أسئلة كثيرة وجهت للمرجع الاعلى الامام السيد السيستاني حول السفر للحجّ
    

السؤال: هل يجوز للمراة اخذ ابنها للحج عمره ١٣ سنة ؟

الجواب: يجوز وياتي باعمال العمرة.
 
٢السؤال: شخص وجب عليه الحج ولم يحج إهمالاً منه لذلك، والآن يريد الذهاب فهل ينوي قضاء أم أداء؟
الجواب: ينوي أداء.
 
٣السؤال: شخص قدم يوم العيد اضطراراً وحج فهل حجته صحيحة أم لا؟
الجواب: حجه باطل.
 
٤السؤال: ما حكم الزوجة التي تذهب الى مكة لأداء الحج بدون موافقة زوجها؟
الجواب: يجوز مع الأمن.
 
٥السؤال: هل يجوز لي تأدية فريضة الحج للمرة الثانية علماً ان هناك شروط لدى مؤسسة الاوقاف ومن ضمنها ان لم يحج مرة سابقة؟
الجواب: اذا كانت الدائرة المعنية تطبّق العدالة في ايفاد الحجاج فلابدّ من رعاية ضوابطها المقررة لذلك.
 
٦السؤال: ايهما افضل للشاب الحج ام الزواج؟
الجواب: اذا يامن من عدم الوقوع في الحرام مع الاستطاعة فالحج افضل.
 
٧السؤال: هل يجب علي الحاج قبل سفره ان يبرئ ذمته؟
الجواب: ينبغي فعل ذلك.
 
٨السؤال: هل يجوز شرعاً الذهاب للحج بطرق غير مشروعة؟
الجواب: اذا كان القانون في صالح الحجيج فلا تجوز مخالفته الاّ اذا كانت الحكومة بنفسها تتساهل في ذلك .
 
٩السؤال: هل يجوز العدول من العمرة المفردة إلى عمرة التمتع ؟
الجواب: اذا أدى العمرة في اشهر الحج وبقي في مكة بقصد الحج إلى يوم التروية فان عمرته تنقلب عمرة تمتع ويجب عليه الحج .
 
١٠السؤال: ما حكم من رجع الى بلده من الحج ومعه حصيات؟
الجواب: لا مانع منه.
السؤال: ما حكم النظر الى المرأة الاجنبية في الحج أو العمرة ؟
الجواب: لاشيء عليه إذا لم يكن بشهوة ولم يكن النظر إلى ما عدا الوجه والكفين وإلا فهو حرام ولكن لايوجب الكفارة ولا يبطل حجه ولا عمرته بذلك .
 
١٢السؤال: ما حكم الحائض التي لاتطهر الى اليوم التاسع فهل يجوز لها ان تحرم بنية عمرة التمتع فتسعى بين الصفا والمروة وتقصر وتخرج من الاحرام ثم تحرم للحج وتدرك الوقوفين وبعد الطهر تقوم لما فاتها من الطواف وركعتيه ؟
الجواب: بل تنقلب وظيفتها الى الافراد فتنوي حج الافراد وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة اذا تمكنت منها .
 
١٣السؤال: ما حكم الخروج من المبيت من منى وذلك طبقاً لما يقوم به الحملات ؟
الجواب: اذا كان المراد ان بعض الحجاج يبيتون النصف الاول من الليل والبعض الاخر النصف الثاني فلا مانع .
 
١٤السؤال: هل يكفي الحج بالدين عن حجة الاسلام ؟
الجواب: لايكفي الا اذا كان مالديه من الاموال والاعيان التي يمكن صرفها في أداء الدين من دون حرج مايغطي الدين المذكور .
 
١٥السؤال: هل يستحب المبيت في منى ليلة التاسع من شهر ذي الحجة ؟
الجواب: نعم يستحب المبيت بمنى ليلة عرفة يقضيها في طاعة الله (عزوجل) .
 
١٦السؤال: هل يجوز الطواف خلف مقام ابراهيم (ع) وكم المسافة المسموح بها خلف المقام ؟
الجواب: يجوز والمسجد كله مطاف .
 
١٧السؤال: من اراد السفر الى الحج وعليه دين وصاحب الدين مسجون ولايستطيع إبراء الذمة منه فماذا يفعل بالدين الذي في رقبته ؟
الجواب: اذا كان مالديه يزيد على قيمة الدين بمقدار يفي بنفقة الحج ولايحتاج إليه في مؤونته بحيث يقع في الحرج والمشقة لولا صرفه في الحج فيجب عليه الحج ويؤدّي دينه بعد رجوعه .
 
