المرجع السید السیستاني: صلاة الطواف تجب على نفس الطائف ولا يجوز الاستنابة فيها إلا مع العذر
    

 

٢١السؤال: هل يجزي أداء صلاة الطواف بالإئتمام بمن يصلي اليومية؟

الجواب: يشكل صحته والأحوط عدم الاكتفاء به .

 

٢٢السؤال: إذا فاجأ المرأة الحيض بعد الطواف وقبل الإتيان بصلاته فما هو حكمها؟

الجواب: تأتي بالصلاة بعد طهرها واغتسالها كما ذكرناه في المسألة ٢٩٢من رسالة المناسك.

 

٢٣السؤال: ما حكم من أتى بصلاة الطواف في حجر إسماعيل جهلاً منه بالحكم؟

الجواب: يعيدها خلف مقام إبراهيم عليه السلام.

 

٢٤السؤال: هل الفصل بين الطواف وصلاته مبطل للحج أو العمرة أو أنه ليس بمبطل ويحرم فقط؟

الجواب: اعتبار عدم الفصل عرفاً بين الطواف وصلاته وإن كان هو الأحوط وجوباً ولكن الإخلال به لا يؤدي إلى فساد الحج أو العمرة في حد ذاته، بل لو أخل به عمداً لزمه إعادة الطواف وصلاته احتياطاً، وإذا فات الوقت بحيث لم يمكن تداركه بطل حجه على الأحوط، ولو أخل به عن جهل قصوري – أو أخل به نسياناً ولم يعلم ولم يتذكر إلا بعد الصلاة حكم بصحة صلاته وطوافه ولا شيء عليه، وكذا إذا كان مضطراً إلى الفصل بينهما.

٢٥السؤال: ما حكم من خرج منه الريح بعد الطواف الواجب و قبل ركعتي الطواف؟

الجواب: يتوضأ و يصلي.

 

٢٦السؤال: هل أن الضرورة في ـ تأخير صلاة الطواف يكفي لرفع الحكم التكليفيـ أم يترتب عليه اعادة الطواف ايضاً؟

الجواب: اذا أخرها بمقدار ينافي المبادرة العرفية الى الصلاة بعد الطواف لا لضرورة وكان متعمداً فالاحوط وجوباً اعادة الطواف .

 

٢٧السؤال: هل يجوز مزاحمة الطائفين بعمل حلقة ـ تزاحم الطائف واصلي فيها ـ اذا رأيت الحلقة ـ معمولة هل يجب عليّ أن أصلي فيها مع الامكان؟

الجواب: يجوز ذلك بل الاحوط وجوباً عدم مزاحمة الطائفين للمصلين صلاة طواف الفريضة.

 

٢٨السؤال: هل يجب البحث عن المكان ـ أم يكفي بعد أن أرى الناس يطوفون قريباً من زمزم ـ وأعلم أو أظن بان صلاتي تزاحم الطائفين ـ فأصلي بعيداً عند زمزم؟

الجواب: يجب البحث.

 

٢٩السؤال: هل يجوز للنائب في صلاة الطواف ان يؤخرها حتى يذهب المنوب عنه إلى المسعى ويأتي بالسعي؟

الجواب: صلاة الطواف تجب على نفس الطائف ولا يجوز الاستنابة فيها إلا مع العذر كطرو الحيض وفي مثله لابد للمنوب عنه تأخير السعي إلى ان يتم النائب صلاته النيابية.

 

٣٠السؤال: اذا ناب عن جماعة في العمرة المفردة فهل تكفي صلاة طواف واحدة؟

الجواب: تكفي.

 

٣١السؤال: يكثر الزحام في المسجد الحرام وخصوص خلف مقام إبراهيم (ع) فإذا صلى وإلى جانبه إمرأة تصلي أو كانت متقدمة عليه فهل هناك إشكال في صلاته وحجه؟

الجواب: لا مانع منه في مكة المكرمة عند الزحام وحجه صحيح.

 

٣٢السؤال: هل ان صلاة الطواف واجب نفسي ام غيري لتوقف صحة الطواف عليه على نحو الشرط المتأخر؟

الجواب: واجب مستقل الا ان تأخيرها عن الطواف كثيراً ان كان عن عمد فالاحوط وجوباً اعادة الطواف ايضاً.

 

٣٣السؤال: شخص نسي صلاة طواف العمرة والتفت بعد تقصيره ، فهل يجب ان يصليها بثياب إحرامه؟

الجواب: لا يجب.

 

٣٤السؤال: لو خرجت في الطواف ـ وأخذت أبحث عن الاقرب ـ والمطاف مزدحم ـ واستغرق بحثي ١٥ دقيقة ـ ثم صليت ـ ما حكم صلاتي؟

الجواب: اذا كان لا يحصل على مكان خلف المقام قريبا منه الا با لانتظار كذلك اذا اكثر فصلاته صحيحة.

 

٣٥السؤال: اذا وقف الرجل ليصلي فجائت المرأة ووقفت محاذية له أو متقدمة عليه وشرعت في الصلاة فهل تبطل بذلك صلاة المرأة فقط أم تبطل صلاة الرجل أيضا ، وماهو الحكم في عكس المسألة؟

الجواب: تبطل الصلاتان معا على الاحوط وجوبا فان المختار أن مانعية المحاذاة أو تقدم المرأة لايختص بصلاة من شرع فيها لاحقا. مر في ذيل صلاة الطواف ص ٣٠٠ فرعان في تقدم المرأة على الرجل في مكة المكرمة عند الزحام فيها.

٣٦السؤال: في صلاة الطواف وفي اثناء السجود شككت هل هي السجدة الاولي ام الثانية ولكني رجحت انني في السجدة الثانية واتممت الصلاة واهملت مناسك العمرة هل عمرتي صحيحة؟

 

الجواب: ان كنت معتقد بجواز الاجتزاء فعليك قضاء صلاة الطواف في محلها ومع تعذر الذهاب بنفسك جاز الاتيان بها في بلدك.

٣٧السؤال: طفت طواف النساء و قامت الجماعة بعدها و لم اتمكن من صلاة طواف النساء إلا بعد نهاية الجماعة فشككت بعدم الموالاة في العمل فاتصلت باحد المشايخ فأخبرني انه إذا الوقت الفاصل مابين الطواف و الصلاة أكثر من عشر دقائق فأعد الطواف، فعدت طواف النساء ثم صليت مباشر.

 

٣٨السؤال: ان كان هناك خلل في ركعتين الطواف أو لم يصليها و أراد أن يصليها فيما بعد في مكان أخر أو في بلده فهل ينوي القضاء عن ذلك الطواف؟

الجواب: يأتي بها بنية صلاة الطواف.

 

٣٩السؤال: أنا الآن في الحج وبعد مراجعة المرشد الديني للوضوء والصلاة اكتشف فيها بعض الأخطاء وأخبرني انه يتوجب علي اعادة جميع الصلوات السابقة ولكن ماذا عن العمرة التي قمت بادائها من أربع سنوات وكنت مخطوبة والآن لدي طفلة تبلغ ثلاث سنوات بمعني اني قمت بطواف النساء ووضوئي خاطيء فما هو حكمي الان؟

الجواب: من أخل بصلاة الطواف عن جهل قصورياً كان ام تقصيرياً لم يمنع ذلك عن صحة طوافه وخروجه عن الاحرام بسائر الاعمال، فيأتي بها في محلها حيث يتيسر ذلك.

محرر الموقع : 2016 - 08 - 31