ما هي الحدود الشرعية الأصلية لمزدلفة؟ وهل يجوز تأخير كفارة الحج إلى السنة المقبلة؟
    

٢١السؤال: هل يجوز الخروج الى مكة ليلة العيد والمبيت فيها والرجوع الى المشعر قبل الفجر؟

الجواب: لا تجب الافاضة الى المشعر من عرفات مباشرة فيجوز له الذهاب الى اي مكان آخر شاء ثم الرجوع الى المشعر قبل الفجر والوقوف فيه شطراً من الليل الى ما قبل طلوع الشمس.

 

٢٢السؤال: هل يمكنكم إعلامنا عن الحدود الشرعية الأصلية لمزدلفة؟

الجواب: حدها من المأزمين الى الحياض الى وادي محسّر.

 

٢٣السؤال: التحديدات الموجودة للمشاعر المقدسة مثل عرفات ومنى هل هي معتبرة ويمكن الاعتماد عليها؟

الجواب: إذا كانت قديمة مأخوذة يداً عن يد فهي معتبرة ما لم يحصل الاطمئنان بخطئها.

 

٢٤السؤال: شاب مستطيع صادف وقت الحج وقت امتحانه بحيث لو سافر للحج لأثر على دراسته، فماذا يصنع؟

الجواب: اذا كان سفر الحج موجباً لتضرّره ضرراً لا يستهان به لم يكن مستطيعاً.

 

٢٥السؤال: المرأة التي تملك مقداراً من الحلي الذهبية وتلبسها ولم يكن عندها مال آخر ولكن لو باعتها لتمكنت من الحج، فهل تستثنى حلي النساء من الاستطاعة، أم يجب عليها بيعها وتكون بذلك مستطيعة؟

الجواب: إذا كانت الحلي بالمقدار الذي لابد لها منه بحيث يوجب بيعها وقوعها في الحرج فلا يجب بيعها وليست مستطيعة.

 

٢٦السؤال: شخص يريد أن يحج ولكن امواله مختلطة بالحرام لأنه يبيع الخمر فهل يصح منه الحج بهذه الاموال التي اكتسبها من الحرام؟

الجواب: إذا كان ثوبه الذي يطوف فيه وهديه حلالاً فلا اشكال في حجه.

 

٢٧السؤال: هل يجوز تأخير كفارة الحج إلى السنة المقبلة؟

الجواب: لا يجوز التأخير بنحو يعدّ تسامحاً وتساهلاً.

 

٢٨السؤال: هل يستحبّ الذهاب الى الحجّ بالنسبة الى امرأة قد ادّت الحج الواجب عليها سابقاً، مع علمها بما يحصل من اختلاط النساء مع الرّجال في الاعمال كالطواف والسعي وغير ذلك؟

الجواب: يستحب ولايضر الاختلاط علي النحو المتعارف غير الموجب للاثارة.

 

٢٩السؤال: أيهما أفضل: بذل الاموال للذهاب لزيارة المعصومين (عليهم السلام) او الحج او مساعدة الفقراء؟

الجواب: مساعدة المؤمنين المحتاجين أفضل من الحج المندوب وزيارة العتبات المقدسة في حد أنفسهما ولكن قد يقترن الحج او الزيارة ببعض الامور الاخري التي يبلغان بها تلك الدرجة في الفضل او تزيد عليها.

 

٣٠السؤال: المعروف عندنا ان من يذهب مع الحملدار لاداء فريضة الحج المباركة يتحمّل هذا الحملدار المسؤولية الشرعية عن ببطلان الحج بالنسبة لاي مكلف:

١ـ هل هذا المتعارف عندنا نافذ في الشريعة المقدسة وعلى مَن تقع المسؤولية؟

٢ـ بماذا تنصحون المعرفين والحجاج وفقاً لاجابتكم السابقة؟

الجواب: ١ ـ اذا كان ما يتم استيجار الحملدار عليه هو نقل الحاج الى الاماكن المقدسة مقيداً بارشاده الي وظائفه الشرعية في اداء المناسك فمع تخلف الحملدار عن اداء مهمة الارشاد علي وجهها لا يستحق شيئاً على عمله، واما اذا كان الارشاد الى مناسك الحج شرطاً على الحملدار في ضمن الاتفاق المبرم معه فمع تخلفه عنه يحق للحاج فسخ العقد وعليه حينئذٍ اجرة المثل للخدمات التي اداها له الحملدار، وفي كل الاحوال اذا ادى الخلل في عمل الحاج ـ ولو من جهة تقصير الحملدار في ارشاده الى وظيفته ـ الى بطلان الحج فهو لا يكون مبرءاً لذمته وعليه الاعادة في عام لاحق اذا كان حجة الاسلام او نحوها.

٢ ـ اذا كان الحملدار يتعهد لافراد الحملة بارشادهم الى وظائفهم الشرعية في اداء المناسك ـ باحد الوجهين المتقدمين ـ فعليه ان يكون حريصاً على اداء هذه المهمة ولو بالاستعانة بمرشدين دينيين.

محرر الموقع : 2016 - 09 - 08