١٨السؤال: ما حكم الاختلاف في رؤية الهلال في شهر ذي الحجة ؟
الجواب: يجوز لمقلدي سماحة السيد الرجوع في مسألة اجزاء الوقوف معهم الى غيره من المجتهدين ممن يرى اجزاء الوقوف معهم مع مراعاة الاعلم فالاعلم .
 
١٩السؤال: من اقترض من احدى البنوك الاوربية قرضاً بدون فوائد فهل يستطيع ان يذهب بهذا المال الى الحج ؟
الجواب: اقتراض مقدار من المال يفي بمصارف الحج لايحقق الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج وان كان المقترض قادراً على وفاء قرضه لاحقاً نعم اذا كان يملك زائداً على ما يحتاج اليه في معيشته من البضائع والاعيان الاخرى ما تفي قيمته بكلفة الحج ولكنه لم يتصرف فيه واختار الاقتراض و الحج به كان حجه عن استطاعة.
 
٢٠السؤال: هل التخيير بين التمام والقصر خاص بمكة القديمة والمدينة المنورة القديمة أم يشمل الإمتدادات الجديدة؟
الجواب: نعم يشمل الإمتدادات الحديثة أيضاً.
السؤال: ما حكم من سافر الي الحج بمال الارث وهو لا يعلم هل يخمس هذا المال ام لا ؟
الجواب: لا يجب الخمس في الارث فحجه صحيح ويعتبر حجة الاسلام.
 
٢٢السؤال: هل يجب الحج على البالغ اذا كان قد ادى الحج قبل البلوغ ؟
الجواب: يجب .
 
٢٣السؤال: هل يجوز الخروج الى مكة ليلة العيد والمبيت فيها والرجوع الى المشعر قبل الفجر ؟
الجواب: لا تجب الافاضة الى المشعر من عرفات مباشرة فيجوز له الذهاب الى اي مكان آخر شاء ثم الرجوع الى المشعر قبل الفجر والوقوف فيه شطراً من الليل والى ما قبل طلوع الشمس .
 
٢٤السؤال: هل يمكنكم إعلامنا عن الحدود الشرعية الاصلية لمزدلفة ؟
الجواب: حدها من المأزمين الى الحياض الى وادي محسّر.
 
٢٥السؤال: التحديدات الموجودة للمشاعر المقدسة مثل عرفات ومنى هل هي معتبرة ويمكن الاعتماد عليها ؟
الجواب: اذا كانت قديمة مأخوذة يداً عن يد فهي معتبرة ما لم يحصل الاطمئنان بخطئها .
 
٢٦السؤال: شاب مستطيع صادف وقت الحج وقت امتحانه بحيث لو سافر للحج لأثر على دراسته ، فماذا يصنع ؟
الجواب: اذا كان سفر الحج موجباً لتضرّره ضرراً لا يستهان به لم يكن مستطيعاً .
 
٢٧السؤال: المرأة التي تملك مقداراً من الحلي ذهباً وتلبسها ولم يكن عندها مال آخر فلو باعته لتمكنت من الحج ، فهل حلي النساء يستثنى من الاستطاعة ، أم يجب عليها بيعه بنفقة الحج وتكون بذلك مستطيعة ؟
الجواب: إذا كان الحلي بالمقدار الذي لابد لها منه ويوجب بيعها وقوعها في الحرج لا يجب بيعه وليست مستطيعة .
 
٢٨السؤال: شخص يريد أن يحج ولكن امواله مختلطة بالحرام حيث أنه يبيع الخمر فهل يصح منه الحج بهذه الاموال التي اكتسبها من الحرام ؟
الجواب: إذا كان ثوبه الذي يطوف فيه وهديه حلالاً فلا اشكال في حجه .
 
٢٩السؤال: هل يجوز تأخير كفارة الحج إلى السنة المقبلة ؟
الجواب: لا يجوز التأخير بنحو يعدّ تسامحاً وتساهلاً .
 
٣٠السؤال: هل يستحبّ الذهاب الي الحجّ بالنسبة الي امراة قد ادّت الحج الواجب عليها سابقاً؛ مع علمها بما يحصل من اختلاط النساء مع الرّجال في الاعمال كالطواف والسعي وغير ذلك؟
الجواب: يستحب ولايضر الاختلاط علي النحو المتعارف غير الموجب للاثارة.
السؤال: ايهما افضل بذل الاموال للذهاب لزيارة المعصومين (عليهم السلام) او الحج ام مساعدة الفقراء؟
الجواب: مساعدة المؤمنين المحتاجين افضل من الحج المندوب وزيارة العتبات المقدسة في حد نفسيهما ولكن قد يقترن الحج او الزيارة ببعض الامور الاخري التي يبلغ بهما تلك الدرجة في الفضل او تزيد عليها.
 
