السؤال: ايهما افضل بذل الاموال للذهاب لزيارة المعصومين (عليهم السلام) او الحج ام مساعدة الفقراء؟
الجواب: مساعدة المؤمنين المحتاجين افضل من الحج المندوب وزيارة العتبات المقدسة في حد نفسيهما ولكن قد يقترن الحج او الزيارة ببعض الامور الاخري التي يبلغ بهما تلك الدرجة في الفضل او تزيد عليها.
٣٢السؤال: عندنا عرفاً ان الذاهب مع الحملدار لاداء فريضة الحج المباركة ان هذا الحملدار يتحمل المسؤولية الشرعية ببطلان الحج بالنسبة لاي مكلف:١ـ هل المتعارف عندنا نافذ في الشريعة المقدسة وعلي من تقع المسؤولية؟٢ـ بماذا تنصحون المعرفين والحجاج وفقاً لاجابتكم السابقة؟
الجواب: ١ ـ اذا كان ما يتم استيجار الحملدار عليه هو نقل الحاج الي الاماكن المقدسة مقيداً بارشاده الي وظائفه الشرعية في اداء المناسك فمع تخلف الحملدار عن اداء مهمة الارشاد علي وجهها لا يستحق شيئاً علي عمله، واما اذا كان الارشاد الي مناسك الحج شرطاً علي الحملدار في ضمن الاتفاق المبرم معه فمع تخلفه عنه يحق للحاج فسخ العقد وعليه حينئذٍ اجرة المثل للخدمات التي اداها له الحملدار، وفي كل الاحوال اذا ادي الخلل في عمل الحاج ـ ولو من جهة تقصير الحملدار في ارشاده الي وظيفته ـ الي بطلان الحج فهو لا يكون مبرءاً لذمته وعليه الاعادة في عام لاحق اذا كان حجة الاسلام او نحوها.
٢ ـ اذا كان الحملدار يتعهد لافراد الحملة بارشادهم الي وظائفهم الشرعية في اداء المناسك ـ باحد الوجهين المتقدمين ـ فعليه ان يكون حريصاً علي اداء هذه المهمة ولو بالاستعانة بمرشدين دينيين.
٣٣السؤال: ما هي انواع الحج؟
الجواب: الحج على ثلاثة أنواع: حج التمتع ، وحج الافراد ، وحج القران ، والاول هو وظيفة كل من كان محل سكناه يبعد عن مكة المكرمة اكثر من ثمانية وثمانين كيلومترا ، والاخران وظيفة من كان من اهل مكة أو من كانت المسافة بين محل سكناه ومكة اقل من المقدار المذكور كالمقيمين في جدة.
٣٤السؤال: ما هي واجبات الحج؟
الجواب: واجبات الحج ثلاثة عشر، وهي كما يأتي:
١. الإحرام من مكة المكرمة.
٢. الوقوف في عرفات في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الحرام.
٣. الوقوف في المزدلفة شطراً من ليلة العيد الى طلوع الشمس.
٤. رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد.
٥. النحر أو الذبح في منى يوم العيد أو في أيام التشريق.
٦. الحلق أو التقصير في منى، وبذلك يحلُّ للمحرم ما حرم عليه، ما عدا النساء والطيب، وكذلك الصيد على الأحوط وجوباً.
٧. طواف الزيارة سبعة أشواط بعد الرجوع الى مكة المكرمة.
٨. صلاة الصواف.
٩. السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وبذلك يحلُّ الطيب أيضاً.
١٠. طواف النساء سبعة أشواط.
١١. صلاة طواف النساء، وبذلك تحلُّ النساء أيضاً.
١٢. المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر أحياناً.
١٣. رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بل وفي اليوم الثالث عشر أيضاً أحياناً.
٣٥السؤال: ما هي واجبات الحج؟
الجواب: يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام، وواجبات الحج ثلاثة عشر، وهي كما يلي :
١ ـ الإحرام من مكة، على تفصيل يأتي.
٢ ـ الوقوف في عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام من بعد ما يمضي من زوال الشمس مقدار الإتيان بالغسل وأداء صلاتي الظهر والعصر ـ جمعاً ـ إلى المغرب، وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكة.
٣ ـ الوقوف في المزدلفة شطراً من ليلة العيد إلى قبيل طلوع الشمس، وتقع المزدلفة بين عرفات ومكة.
٤ ـ رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد، ومنى على بعد فرسخ واحد من مكة تقريباً.
٥ ـ النحر أو الذبح في منى يوم العيد أو في أيام التشريق.
