دوافع اجتماعية وأسباب متعددة وراء موجة تغيير الألقاب في العراق
    
بدلها أصحابها رغبة أو رهبة في أوقات سابقة
بغداد - عذراء جمعة
قدم المواطن (....) دعوته القضائية لتبديل لقبه وجعله (.........) بدلا من (........) فمن لديه اعتراض مراجعة مديرية الجنسية العامة خلال عشرة ايام من تاريخ نشر الاعلان وبعكسه سوف تنظر هذه المديرية بطلبه استنادا الى احكام المادة (21) من قانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 المعدل.
يعد هذا الاعلان لتبديل اللقب واحداً من اهم الاجراءات التي يتبعها الشخص الذي يروم تبديل لقبه من اجل البحث عمّا اذا كان هناك أحد لديه اعتراض على طلبه لأي سبب كان.بعدها يجلب الشخص صورة عن شجرة العائلة (العشيرة) التي سينتمي اليها وموافقة رئيس العشيرة على انتمائه الى عشيرته.
ويقول نصيف جاسم (51 عاما) من محافظة واسط  قدمت طلبا الى تغيير لقبي من الدفاعي الى الحسيني والسبب في ذلك من اجل ارجاع نسبنا الاساسي لاننا نسكن منطقة (الكصة) وكانت عشيرة الدفاعي هي صاحبة النفوذ في المنطقة وارادت اتساع مكانة عشيرتها فضمت اغلب القاطنين لهذه المنطقة اليها، والنظام المباد كان لايسمح لنا بتغيير ألقابنا وبعد تعديل القانون قررنا الرجوع إلى لقبنا
الأصلي.
اما المواطن الذي فضل عدم ذكر اسمه الذي يروم تبديل لقبه من (...) الى (...) لكونه ورد خطأ في هوية الأحوال المدنية، فقد اوضح انه بعد مراجعته الى مديرية الجنسية العامة ابلغوه بتقديم اعلان في جريدة رسمية يوضح به تغيير لقبه من اللقب الحالي الى اللقب الجديد وجلب شهود اثنين ممن يكبرونه بعشر سنوات اضافة الى كتاب من شيخ العشيرة يبيّن به عدم ممانعته من الانتماء الى عشيرته ونسخة مصورة من شجرة العائلة،وكذلك كتاب الى دوائر العقارات والضريبة والجوازات العامة للتأكد من عدم وجود مشاكل مع هذه الدوائر ومن اجل اعلامها بالامر، وبعد ارجاع لقبه الاصلي سيتغير لقب اولاده كذلك بشكل تلقائي.
ويرى سيد علي حميد علي (55 عاما) وهو من الاشخاص الذين قدموا طلباتهم لإرجاع ألقابهم الاصلية التي امتنعوا سابقا من الاعلان عنها، أن لاستقرار الوضع الامني دور مهم في ارجاع الحقوق الى اصحابها الاصليين اضافة الى ان هذه العملية لها فائدة على العشيرة نفسها لمنع التداخلات التي تحدث بين العشائر اضافة الى انها تسهم في السيطرة على زمام الامور.
قانون الأحوال المدنية
 رقم 65 لسنة 1972المعدل