٣٢السؤال: عندنا عرفاً ان الذاهب مع الحملدار لاداء فريضة الحج المباركة ان هذا الحملدار يتحمل المسؤولية الشرعية ببطلان الحج بالنسبة لاي مكلف:
١ـ هل المتعارف عندنا نافذ في الشريعة المقدسة وعلي من تقع المسؤولية؟
٢ـ بماذا تنصحون المعرفين والحجاج وفقاً لاجابتكم السابقة؟
الجواب: ١ ـ اذا كان ما يتم استيجار الحملدار عليه هو نقل الحاج الي الاماكن المقدسة مقيداً بارشاده الي وظائفه الشرعية في اداء المناسك فمع تخلف الحملدار عن اداء مهمة الارشاد علي وجهها لا يستحق شيئاً علي عمله، واما اذا كان الارشاد الي مناسك الحج شرطاً علي الحملدار في ضمن الاتفاق المبرم معه فمع تخلفه عنه يحق للحاج فسخ العقد وعليه حينئذٍ اجرة المثل للخدمات التي اداها له الحملدار، وفي كل الاحوال اذا ادي الخلل في عمل الحاج ـ ولو من جهة تقصير الحملدار في ارشاده الي وظيفته ـ الي بطلان الحج فهو لا يكون مبرءاً لذمته وعليه الاعادة في عام لاحق اذا كان حجة الاسلام او نحوها.
٢ ـ اذا كان الحملدار يتعهد لافراد الحملة بارشادهم الي وظائفهم الشرعية في اداء المناسك ـ باحد الوجهين المتقدمين ـ فعليه ان يكون حريصاً علي اداء هذه المهمة ولو بالاستعانة بمرشدين دينيين.
 
٣٣السؤال: ما هي انواع الحج؟
الجواب: الحج على ثلاثة أنواع: حج التمتع ، وحج الافراد ، وحج القران ، والاول هو وظيفة كل من كان محل سكناه يبعد عن مكة المكرمة اكثر من ثمانية وثمانين كيلومترا ، والاخران وظيفة من كان من اهل مكة أو من كانت المسافة بين محل سكناه ومكة اقل من المقدار المذكور كالمقيمين في جدة.
 
٣٤السؤال: ما هي واجبات الحج؟
الجواب: واجبات الحج ثلاثة عشر، وهي كما يأتي:
١. الإحرام من مكة المكرمة.
٢. الوقوف في عرفات في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الحرام.
٣. الوقوف في المزدلفة شطراً من ليلة العيد الى طلوع الشمس.
٤. رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد.
٥. النحر أو الذبح في منى يوم العيد أو في أيام التشريق.
٦. الحلق أو التقصير في منى، وبذلك يحلُّ للمحرم ما حرم عليه، ما عدا النساء والطيب، وكذلك الصيد على الأحوط وجوباً.
٧. طواف الزيارة سبعة أشواط بعد الرجوع الى مكة المكرمة.
٨. صلاة الصواف.
٩. السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وبذلك يحلُّ الطيب أيضاً.
١٠. طواف النساء سبعة أشواط.
١١. صلاة طواف النساء، وبذلك تحلُّ النساء أيضاً.
١٢. المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر أحياناً.
١٣. رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بل وفي اليوم الثالث عشر أيضاً أحياناً.
 
٣٥السؤال: ما هي واجبات الحج؟
الجواب: يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام، وواجبات الحج ثلاثة عشر، وهي كما يلي :
‏١ ـ الإحرام من مكة، على تفصيل يأتي.
‏٢ ـ الوقوف في عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام من بعد ما يمضي من زوال الشمس مقدار الإتيان بالغسل وأداء صلاتي الظهر والعصر ـ جمعاً ـ إلى المغرب، وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكة.
‏٣ ـ الوقوف في المزدلفة شطراً من ليلة العيد إلى قبيل طلوع الشمس، وتقع المزدلفة بين عرفات ومكة.
‏٤ ـ رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد، ومنى على بعد فرسخ واحد من مكة تقريباً.
‏٥ ـ النحر أو الذبح في منى يوم العيد أو في أيام التشريق.
‏٦ ـ الحلق أو التقصير في منى، وبذلك يحل له ما حرم عليه من جهة الإحرام، ما عدا النساء والطيب، وكذا الصيد على الأحوط.
‏٧ ـ طواف الزيارة بعد الرجوع إلى مكة.
‏٨ ـ صلاة الطواف .
‏٩ ـ السعي بين الصفا والمروة، وبذلك يحل الطيب أيضاً.
‏١٠ ـ طواف النساء .
‏١١ ـ صلاة طواف النساء، وبذلك تحل النساء أيضاً.
‏١٢ ـ المبيت في منى ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، بل وليلة الثالث عشر في بعض الصور كما سيأتي.
‏١٣ ـ رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، بل وفي اليوم الثالث عشر أيضاً، فيما إذا بات المكلف هناك على الأظهر.
 