٦ ـ الحلق أو التقصير في منى، وبذلك يحل له ما حرم عليه من جهة الإحرام، ما عدا النساء والطيب، وكذا الصيد على الأحوط.
٧ ـ طواف الزيارة بعد الرجوع إلى مكة.
٨ ـ صلاة الطواف .
٩ ـ السعي بين الصفا والمروة، وبذلك يحل الطيب أيضاً.
١٠ ـ طواف النساء .
١١ ـ صلاة طواف النساء، وبذلك تحل النساء أيضاً.
١٢ ـ المبيت في منى ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، بل وليلة الثالث عشر في بعض الصور كما سيأتي.
١٣ ـ رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، بل وفي اليوم الثالث عشر أيضاً، فيما إذا بات المكلف هناك على الأظهر.
٣٦السؤال: هل يعني ما ورد في الروايات من أن الله تعالى يغفر للحاج ما تقدم من ذنبه أنه لا يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة وصيام وأداء ما علق بذمته من كفارات ؟
الجواب: كلا لا يعني ذلك بل معناه مجرد أنه إذا تاب لا يعاقب على ما صدر منه من ترك واجب أو فعل حرام وأما ما يلزمه من القضاء والكفارة ونحو ذلك فلابد من الإتيان به .
٣٧السؤال: المشتغلين بالعبادة في مكةالسؤال:هل يكفي الاشتغال بالعبادة في مكة من أول الليل إلى نصفه وهل يكفي في العبادة النظر إلى الكعبة وقراءة القرآن واطافة الحجيج والإجابة على الأسئلة الدينية ؟
الجواب: الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الأول من الليل لا يوجب سقوط وجوب المبيت بمنى في النصف الثاني وإنما يوجبه الاشتغال بالعبادة من قبل منتصف الليل إلى الفجر ، وتكفي الأعمال المذكورة مع الإتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في طاعة الله تعالى.
٣٨السؤال: في الموارد التي يتوقف اداء المناسك (واقعاً) علي ثبوت الرؤية الشرعية للهلال بداية الشهر، فهل يعتبر الثبوت في الوطن ام في الديار المقدسة، في حالة اختلاف بداية الشهر بين الوطن و الديار المقدسة؟
الجواب: في الديار المقدسة.
٣٩السؤال: الحج اشهرمعلومات , السؤال هو الاية الكريمة تبين ان الحج اشهر وليس شهر واحد فلماذا يحج المسلمون في شهر معين؟
الجواب: يبدا الحج من شهر شوال وينتهي في ذي الحجة بمعني انه يجوز لك ان تاتي بعمرة التمتع في شهرشوال وتبقي الي ايام الحج ولا يجوز ذلك قبل شوال.
٤٠السؤال: اذا كان العرف السائد في البلد هو تحمل الحملدار المسؤولية الشرعية عن صحة مناسك كل واحد من افراد الحملة فهل هذا العرف ممضي في شرع الله المقدس؟
الجواب: اذا كان مايتم استئجار الحملدار عليه هو نقل الحاج الى الاماكن المقدسة مقيدا بارشاده الى وظائفه الشرعية في أداء المناسك ولو بالاستعانة بمرشدين دينيين فمع تخلف الحملدارعن أداء مهمة الارشاد على وجهها لا يستحق شيئا على عمله ، واما اذا كان الارشاد الى مناسك الحج شرطا على الحملدار في ضمن الاتفاق المبرم معه فمع تخلفه عنه يحق للحاج فسخ العقد وعليه حينئذ اجرة المثل للخدمات التي أداها له الحملدار، وفي كل الاحوال اذا أدى الخلل في عمل الحاج - ولو من جهة تقصير الحملدار في ارشاده الى وظيفته - الى بطلان الحج فهو لا يكون مبرءا لذمته وعليه الاعادة في عام لاحق اذا كان حجة الاسلام أو نحوها.
السؤال: انني من الحملدارية اقوم بانجازمعاملات الحجاج الادارية وتوفير الخدمات لهم اضافة الى ارشادهم الى مناسك حجهم ولكن بعض الحجاج لا يحسن أداء واجباته رغم التوجيه المتواصل له فقد يخطئ في الوضوء أو الصلاة أو الطواف وهكذا فما هو حكمه ، هل انا مسؤول شرعا عن خطأه؟
الجواب: لاشىء عليك مع قيامك بما تعهدت القيام به من توجيه الحجاج وارشادهم ومساعدتهم في الاتيان بالعمل الصحيح على الوجه المتعارف.
٤٢السؤال: التعهد بتوفير حوائج الحجاج في سفرهم ازاء مبلغ مقطوع هل يجوز ان يكون ما يوفره لهم دون المستوى المطلوب؟
الجواب: بل يجب ان يكون ما يهيئه من المسكن والطعام وسائر الخدمات وفق المتعارف الذي ينصرف اليه اطلاق العقد المبرم بين الجانبين.
