صلاة الطواف في استفتاءات المرجع السيد السيستاني
    

 

asdfvbnm

١السؤال: في الصلاة خلف المقام ربما يشكل بعض الطائفين حلقة للصلاة تسبب في اداء الطائفين وربما السب والشتم الذي لا يليق بنا هل في هذه الحالة يجوز القيام بهذه الحلقات للصلاة ام يذهبون الي المكان الخالي من الطائفين؟

الجواب: لا مانع من ايجاد حاجز علي شكل حلقات بشرية او غيرها للتمكن من اداء ركعتي طواف الفريضة خلف المقام ولو استلزم ذلك الاساءة الي المصلي من قبل بعض الطائفين بما يشق عليه تحمله فله اداؤها في مكان آخر من المسجد مع مراعاة المراتب المذكورة في رسالة المناسك المسالة(٣٢٦).

 

٢السؤال: ما حكم من لم يصلّ ركعتي الطواف خلف مقام ابراهيم (عليه السلام) بسبب ازدحام الطائفين والحجاج وصلّي الر كعتين في الجهة المقابلة لقلة الازدحام؟

الجواب: اذا لم يكن يتيسر له الصلاة خلف المقام ولو بعيداً عنه ولا في احد جانبيه فلاشيء عليه.

 

٣السؤال: هل يلزم ان تكون ركعتا الطواف الواجب في المسجد الحرام الاصلي وما هي حدوده؟

الجواب: يعتبر في ر كعتي الطواف الواجب الاتيان بهما خلف المقام فان لم يتمكن من ذلك فالاحوط ان يجمع بين الصلاة عنده في احد جانبيه وبين الصلاة خلفه بعيداً عنه ومع تعذر الجمع كذلك يكتفي بالممكن منهما ومع تعذرهما يصلي في اي مكان من المسجد مراعياً الاقرب الي المقام فالاقرب علي الاحوط الاولي وهذا يجري في المسجد الحرام بحدوده من (النبي صلي الله عليه وآله) بعد ذلك مطلقاً.

 

٤السؤال: ما حكم من لم يتمكن من الاتيان بصلاة الطواف من مكانها المخصوص وخلف مقام ابراهيم (ع)؟

الجواب: اذا لم يكن الصلاة خلف المقام عنده ولا الى جانبيه كفاه الاتيان بها بعيداً عن المقام.

 

٥السؤال: هل يجب على المستحاضة الكثيرة ان تغتسل للطواف وغسل آخر لصلاة الطواف أم يكفيها غسل واحد عنها ؟ وهل يمكنها أن تصلي الفريضة مباشرة بعد الفراغ من صلاة الطواف ؟

الجواب: اذا كان الدم لا ينقطع بروزه على القطنة التي تحملها كفى غسل واحد لهما واما الفريضة فالاحوط وجوباً ان تغتسل لها غسلاً مستقلاً ، وأما إذا كان الدم على القطنة متقطعاً بحيث اذا اغتسلت غسلاً آخر لصلاة الطواف أمكنها أتيانها بدون أن يبرز الدم مرة أخرى فان إغتسلت وأتت بطوافها ولم يبرز الدم بعد الطواف جاز لها الصلاة من دون تجديد الغسل وإلا فالاحوط تجديد الغسل لصلاته وكذلك بالنسبة الى الفريضة .

 

٦السؤال: هل أن الضرورة في ـ تأخير صلاة الطواف يكفي لرفع الحكم التكليفي ـ أم يترتب عليه اعادة الطواف ايضاً ؟

الجواب: اذا أخرها بمقدار ينافي المبادرة العرفية الى الصلاة بعد الطواف لا لضرورة وكان متعمداً فالاحوط وجوباً اعادة الطواف .

 

٧السؤال: على تقدير الجواز ـ هل يجب المزاحمة مهما أمكن أم يجوز اختياراً ترك المكان للطائفين والصلوة في المكان الأبعد؟

الجواب: يجب مالم يستلزم حرجاً او اهانة للمذهب.

 

٨السؤال: هل يجوز مزاحمة الطائفين بعمل حلقة ـ تزاحم الطائف واصلي فيها ـ اذا رأيت الحلقة ـ معمولة هل يجب عليّ أن أصلي فيها مع الامكان ؟

الجواب: يجوز ذلك بل الاحوط وجوباً عدم مزاحمة الطائفين للمصلين صلاة طواف الفريضة.

 

٩السؤال: هل يجوز للنائب في صلاة الطواف ان يؤخرها حتى يذهب المنوب عنه إلى المسعى ويأتي بالسعي ؟

الجواب: صلاة الطواف تجب على نفس الطائف ولا يجوز الاستنابة فيها إلا مع العذر كطرو الحيض وفي مثله لابد للمنوب عنه تأخير السعي إلى ان يتم النائب صلاته النيابية .

 

١٠السؤال: اذا ناب عن جماعة في العمرة المفردة فهل تكفي صلاة طواف واحدة ؟

الجواب: تكفي .

محرر الموقع : 2016 - 08 - 29