وبيّن القاضي ناصر عمران الموسوي : جاء في قانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972في الباب الاول ان تعريف اللقب يشير الى اسم الاسرة الذي يميزها عن غيرها المدون في السجل المدني،وتعتبر المادة الثالثة عشرة من الباب الرابع الاسم كاملا اذا تضمن اسم الشخص واسم الاب واسم الجد الصحيح واللقب ان وجد على التوالي، وعلى الشخص استعمال اسمه الكامل في المعاملات القانونية وتلتزم الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وغيرها بالاسم الكامل في جميع المعاملات استنادا الى البطاقة او صورة القيد الصادرة بموجب احكام هذا القانون .اما اذا كان الاسم غير كامل فعلى الشخص اكماله بالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون.
اما المادة الرابعة عشرة من هذا القانون فتسمح بأن يسجل لقب الشخص عند التسجيل الفرعي او التسجيل المجدد او بطلب تحريري يرفع الى دائرة الاحوال المدنية المختصة التي عليها ان ترفعه مع مطالعتها الى المدير العام او من يخوله ليتولى اعلانه لمرة واحدة وعلى نفقة المدعي بإحدى طرق النشر الاعتيادية وبعد مضي سبعة أيام على ذلك دون ان يقع اعتراض من الغير يقرر المدير العام اضافة اللقب وعند وقوع الاعتراض يكلف المستدعي بمراجعة محكمة البداءة في محل تسجيل المعترض لاستحصال القرار اللازم لذلك .ولا يسجل اللقب وفق احكام الفقرة (1) من هذه المادة اذا دل على صفات بذيئة او مخالفة للاداب، او دل على الحطة او
 الاهانة.
واضاف الموسوي بأن المادة الخامسة عشرة من القانون ألغي نصها وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل الاول المرقم 9 لسنة1974، يحمل الاولاد في الاسرة لقب والدهم وعلى موظف الاحوال المدنية اضافة هذا اللقب الى قيودهم في حالة عدم ورده في السجل المدني ولهم عند البلوغ وعند الزواج تسجيل او تبديل القابهم وفقا لاحكام هذا القانون، ووفقا للمادة السادسة عشرة حذفت عبارة (بموافقة الزوج او من ينوب عنه قانونا) الواردة في اواخر البند (ب) من الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة بموجب قانون التعديل الاول رقم 9 لسنة 1974 التي تجيز للزوجة بقرار من المدير العام او من يخوله  ويحق لها اكتساب لقب زوجها بموافقته او العودة الى لقبها قبل الزواج ولها الحق في العودة الى لقبها قبل الزواج في حالة الترمل وفي اية حالة من حالات انحلال عقد الزواج بقرار اكتسب الدرجعة القطعية يجوز لاحد الزوجين او من ينوب عنه ان يطلب رفع لقب الزوج الذي اكتسبته  الزوجة وفق احكام هذه المادة وتعود الى لقبها قبل الزواج.
واوضح الموسوي  ان قانون الاحوال المدنية المرقم 65 لسنة 1972 المعدل نظم اختصاص محاكم الاحوال المدنية، فقد نصت المادة العشرون منه على أنه يجوز للشخص تصحيح اسمه الكامل واسم أمه وجده لأمه المدون في السجل المدني لمرة واحدة فقط بموجب احكام هذا القانون وله لمرة واحدة تبديل اسمه المجرد ولقبه على ألّا يتعدى ذلك الى اسمي الابوين والجدين، ويمكن تبديل الاسم المجرد من قبل المحكمة الشرعية او المواد الشخصية اذا اقترن بتبديل الدين ولا يخضع تبديل الاسم في هذه الحالة لاجراءات النشر المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة اعلاه، وينفذ القرار والحجة الشرعية في السجل المدني.
واضاف الموسوي ان المادة الحادية والعشرون تم الغاؤها وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل الثالث رقم (5) لسنة 1978 المعدلة من القانون الى ان تقام الدعوى لتبديل الاسم المجرد او اللقب في محكمة الاحوال المدنية المختصة بناء على طلب تحريري من صاحب القيد او من ينوب عنه قانونا، ويشترط لاجراء هذا التبديل ان تكون هناك اسباب مقنعة تدعو الى ذلك، وتتولى المحكمة نشر طلب التبديل في احدى الصحف لمرة واحدة على نفقة المدعي، وتنظر الدعوى بعد عشرة ايام على الاقل من تاريخ النشر ولا تنفذ القرارات الصادرة الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية، وتقام الدعوى في محكمة محل تسجيل الشخص على امين السجل المدني اضافة لوظيفته وتعتبر من اهم المبرزات التي يكلف بها المدعي صورة قيده وافراد اسرته مصدقة من دائرة الاحوال المدنية المختصة، وتكون قرارات محاكم الاحوال المدنية خاضعة للطعن امام محكمة التمييز، والاثار القانونية يتم بالاستناد الى قرارات تبديل الاسم واللقب المكتسبة الدرجة القطعية التأشير في سجلات الاحوال المدنية ويعتبر الاسم واللقب الجديد هو المتداول رسميا ولا يجوز العودة الى الاسم واللقب الذي تم استبداله.
تغيير اللقب رهبة أو رغبة

وبين الدكتور رائد الركابي اختصاص العلوم النفسية والتربوية في جامعة بغداد ان الوضع الذي مر به العراق والمتغيرات التي حدثت خلال العقود الثلاثة المنصرمة وما حدث فيها من الحروب وتمييز المناطقي او العشائري للحصول على مكرمة معينة او ميزة ما كان يقدمها النظام المباد او تلافي المشاكل التي كان يختلقها النظام المباد لجأ البعض الى تغيير لقبه او الانتماء الى عشيرة جديدة رهبة او رغبة، واحيانا تحدث مشاكل عشائرية بين شخصين جارين او من منطقة واحدة او بين شخص واخرين مما يضطر الشخص الذي تعرض الى الخصام والخلاف الى ترك عشيرته والانضمام الى عشيرة اخرى للتخلص من عقبات الخصام كدفع الدية (الفصل العشائري) وبهذه الحالة فإن الشخص المنتمي الى العشيرة الجديدة يسمى بالمفردات الواردة في مجتمعنا بـ(ذبّاب جرش)، مضيفا يلجأ عدد من الاشخاص الى الانتماء الى  العشائر القوية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وماديا من اجل الحصول على المكتسبات المادية والحماية من قبل هذه العشائر، وترغب بعض العوائل عند زيجات بناتهم الاقتران بأزواج من عشائر معينة لما لها من صورة مثالية في المجتمع او من عشائر ترجع الى نسب الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم (السادة) لما تحمله هذه العشائر من التبجيل والاحترام،لذا يلجأ بعض الاشخاص الى تبديل القابهم من اجل الزواج والاقتران بالفتيات اللواتي يرغبون الاقتران بهن.
محرر الموقع : 2012 - 12 - 17