٣٦السؤال: هل يعني ما ورد في الروايات من أن الله تعالى يغفر للحاج ما تقدم من ذنبه أنه لا يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة وصيام وأداء ما علق بذمته من كفارات ؟
الجواب: كلا لا يعني ذلك بل معناه مجرد أنه إذا تاب لا يعاقب على ما صدر منه من ترك واجب أو فعل حرام وأما ما يلزمه من القضاء والكفارة ونحو ذلك فلابد من الإتيان به .
 
٣٧السؤال: المشتغلين بالعبادة في مكة
السؤال:هل يكفي الاشتغال بالعبادة في مكة من أول الليل إلى نصفه وهل يكفي في العبادة النظر إلى الكعبة وقراءة القرآن واطافة الحجيج والإجابة على الأسئلة الدينية ؟
الجواب: الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الأول من الليل لا يوجب سقوط وجوب المبيت بمنى في النصف الثاني وإنما يوجبه الاشتغال بالعبادة من قبل منتصف الليل إلى الفجر ، وتكفي الأعمال المذكورة مع الإتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في طاعة الله تعالى.
 
٣٨السؤال: في الموارد التي يتوقف اداء المناسك (واقعاً) علي ثبوت الرؤية الشرعية للهلال بداية الشهر، فهل يعتبر الثبوت في الوطن ام في الديار المقدسة، في حالة اختلاف بداية الشهر بين الوطن و الديار المقدسة؟
الجواب: في الديار المقدسة.
 
٣٩السؤال: الحج اشهرمعلومات , السؤال هو الاية الكريمة تبين ان الحج اشهر وليس شهر واحد فلماذا يحج المسلمون في شهر معين؟
الجواب: يبدا الحج من شهر شوال وينتهي في ذي الحجة بمعني انه يجوز لك ان تاتي بعمرة التمتع في شهرشوال وتبقي الي ايام الحج ولا يجوز ذلك قبل شوال.
 
٤٠السؤال: اذا كان العرف السائد في البلد هو تحمل الحملدار المسؤولية الشرعية عن صحة مناسك كل واحد من افراد الحملة فهل هذا العرف ممضي في شرع الله المقدس؟
الجواب: اذا كان مايتم استئجار الحملدار عليه هو نقل الحاج الى الاماكن المقدسة مقيدا بارشاده الى وظائفه الشرعية في أداء المناسك ولو بالاستعانة بمرشدين دينيين فمع تخلف الحملدارعن أداء مهمة الارشاد على وجهها لا يستحق شيئا على عمله ، واما اذا كان الارشاد الى مناسك الحج شرطا على الحملدار في ضمن الاتفاق المبرم معه فمع تخلفه عنه يحق للحاج فسخ العقد وعليه حينئذ اجرة المثل للخدمات التي أداها له الحملدار، وفي كل الاحوال اذا أدى الخلل في عمل الحاج - ولو من جهة تقصير الحملدار في ارشاده الى وظيفته - الى بطلان الحج فهو لا يكون مبرءا لذمته وعليه الاعادة في عام لاحق اذا كان حجة الاسلام أو نحوها.
السؤال: انني من الحملدارية اقوم بانجازمعاملات الحجاج الادارية وتوفير الخدمات لهم اضافة الى ارشادهم الى مناسك حجهم ولكن بعض الحجاج لا يحسن أداء واجباته رغم التوجيه المتواصل له فقد يخطئ في الوضوء أو الصلاة أو الطواف وهكذا فما هو حكمه ، هل انا مسؤول شرعا عن خطأه؟
الجواب: لاشىء عليك مع قيامك بما تعهدت القيام به من توجيه الحجاج وارشادهم ومساعدتهم في الاتيان بالعمل الصحيح على الوجه المتعارف.
 
٤٢السؤال: التعهد بتوفير حوائج الحجاج في سفرهم ازاء مبلغ مقطوع هل يجوز ان يكون ما يوفره لهم دون المستوى المطلوب؟
الجواب: بل يجب ان يكون ما يهيئه من المسكن والطعام وسائر الخدمات وفق المتعارف الذي ينصرف اليه اطلاق العقد المبرم بين الجانبين.
 
