المرجع السيستاني ..يسأل عن رأيه في طريقة الحمل الجديدة التي تسمى بحمل الاجنة
    

السؤال: هل يجوز أخذ نطفة من الزوج وتلقيحها ببويضة الزوجة خارج الرحم وبعد ثلاثة أيام تزرع في رحم أخت الزوجة لوجود مشاكل في حمل الزوجة وقد وصل عدم الانجاب عند الزوجين إلى حد المشقة والحرج الذي لا يتحمل عادة؟
ومن هي أم الولد؟

الجواب: يجوز في حد ذاته إذا لم يستلزم النظر واللمس المحرمين وإلا فلا يجوز إلا في حال الضرورة والحرج الشديد الذي لا يتحمّل عادة لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في ذلك
وأمُّه هي صاحبة البويضة وعليه الاحتياط بالنسبة إلى صاحبة الرحم في الارث وفي النظر ونحوه.
وأما أخت الزوجة فلا يجوز لها ما يستلزم النظر واللمس من الأجنبي إلا في حال الضرورة و الحرج.
 
٣٢السؤال: ما هو رأي سماحتكم في طريقة الحمل الجديدة التي تسمى بحمل الاجنة وهي تتم اذا لم يمكن للمرأة ان تحمل جنيناً في رحمها لاسباب مرضية او تشوهات في الرحم او خطورة من الحمل قد تؤدي بحياة الام وتتكون من ان تأخذ نطفة الزوج وبيضة المرأة ويتم التلقيح في المختبر وبعد الاخصاب يتم زرع البيضة في رحم امرأة ثانية ليكتمل الحمل ومن ثم الولادة رغم أن الثانية قد تكون غير متزوجة او تكون اماً لام الجنين اخذت منها البيضة او اختها او غريبة تتبرع بالحمل؟ 
وماهو الحكم الشرعي للطفل اذا ولد وكذالك للمرأة التي تبرعت بحمل الجنين علماً ان هذه الطريقة منتشرة في الغرب حالياً؟
الجواب: العملية جائزة في حد ذاتها ولكنها حيث تستلزم محرما ككشف العورة فلاتجوز من هذه الجهة الا في حال الضرورة، والضرورة يمكن ان تحصل لصاحبة البويضة ولكن صاحبة الرحم ليست مضطرة غالبا والاحوط ان لاتكون الحامل من ارحام الاب والولد علي كل حال يلحق بابيه ومن جهة الام لابد من مراعاة الاحتياط بين المراتين في تطبيق احكام الامومة والبنوة كالارث والحضانة والنفقة وغيرها واما من جهة المحرمية فلاشك انه محرم لصاحبة الرحم ويشكل كونه محرما لصاحبة البويضة من دون رضاع ونحوه.
 
٣٣السؤال: إذا كانت الزوجة عاقراً (لا تنجب أطفالاً) وتم أخذ بويضة من امرأة أخرى وقام الزوج بتلقيح هذه البويضة خارج الرحم ثم زرعت البيضة الملقحة في الزوجة فما حكم ذلك، ومن تكون الأم ؟
الجواب: يجوز ذلك في حدّ ذاته وفي كون الام هي صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم: وجهان ولابد من رعاية الاحتياط بينهما.
 
٣٤السؤال: في الآونة الاخيرة تطور العلم و ظهرت حالة تجميد مني الرجل الى أكثر من ثلاثة أشهر او ربما ثلاث سنوات او أكثر ففي حالة وفاة الرجل هل يجوز تخصيب زوجته بمنيه؟
الجواب: لا يجوز ذلك على الاحوط لزوماً.
 
٣٥السؤال: اذا كان العقم بسبب الزوج فهل يجوز حقن المرأة بماء غير الزوج و قد يكون هذا الشخص من المحارم للزوجة؟
الجواب: لا يجوز، بل حتى إذا تمّ التخصيب في خارج الرحم ثمّ أرسلت البويضة المخصّبة في رحم الزوجة على الأحوط.
 
٣٦السؤال: هل تجوز الإستعانة ببنك الأجنة (بنك الحيوانات المنوية المجمّدة) الذي يتيح إمكانية الحصول علي خلايا جنينية مخصبة (بسائل منوي وبويضة زوجين آخرين) وتم تجميدها في بنك الأجنة للتبرع بها لمن يحتاجها ، حيث يمكن تلقيح بويضات الزوجة بحيوانات منوية مجمدة من البنك الخاص بها علما بأن الشخص يعاني من عقم تام؟
الجواب: لا يجوز نقل المني او الحويمن الي رحم غير الزوجة ليتم التخصيب في داخل الرحم واما لو تم التخصيب في انبوبة الاختبار ثم أريد زرعها في رحم غير الزوجة فالاحوط استحباباً تركه وان كان الاظهر الجواز وعلي التقديرين فالولد شرعي وينتسب من جهة الاب الي صاحب الحويمن.
 
٣٧السؤال: نحتاج في حالات معينة لإجراء تلقيح اصطناعي يجريه الطبيب بين الزوج وزوجته لزيادة احتمالات الحمل ، ويتطلب هذا التلقيح كشف العورتين ، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: لا يجوز كشف العورة ، لمجرد ما ذكر، نعم إذا كانت هناك ضرورة تدعو الى الإنجاب وتوقف على الكشف جاز عندئذ. ومن الضرورة ما لو كان الصبر على عدم الانجاب حرجيّاً على الزوجين بحد لا يتحمل عادة.
 
٣٨السؤال: هل يجوز استئجار رحم لحمل البويضة الملقحة من زوجين شرعيين من دون ان يتزوجها الرجل لاني سمعت انه جائز علما بأن الزوج لن يرى مؤجرة الرحم ولن يلمسها بتاتا بل سيتم نقل البويضة الملقحة الى رحمها من خلال الطبيب فقط؟
الجواب: يجوز وان كان الاحوط استحباباً تركه وعلى تقدير إجرائها ففي لحوق الولد بصاحبة البويضة أو بصاحبة الرحم احتمالان: مقتضى الاحتياط مراعاته بينهما.
 
٣٩السؤال: ما هو الموقف الشرعي من تخصيب بويضة الزوجة بحويمن الزوج في انبوبة الاختبار المسمّى بعملية (أطفال الانابيب)؟
الجواب: العملية المذكورة لا بأس بها في حدّ ذاتها، نعم إذا كانت تستوجب تعريض المرأة بدنها للنظر واللمس المحرّمين لم يجز إلاّ إذا كان في عدم الإنجاب حرج شديد لا يتحمّل عادة.
 
٤٠السؤال: زوجان يعانيان من عدم الانجاب لسنين طويلة ويريدان اجراء عملية (طفل انابيب) وهناك اجراءات يتعيّن اجراؤها قبل اجراء العملية من قبيل كشف العورة والملامسة لكلا الزوجين من قبل الطبيب فهل يجوز كشف ذلك... وما هو حد الضرورة في جواز الكشف والملامسة؟
الجواب: جواز الكشف واللمس انما هو للحرج او الضرر اللذين يختلفان بحسب الاحوال والاشخاص.
محرر الموقع : 2016 - 10 - 24