عراق الأصالة والمعاصرة
    

 ظ . س . غريب

 

عراق الأصالة والمعاصرة 

--------------------------

 

 

على عراق الأصالة والحضارة، التعاون مع المجتمع الدولي لنشر قيم التحضر المدني والتسامح الديني ومكافحة الكراهية وتجريم ازدراء الأديان وإيقاف المجرم. (حديث مرفوع) عَنْ عَبْدِالله بْنِ مَسْعُودٍ: قَالَ رَسُولُ الله (ص): « لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلا اللَّعَّانِ وَلا الْفَاحِشِ وَلا الْبَذِيءِ » .

 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=428143  

 

 

من شروط النشر المعلنة (!) عدم التعرض للأشخاص؛ فكيف نشر الجرأة لعن الرموز والأنبياء؟!:

 

المادة 98: " يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500ج ولا تجاوز 1000ج كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخري لأفكار منطوقة بقصد الفتنه أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي " ونص المادة (160): على أن " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100ج ولا تزيد على 500ج أو بإحدى هاتين العقوبتين:

 

1. كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.

2. كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.

3. كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم تنفيذا لغرض إرهابي.

 

نص المادة (161): على أن " يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا ويقع تحت أحكام هذه المادة.

1. طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا بغير من معناه.

2. تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.

 

نص المادة (176): على أن " يعاقب بالحبس كل من حرض بأحد- طرق العلانية المبينة بالمادة (171)- علي التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شان هذا التحريض تكدير السلم العام ".

 
محرر الموقع : 2016 - 06 - 30