٤٣السؤال: اذا سئل المرشد الديني عن حكم مسألة فهل عليه ان يسأل الحاج عن مرجع تقليده ليجيب وفق فتواه؟
الجواب: نعم اذا كان ظاهرحال السائل انه يطلب فتوى مقلده كما هو كذلك عادة ، ولو وجدت قرينة على انه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة في حقه باعتقاد المرشد الديني اجاب بمقتضى اعتقاده في ذلك.
 
٤٤السؤال: المرشد الديني في الحملة هل يلزمه ان يذكر للحجاج فتاوى جميع من يرجعون اليهم في التقليد ام يكفي ان لا يوقعهم فيما يخالف فتوى مقلدهم وان كان مخالفا لاحتياطاتهم الوجوبية اذا كان من المراجع الاخرين من يفتي بالحكم الترخيصي في مواردها ؟
الجواب: لايكفي ذلك الا اذا احرز انهم يرجعون الى من يفتي بالحكم الترخيصي ويعتبرون فتواه حجة في موارد الاحتياط الوجوبي الى مرجعهم في التقليد.
 
٤٥السؤال: اذا سأل الحاج عن حكم وكان مرجعه في التقليد غير جامع لشروط الفتيا بحسب اعتقاد المرشد الديني فماذا يصنع؟
الجواب: يمكنه بيان فتواه بنحو لا يستفيد منه تقريره على تقليده.
 
٤٦السؤال: طالب العلم اذا ذهب الى الحج قد يصادف من مسألة عن بعض مسائله وقد يكون السائل مقلدا لغير من يقلده المسؤول وقد يرى المسؤول خطأ السائل في تقليده وقد لايعرف رأي مرجعه وقد لايكون السائل مقلدا لمرجع اصلا فما هو تكليف طالب العلم في هذه الموارد ؟
الجواب: اذا وجدت قرينة على ان السائل يطلب فتوى مقلده جاز له بيانها بنحو لا يستفاد منه تقريره على تقليده ان كان على خطأ فيه ، وان وجدت قرينة على انه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة في حقه باعتقاد المسؤول اجابه بمقتضى اعتقاده في ذلك ، وفي الصورتين اذا لم يعلم الفتوى المطلوبة توقف عن الجواب ، واذا لم توجد قرينة على ماتقدم فله ان يجيب بموجب فتوى من يرد حجية فتواه في حق السائل وليس له ان يجيب بموجب فتوى من يرى ان عمله بها يكون على خلاف وظيفته الشرعية الا مع اقامة القرينة على ذلك .
 
٤٧السؤال: اذا سئل الامامي في ايام الحج من قبل بعض ابناء السنة عن بعض مسائله فهل يجيبه وفق مذهبه ام وفق مذهبهم؟
الجواب: يجيبه على طبق مذهبهم أو يضم اليه ماهو مقتضى مذهبنا ، نعم اذا ظهر منه ارادة الحصول على الجواب وفق مذهبنا فلا بأس بالاقتصار على الجواب وفقه فقط.
 
٤٨السؤال: هل يجوز اخذ الاجرة على تعليم الحجاج مناسك حجهم ؟
الجواب: الاحوط لزوما عدم الجواز وحرمة الاجرة الا فيما لا يكون محلا للابتلاء من الاحكام ، ويمكن التخلص من الاشكال باخذ الاجرة على المقدمات كالحضور في مكان التعليم ونحو ذلك.
 
٤٩السؤال: بعض الشركات تمنح الموظف لديها اجازة لموسم الحج لمرة واحدة فقط طيلة مدة التعامل معه فاذا كان هذا الموظف قد حج مسبقا فما حكم اخذ هذه الاجازة مع عدم نية استغلالها في أداء الحج ؟
الجواب: اذا كانت الاجازة تمنح – بموجب عقد التوظيف – الخصوص من يريد الاتيان بالحج فليس للموظف استغلالها في غير ذلك ، وان كانت غير مقيدة بذلك فله استغلالها فيما يشاء. لاحظ ما تقدم في مباحث الاستطاعة ( الامر الاول: السعي في الوقت ص ١٤).
 
٥٠السؤال: هل يجوز الوضوء بالمياه المبردة المخصصة للشرب في مكة والمدينة ؟
الجواب: اذا كانت مخصصة للشرب لم يجز الوضوء بها.
 
للمزيد من الاطلاع يمكنكم متابعة الاسئلة والاجابة عليها عبر موقع مكتب المرجع الاعلى الامام السيد السيستاني 
 
 
 
محرر الموقع : 2014 - 09 - 22