٤٣السؤال: اذا سئل المرشد الديني عن حكم مسألة فهل عليه ان يسأل الحاج عن مرجع تقليده ليجيب وفق فتواه؟
الجواب: نعم اذا كان ظاهرحال السائل انه يطلب فتوى مقلده كما هو كذلك عادة ، ولو وجدت قرينة على انه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة في حقه باعتقاد المرشد الديني اجاب بمقتضى اعتقاده في ذلك.
٤٤السؤال: المرشد الديني في الحملة هل يلزمه ان يذكر للحجاج فتاوى جميع من يرجعون اليهم في التقليد ام يكفي ان لا يوقعهم فيما يخالف فتوى مقلدهم وان كان مخالفا لاحتياطاتهم الوجوبية اذا كان من المراجع الاخرين من يفتي بالحكم الترخيصي في مواردها ؟
الجواب: لايكفي ذلك الا اذا احرز انهم يرجعون الى من يفتي بالحكم الترخيصي ويعتبرون فتواه حجة في موارد الاحتياط الوجوبي الى مرجعهم في التقليد.
٤٥السؤال: اذا سأل الحاج عن حكم وكان مرجعه في التقليد غير جامع لشروط الفتيا بحسب اعتقاد المرشد الديني فماذا يصنع؟
الجواب: يمكنه بيان فتواه بنحو لا يستفيد منه تقريره على تقليده.
٤٦السؤال: طالب العلم اذا ذهب الى الحج قد يصادف من مسألة عن بعض مسائله وقد يكون السائل مقلدا لغير من يقلده المسؤول وقد يرى المسؤول خطأ السائل في تقليده وقد لايعرف رأي مرجعه وقد لايكون السائل مقلدا لمرجع اصلا فما هو تكليف طالب العلم في هذه الموارد ؟
الجواب: اذا وجدت قرينة على ان السائل يطلب فتوى مقلده جاز له بيانها بنحو لا يستفاد منه تقريره على تقليده ان كان على خطأ فيه ، وان وجدت قرينة على انه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة في حقه باعتقاد المسؤول اجابه بمقتضى اعتقاده في ذلك ، وفي الصورتين اذا لم يعلم الفتوى المطلوبة توقف عن الجواب ، واذا لم توجد قرينة على ماتقدم فله ان يجيب بموجب فتوى من يرد حجية فتواه في حق السائل وليس له ان يجيب بموجب فتوى من يرى ان عمله بها يكون على خلاف وظيفته الشرعية الا مع اقامة القرينة على ذلك .
٤٧السؤال: اذا سئل الامامي في ايام الحج من قبل بعض ابناء السنة عن بعض مسائله فهل يجيبه وفق مذهبه ام وفق مذهبهم؟
الجواب: يجيبه على طبق مذهبهم أو يضم اليه ماهو مقتضى مذهبنا ، نعم اذا ظهر منه ارادة الحصول على الجواب وفق مذهبنا فلا بأس بالاقتصار على الجواب وفقه فقط.
٤٨السؤال: هل يجوز اخذ الاجرة على تعليم الحجاج مناسك حجهم ؟
الجواب: الاحوط لزوما عدم الجواز وحرمة الاجرة الا فيما لا يكون محلا للابتلاء من الاحكام ، ويمكن التخلص من الاشكال باخذ الاجرة على المقدمات كالحضور في مكان التعليم ونحو ذلك.
٤٩السؤال: بعض الشركات تمنح الموظف لديها اجازة لموسم الحج لمرة واحدة فقط طيلة مدة التعامل معه فاذا كان هذا الموظف قد حج مسبقا فما حكم اخذ هذه الاجازة مع عدم نية استغلالها في أداء الحج ؟
الجواب: اذا كانت الاجازة تمنح – بموجب عقد التوظيف – الخصوص من يريد الاتيان بالحج فليس للموظف استغلالها في غير ذلك ، وان كانت غير مقيدة بذلك فله استغلالها فيما يشاء. لاحظ ما تقدم في مباحث الاستطاعة ( الامر الاول: السعي في الوقت ص ١٤).
٥٠السؤال: هل يجوز الوضوء بالمياه المبردة المخصصة للشرب في مكة والمدينة ؟
الجواب: اذا كانت مخصصة للشرب لم يجز الوضوء بها.
للمزيد من الاطلاع يمكنكم متابعة الاسئلة والاجابة عليها عبر موقع مكتب المرجع الاعلى الامام السيد السيستاني