم هو من مصاديق التبديل.

السؤال :

أنواع الطعام كثيرة ، التمر والأرز فهل يتعين على دافع القيمة أن يعين ويقصد أنها عن أي نوع ؟ أم يكفي أن يسأل كم الفطرة فيقال مثلا ۱٠ ريال ويدفع ؟

الجواب :

يجب أن يقصد البدلية عن الطعام الخاص .

السؤال :

إذا أخرجت زكاة الفطرة وحللت ضيفاً عند أحد المؤمنين قبل الغروب فهل يسقط التكليف عنه فلا يجب عليه الاخراج عني بأعتبار انني اخرجها أو أعزلها ؟

الجواب :

إذا صدقت العيلولة تجب عليه الفطرة ولا يجزي اخراجك.

 

السؤال :

لو كان الاولاد في البيت يشاركون أباهم في النفقة والنسبة مجهولة وكان الاب معتاداً على اخراج زكاة الفطرة فهل يكفي الاخراج عنهم جميعاً بدون أن يوكل الاولاد أباهم ؟ أو لابد من التصريح بالوكالة ولابد من قصد الاب بالوكالة عنهم وهل يجوز نقل الزكاة بعد عزلها للرحم ؟

الجواب :

اذا صدق علی الاولاد انهم عیال للاب لیلة العید ولو بان یكون صرفهم المال علی العائلة من طرف الاب (احتراما له) كفی اخراج الاب الزكاة عنهم والا فلا يكفي اخراج الاب حتى بالوكالة إلا أن يكون من مالهم أو يتم تمليك لهم قبل الاخراج ، والاحوط وجوباً عدم النقل مع وجود المستحق في البلد ولایجوز اعطاؤها لمن تجب نفقته علیه من ذوي الارحام .

السؤال :

هل يجوز دفع زكاة الفطرة والكفارات والفدية وغيرها بقيمة بلد المحتاج أم يجب اخراجها بقيمة بلد المكلف علماً انني اسكن في بلد لا يتوفر فيه مساكين يستحقون ذلك ؟

الجواب :

المعتبر في زكاة الفطرة دفع قيمة بلد الاخراج وهو بلد المكلف عادة ، واما الكفارات والفدية فالواجب دفع الطعام بعينه .

السؤال :

إذا دعى شخصاً أو أشخاصاً لتناول طعام الإفطار ليلة العيد فهل عليه أن يدفع عنهم زكاة الفطرة يوم العيد علماً بأنهم لا يبيتون عنده ليلاً بل يعودون إلى بيوتهم ؟


الجواب :

لا يجب .

السؤال :

هل من الممكن الاستفادة من زكاة الفطرة للمساهمة في بناء وتشييد المساجد ؟

الجواب :

لا يجوز على الاحوط .

السؤال :

شخص أعطى زكاة فطرته لهاشمي جهلاً منه بالحكم فهل تبرأ ذمته ؟ أم عليه شيء ؟

الجواب :

يجب استرجاعها مع الامكان وإلا فعليه ان يدفع بدلها إلى المستحق .

السؤال :

هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة لمن وضع جهاز الفضائيات (الدش) الذي هو مظنّة لوقوع المعصية ؟

الجواب :

إذا كان يستخدمه في الحرام جهراً فالاحوط عدم اعطائه وإلا فيجوز لو فرض كونه مع ذلك فقيراً حيث يقتني ما لا حاجة له اليه .

السؤال :

أنا متزوج واسكن في بيت والدي ومرٌت سنة ولم ازكي ولا ادري يزكيّ والدي عني ام لا،فهل يجب ان ادفع زكاة هذه السنة والسنة التي قبلها ؟

الجواب :

اذا كنت تحت عیلولة الاب فزكاة فطرتك كانت على والدك نعم اذا لم علمت بانه لم یؤدها عنك فالاحوط وجوبا أن تؤديها.

