إستفتاءات المرجع السيد السيستاني ... حول غسل الميت
    

١–السؤال: هل يصح تغسيل الميت بطريقة الارتماس، فيرمس رأسه ورقبته في الرمسة الاولي ثم الجانب الايمن في الرمسة الثانية وهكذا؟
الجواب: نعم يجوز.
٢–السؤال: قام بعض من الناس بدفن الموتى فوق الأرض من دون تغسيل ولا تكفين ولا مراعاة اتجاه القبلة فما هو الحكم الشرعي؟ علماً ان الموتى مجهولو الهوية؟
الجواب: مع القدرة يجب اخراجهم لإجراء المراسم الشرعية الواجبة من غسل وتكفين ودفن بشرط ان لا يستلزم ذلك هتكاً لحرمتهم ونرجّح ان يكون ذلك باشراف لجنة تقوم بالترتيبات المناسبة ومن الضروري تسجيل أي علامة في أبدانهم أو ملابسهم والاعلان عنها قدر الإمكان عسى ان يتم التعرّف عليهم من قبل ذويهم لاحقاً.

٣–السؤال: يقوم بعض مغسلي الموتى في أماكن التغسيل بوضع نايلون على جسد الميت من دون ضرورة من جرح او شيء آخر مما يحول بين الكفن والجسد ويفعلون ذلك من اجل أخذ ثمن وضع النايلون فهل يجوز لهم ذلك شرعاً؟ وهل يحل لهم أخذ مبلغ النايلون؟ وهل يصح ذلك لو حيل بين جسد الميت والكفن من دون ضرورة مقتضية؟
الجواب: وضع النايلون على جسد الميت بعد غسله وقبل تكفينه لا مانع منه شرعاً وإن لم تكن هناك ضرورة، ولكن لا يجوز هذا التصرف من دون إذن أولياء الميت، كما لا يحق لهم المطالبة بثمن النايلون من وليّ الميت في الفرض المذكور إذا كان وضعه من تلقاء انفسهم وليس بطلبٍ منه.

٤–السؤال: هل القطرات التي تسقط من بدن الميت قبل غسله بالماء القراح وبعد غسله بالسدر والكافور طاهرة؟
الجواب: انما يطهر بدن الميت باتمام الغسلات الثلاث فالماء القليل الملاقي لبدنه قبل ذلك محكوم بالنجاسة.

٥–السؤال: اذا توفي المجنب قبل ان يغتسل، فهل يجب تغسيله عن الجنابة اولاً ثم يغسّل الاغسال الثلاثة، ام يكفي تغسيله بالاغسال الثلاثة فقط؟
الجواب: لايُغسل غسل الجنابة.

٦–السؤال: كيف يغسل الميت اذا كان ينزف الدم من اماكن متعددة من بدنه؟
١ ـ هل يجوز خياطة الجرح؟
٢ ـ هل يجوز ان يوضع علي مواضع النزف مادة توقف النزف ولكنها تمنع من وصول الماء الى البشرة؟
٣ ـ هل يكفي اجراء الماء المعتصم على موضع النزف بنية الغسل الشرعي؟
الجواب: ١ ـ تجوز خياطته مع رعاية وصول الماء الى ما تحت الخيوط عند الغسل.
٢ ـ اذا لم يتيسر تاخير الغسل الى حين انقطاع الدم ولا قطعه بنحو لا يمنع من وصول الماء الى شيء من البشرة وجب ان ييمّم الميت والاحوط ان يضم اليه الغسل على الوجه المذكور في الفقرة.
٣ ـ بشرط استهلاك الدم في الماء المعتصم وان لم يكن فعلى الوجه المذكور في الفقرة (٢).

٧–السؤال: هل يجوز تنظيف بدن الميت بالمادة المستخدمة في تنظيف الاواني؟
الجواب: اذا لم يكن فيه ضرر على بدن الميت جاز استعماله ولاسيما لغرض ازالة الحواجب المانعة عن وصول الماء الى البشرة.

٨–السؤال: شخص توفي اثر حادث وقد تهشمت منه بعض الاعضاء وحال تغسيله يتصبب منه بعض الدم والجرح في موضع التيمم فماذا يصنع به؟
الجواب: اذا امكن الانتظار الى حين انقطاع الدم تعين والاّ يلزم سدّ منافذ الدم بالقطن ونحوه وتغسيله علي هذا النحو.

٩–السؤال: اذا كانت على مواضع بدن الميت جبيرة فهل يكفي أن يغسل من فوق الجبيرة ؟ واذا كان لا يكفي فهل يجب نبشه للتيمم؟
الجواب: لم تثبت مشروعية المسح علي الجبيرة في غسل الميت فيجب النبش للتيمم ما لم يكن موجباً لهتك الميت.

١٠–السؤال: ما هو الترتيب في غسل الميت؟
الجواب: يجب تغسيل الميت على الترتيب الآتي:
(١) بالماء المخلوط بالسدر.
(٢) بالماء المخلوط بالكافور.
(٣) بالماء القراح ( الخالص ).
ولابُدّ من ان يكون الغسل ترتيبياً ، بأن يغسل الرأس والرقبة ثم الطرف الايمن ثم الطرف الايسر ، ولا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على الأحوط ، واذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله الا الحاج اذا مات بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها.

محرر الموقع : 2016 - 07 - 30