من يتولى رعاية الطفل وحضانته بعد الطلاق؟ وهل تستحق الأم الأجرة على حضانة ولدها؟...شاهد راي المرجع السيد السيستاني بذلك
    

صدرت استفتاءات جديدة للمرجع الديني الاعلى آية الله السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) حول “الحضانة”.

١-السؤال: ذكرتم في رسالة المنهاج ان حضانة الام لولدها تثبت له حتى بلوغه السنتين والاولى بقاؤه عندها لسبع سنوات؟ هل يكون للقاضي الشرعي الحكم بتقدير بقاءه معها لأزيد من سنتين إذا وجد ان ذلك اصلح لدينه وتربيته؟

الجواب: ليس له ذلك، نعم إذا كان بقاؤه عند الاب منافياً لمصلحته اللازم مراعاتها شرعاً الزمه الحاكم الشرعي بايكال حضانته إلى الام اذا كانت تصلح لذلك.

 

٢-السؤال: الطفل او الطفلة إذا كانا في حضانة الام المطلّقة ، فهل تسقط حضانتها إذا سافرت سفراً طويلاً و إلى مكان بعيد ، وهل تنتقل الحضانة في حالة سفر الام إلى الجدة والدة الام ام إلى غيرها ؟ و إلى أي حدٍ من عمر الطفل او الطفلة تستمر الحضانة ؟ وهل يكون الاب احق بحضانة الطفل او الطفلة من الام او الجد إذا اراد ان يهيأ مربية للطفل او الطفلة وهل تنفذ حضانته إذا كانت المربية غير مسلمة ، مع احتمال تأثير تربيتها على نشأة الطفل او الطفلة وخروجهما عن الاسلام ؟

الجواب: لا يسقط حق الام في حضانة الولد بمجرد سفرها وبقاء الطفل إذ بامكانها ايكال حضانته إلى الغير مع الوثوق بقيامه بها على الوجه المطلوب شرعاً وتستمر حضانة الولد إلى حين بلوغه رشيداً ، والاظهر عندنا انها حق مشترك لابويه في السنتين الاوليين من عمره وبعد ذلك تكون للاب خاصة ولا حق للام ولا للجدة في حضانته ما دام الاب موجوداً ، نعم لو ظهر عدم قيام الاب بما يقتضيه حضانته من مصلحة حفظه ورعايته وتربيته ونحو ذلك جاز رفع الامر إلى الحاكم الشرعي حسبةً ليلزمه بالعمل وفق وظيفته فان لم يمكن أَخَذَ الولد منه وأوكل حضانته إلى امه إذا كانت صالحة لذلك .

 

٣-السؤال: مع اقتضاء المصلحة بقاء الطفل عند الام بعد فترة الحضانة وذلك لعدم قدرة الاب على توفير متعهدة تتسم بالمواصفات المطلوبة في رعاية شؤون الطفل لكون عمله خارج دولته . فهل هذا الاقتضاء يكون ساريا في صورة زواج الام بزوج آخر ، وعلى فرض انتفائها وانتقال الحضانة إلى الاب ألا يكون ذلك ضياعا لمصلحة الطفل ؟

الجواب: حضانة الطفل بعد مضي سنتين من عمره من حق أبيه خاصة ، ولكن إذا كان الاب يجد ان في فصله عن امه مفسدة عليه ولو من جهة عدم توفر من يقوم بحضانته إلى الوجه اللازم شرعاً فلابد ان يعهد بحضانته إليها ولا فرق في ذلك بين زواج الام بزوج آخر وعدمه .

 

٤-السؤال: بالنسبة إلى حق الام برؤية طفلها او طفلتها إذا كان حق الحضانة للاب ،هل يجوز لها منع سفر الطفل او الطفلة إذا اراد الاب ان يسافر بهما معه إلى خارج بلد الام لان لها حق رؤيتهما او لا ؟

الجواب: لا يحق لها ذلك ، نعم لا يحق للاب جعل السفر ذريعة لقطع صلة الام بولدها والاضرار بها من هذه الطريقة.

 

٥-السؤال: هل تستحق الام الاجرة على حضانة ولدها؟

الجواب: الظاهر ان الام تستحق اخذ الاجرة على حضانة ولدها الا اذا كانت متبرعة بها أو وجد متبرع بحضانته، ولو فصل الأب أو غيره الولد عن أمه ولو عدواناً لم يكن عليه تدارك حقها في حضانته بقيمة أو نحوها.