السؤال :

نسأل عن زكاة الفطرة وكيف ندفعها ولمن ندفعها لعدم معرفتنا للفقراء والمستحقين ؟


الجواب :

يكفي فيها اعطاء ثلاث كيلوغرامات من الحنطة او التمر او الارز ونحوها ويجب اخراجها عن النفس وعمن يعوله ليلة العيد سواء في ذلك من تجب نفقة عليه وغيره . والمسافر والحاضر والصغير والكبير ، ويجوز اخراجها من النقد عوضا عن الاجناس المذكورة . واذا لم يكن في البلد من يستحقها - الفقراء المؤمنين ومساكينهم - جاز نقلها الى بلد اخر يوجد فيها المستحق .

السؤال :

نحن نعيش في بلد ولا يوجد فقراء فيها فهل نستطيع أن ننقل زكاة الفطرة الى بلد اخر للعراق مثلا ؟


الجواب :

يجوز في الفرض.

السؤال :

هل تجب الفطرة على من يحضر في ختم القرآن الكريم علی الشخص المضيف؟

الجواب :

لا يجب لمجرد ذلك وانما يجب إذا كان بحيث يعدٌ من يعوله ويتوّلى اموره ليلة العيد.

السؤال :

هل يجب علينا نحن كطلاب في بلاد الغربة دفع فطرة رمضان ، ام يكتفي بما يدفعه الاهل في بلدنا علما بانني طالب من الدولة واحصل على مخصّص شهري واذا كان الجواب بنعم فلمن ادفعها وخصوصا انا لا اعلم مستحقيها ؟

الجواب :

اذا لم تكن تحت عیلولة الاهل فتجب الزكاة علیك ومستحقها الفقير الشيعي فان لم يكن هناك فيمكنكم توكيل من يخرجها في بلد آخر من مال يقرضه لكم .

السؤال :

هل يجب أن أخبر الفقير أن المال المعطى له هو من زكاة الفطرة حتی لا يشتري به إلاّ الطعام وهل يجوز ان يشتري به غير الطعام ؟


الجواب :

لا يجب شراء الطعام بها ولایجب ان تخبره بأنه زكاة الفطرة.

السؤال :

هل بالامكان ، أعطاء زكاة الفطرة الى الاهل اذا كانوا مستحقين ؟


الجواب :

لا يجوز اعطاؤها لمن تجب نفقته عليه كالولد والابوين والزوجة الدائمة ولا باس باعطائها لمن تجب نفقته عليهم , فاذا كان الوالد فقيراً وكانت له زوجة تجب نفقتها عليه جاز للولد ان يعطيها الزكاة .

السؤال :

هل من الجائز ان استقرض مبلغا من المال لدفع زكاة الفطرة؟

الجواب :

لا مانع منه.

السؤال :

هل يجوز اعطائها الى شخص فقير لكنه لا يعتقد بولاية الامام علي (ع)؟

الجواب :

لا يجوز فمصرفها فقراء المؤمنين ومساكينهم.

السؤال :

هل يجوز دفع زكاة الفطرة بعد صلاة الظهر في اول يوم العيد؟

الجواب :

الاحوط لزوماً عدم تاخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها .

السؤال :

ما حكم من لم يدفع زكاة الفطرة ولا مرة ؟

الجواب :

ضامن للزكاة الذي صرفه ولم يدفعه .

السؤال :

شخص اعزب ويعيش بعيدا عن اهله ويصرف على نفسه فذهب الى بيت والده ليلة عيد الفطر وبقى لمدة خمسة أيام هل يجب عليه إخراج الفطرة أم على والده ؟




الجواب :

في مفروض السؤال فطرته على أبيه .

 

السؤال :

هل یجوز للصنادیق الخیریة أن تجمع أموال زكاة الفطرة ثم تسلمها إلی الفقراء شهریاً نظراً لزیادتها أم یجب دفعها إلی جمیع الفقراء في نفس اللیلة؟


الجواب :

لا یجوز لهم التأخیر إلا بإذن الحاكم الشرعي.

