السؤال: عندما كنت أدرس وخصوصاً أيام الامتحانات كان يوافق شهر رمضان فكنت أفطر عن عمد لدرايتي بعدم التمكن من الصيام فما هو الحكم المترتب على ذلك ؟
الجواب: إذا كنت جازماً آنذاك بجواز الإفطار لك فلا تجب الكفارة ويجب عليك القضاء فقط ، ولكن من المؤكد ان الانشغال بالامتحان ليس مسوّغاً لترك الصيام بل لابد من نيّة الصوم ، فإذا اضطرّ إلى شرب الماء لعطش شديد جاز بمقدار الضرورة.
|