السؤال :

هل يجوز التصرف بزكاة الفطرة في إعطائها إلى ذوي القربى من المحتاجين لشراء الدواء ؟

الجواب :

إذا كانوا فقراء أي لا يملكون مؤونة السنة لا نقداً ولا لهم عمل يفي بذلك جاز إعطاؤهم الفطرة ولهم الحق في أن يتصرفوا فيها كما شاؤوا .

السؤال :

هل يجب دفع زكاة الفطرة لوكيل المرجع الذي اقلده ؟ أم يجوز دفعها لوكيل مرجع آخر ؟


الجواب :

يجوز ان تدفعه للمستحق ويجوز ان تدفعه لمن تثق بانه يوصله للمستحق سواء كان وكيل مرجعك ام لم يكن .

 

السؤال :

كم تقدير زكاة الفطرة بالعملة العراقية؟

الجواب :

قيمة ۳ كيلوات حنطة او دقيقها.

السؤال :

هل يجوز إعطاء الفطرة من الخيار والطماطة ونحوهما؟ وبعبارة اخری هل أنهما داخلان في مفهوم القوت أم لا؟


الجواب :

الضابط في جنس زكاة الفطرة ان يكون قوتاً شايعاً لاصل البلد يتعارف عندهم التغذي به وان لم يقتصروا عليه سواء كان من الاجناس الاربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) ام من غيرها كالارز والذرة واما ما لايكون كذلك فالاحوط لزوماً عدم اخراج الفطرة منه.

السؤال :

ما مقدار زكاة الفطرة وهل يجوز ابقاءها لحين السفر لبلاد المسلمين واعطاءها لمستحقيها على ان تفرز قبل صلاة العيد ؟

الجواب :

يكفي في زكاة الفطرة إعطاء ثلاث كيلوغرامات من الحنطة ونحوها من القوت الشايع لأهل البلد أو ما يعادلها من النقود والأحوط لزوماً عدم نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده.





 

السؤال :

لو دفع غير الهاشمي الزكاة الى الهاشمي جهلا او غفلة فهل يجزيه ذلك ام يجب عليه اخراجها مجدداً؟

الجواب :

لا يجزيه.

السؤال :

لو سافرت الى المدينة المنورة، والمدينة تبعد عن وطني أكثر من ۱٠٠٠ كم، وبت ليلة العيد في المدينة، وعين زكاة الفطرة في المدينة قبل صلاة العيد، وأنا لا أعرف فقراء في المدينة، فهل يجوز نقلها الى مسقط رأسي، ما رأي السيد الخوئي (قدس سره) والسيد السيستاني (دام ظله)؟


الجواب :

يجوز ان تنقلها بعد العزل الى مدينتك.

السؤال :

شخص عين وعزل زكاة الفطرة قبل صلاة العيد، وبعد الزوال أو في اليوم الثاني أعطاها الفقراء، هل تصح منه الزكاة وتبرأ ذمته بذلك؟ ما رأي السيد الخوئي (قدس سره) والسيد السيستاني (دام ظله) ؟

الجواب :

تصحّ منه.

 

السؤال :

لو لم ينو الشخص القربة لله تعالى أثناء اعطاء زكاة الفطرة للفقير أو أثناء توكيل الغير باعطاء الزكاة نيابة عنه للفقير، دون عمد حيث اعتقد أن الموكل أيضاً يوكل بنية القربة للزكاة ويكتفي الوكيل بنية الموكل، أو حسب أن النية لا تجب في الزكاة، فهل تبرأ ذمتي أمام الله بحسب ما ذكر؟ ما رأي السيد الخوئي (قدس سره) والسيد السيستاني (دام ظله)؟


الجواب :

يكفي في النية ان يكون داعيه لذلك وليس فيه صيغة خاصة تقال وواضح ان الدفع لم يكن بنية الهبة فان قصد بالدفع امر آخر كالهبة او اداء الدين او غير ذلك فلا يجزي، واما اذا أدّاها قاصداً بها الزكاة من دون قصد القربة الاظهر تعينها واجزائها وان اثم.

 

السؤال :

هل يجوز اخراج زكاة الفطرة قبل يوم العيد؟ أو حجزها؟


الجواب :

يجوز.

السؤال :

كم مقدار الزكاة؟

الجواب :

ثلاث كيلوات حنطة أو قيمتها.

السؤال :

هل يجب اخراج زكاة الفطرة للجنين في بطن أمه؟

الجواب :

لا يجب.

السؤال :

والدتي اخرجت مبلغ الفطرة ليلة العيد لترسله الی مستحقّيه لكنها فوجئت باختفاء المبلغ من مكانه وهي تعتقد انه سرق لكنّها لا تعلم من الفاعل فماذا تفعل مع العلم ان العيد قد مضی وما زالت حائرة ماذا تفعل؟

الجواب :

اذا اخّرت الدفع مع امكان دفعها للمستحق فهي ضامنة وعليها ان تدفعها مرة ثانية وان كان التأخير مع عدم امكان الدفع فلا شيء عليها.

السؤال :

ما هو الضابط في جنس زكاة الفطرة؟

الجواب :

الضابط في جنس زكاة الفطرة ان يكون قوتاً شايعاً لأهل البلد ، يتعارف عندهم التغذي به وان لم يقتصروا عليه ، سواء أكان من الأجناس الأربعة ( الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ) أم من غيرها كالأرز والذرة ، وأما ما لا يكون كذلك ـ فالأحوط لزوماً ـ عدم اخراج الفطرة منه وان كان من الأجناس الأربعة ، كما أنّ ـ الأحوط لزوماً ـ ان لا تخرج الفطرة من القسم المعيب ، ويجوز اخراجها من النقود عوضاً عن الأجناس المذكورة ، والعبرة في القيمة بوقت الإخراج ومكانه ، ومقدار الفطرة صاع وهو أربعة أمداد ، ويكفي فيها اعطاء ثلاث كيلوغرامات.

السؤال :

هل یجوز اعطاء زكاة الفطرة قبل حلول عید الفطر لاحتمال عدم تمكنه من اعطائها في صبیحة العید لتعذر ایصالها الی مستحقّیها؟

الجواب :

یجوز طیلة شهر رمضان.

السؤال :

هل یجوز جمع صدقات زكاة الفطرة بالنیابة عن احد الفقراء بحسب الوكالة ثم صرفها باذنه علی غیره الی یوم او اسبوع او شهر او اكثر؟

الجواب :

لا نحبذ هذه الطریقة ولو دعت الضرورة الی اتباعها فلابد من مراعاة ان لا یزید المبالغ المقبوضة له علی مؤونته السنویة بضمیمة ما لدیه من اموال غیرها، وایضاً لابد من مراعاة ان یكون توزیع الاموال المقبوضة له بطیب نفسه ورضاه.

 

السؤال :

یتم استقبال بعض الاموال كصدقات واجبة ومستحبة وتبرعات وغیرها فهل یجب صرف عین الاموال ام یجوز استبدالها واذا كان حرجاً ابقاء عین الاموال فما العمل؟

الجواب :

جواز استبدالها بغیرها منوط باذن اصحابها، نعم جواز تبدیل الزكاة المعزولة بغیرها منوط باذن الحاكم الشرعي.

السؤال :

إذا كان الأب فقيراً والأم غنية ، بما أنه يجب على الولد الانفاق على أبويه لو كانا فقيرين كذلك فهل يجب على الأم دفع زكاة فطرة اولادها لو كانت غنية والأب فقير والأولاد فقراء ؟

الجواب :

نعم يجب عليها ذلك في مفروض السؤال إذا كانت تعولهم أي كانوا تحت كفالتها في معيشتهم وإلاّ فلا يجب عليها سوى اخراجها عن نفسها فقط .

 

محرر الموقع : 2016 - 06 - 25