 

٦-السؤال: ما حكم حضانة الامّ المصابة لوليدها السليم ، وإرضاعه (اللباء وغيره)؟

الجواب: لا يسقط حقّها في حضانة وليدها، ولكن لا بدّ من اتّخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم انتقال العدوى إليه، فلواحتمل – احتمالاً معتّداً به – انتقالها بالارتضاع من ثديها، لزم التجنّب عنه.

 

٧-السؤال: ما حكم حضانة مدمنة المخدرات لابنها؟

الجواب: لا ينتزع الولد من الام المدمنة الا اذا خيف عليه ولم تكن لها صلاحية الحضانة.

 

٨-السؤال: لمن الولاية والحضانة على الأولاد، في العلاقة الزوجية بين مسلم ومسيحية؟

الجواب: لا تثبت الحضانة للكافر او الكافرة على الولد المحكوم باسلامه.

 

٩-السؤال: مَن يتولى رعاية واحتضان الطفل بعد الطلاق، الأب أم الأم ؟

الجواب: حضانة الطفل لسنتين من حق أبويه بالسوية فلا يجوز للأب أن يفصله عن أمه خلال هذه الفترة وإن كانت أنثى، وإذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن يبلغ الولد السنتين لم يسقط حق الأم في حضانته ما لم تتزوج من غيره، فإذا تزوجت الأم بعد مفارقة الأب سقط حقها في حضانة الولد وصارت الحضانة من حق الأب خاصة.

 

١٠-السؤال: هل يجوز للاب التوكيل بحضانة اولاده لاي شخص آخر؟

الجواب: يجوز له ايكالها الى غيره مع الوثوق بها علي الوجه اللازم شرعاً.

 

١١-السؤال: هل يكون نشوز الزوجة موجباً لسقوط حقها بحضانة او رؤية أولادها ام ان النشوز مسقط للنفقة فقط؟

الجواب: حق الحضانة ونحوه لا يسقط بالنشوز.

 

١٢-السؤال: هل تثبت حضانة الام للبنت لسنتين ام لسبع سنوات؟

الجواب: مدة حضانتها سنتان ذكراً كان الطفل ام انثى وان كان الاولي للاب ان يراعي الاحتياط في ذلك الى سبع سنوات.

 

١٣-السؤال: ما هي الشروط التي تُثبت مَن له حق الحضانة من الابوين او غيرهما؟

الجواب: يشترط فيمن يثبت له حق الحضانة من الأبوين أو غيرهما، أن يكون عاقلا مأمونا على سلامة الولد، مسلماً، فلو كان الأب كافرا والولد محكوم بالإسلام والأم مسلمة اختصت أمه بحضانته، وإذا كان الأب مسلما والأم كافرة كان حق حضانته له.

 

١٤-السؤال: متى تنتهي الحضانة؟

الجواب: تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا، فإذا بلغ كذلك لم يكن لأحد حق الحضانة عليه، حتى الأبوين فضلا عن غيرهما، بل هو مالك لأمر نفسه ذكراً كان أم أنثى ، فله الخيار في الانضمام الى من شاء منهما، أو من غيرهما. نعم إذا كان انفصاله عنهما يوجب أذيتهما الناشئة من شفقتهما عليه، لم يجزله مخالفتهما في ذلك، وإذا اختلفا، فالأم مقدمة على الأب.

 

١٥-السؤال: تزوجت وانفصلت ولدّي طفلة اريد حضانتها ففي أي عمر تنتقل الحضانة من الام الى الاب؟ و متى تتخيّر الطفلة بين والديها وهل يجوز تخييرها؟

الجواب: حضانتها الي سنتين مشتركة بينكما وبعدهما تختص بالأب الى ان تبلغ سن التكليف فتخير.

 

١٦-السؤال: هل يحق لخال البنت منعي من زيارتها؟

الجواب: ليس له اي حق في ذلك.

 

١٧-السؤال: في حال طلاق الزوج زوجته فهل يثبت الحق للأولاد والبنات في إختيار من يعيشون معه من الأبوين؟ وان كان هذا ثابتاً لهم فمتى يكون التخيير؟ وهل يثبت الخيار للاولاد والبنات من دون موافقة الاب صغاراً او كباراً؟ وان كان كذلك فهل يثبت التخيير للأبوين فقط ام يجوز التخييرفي غيرالابوين مع وجودهما؟ وان كان يجوز التخيير فهل بهذا تسقط الولاية عليهم من الاب وهل لهم حق في طلب النفقة من ابيهم ذكوراً او اناثاً وهل لهم ان يرثوا اباهم؟

الجواب: الحضانة حقٌّ ثابتٌ للاب بعد اكمال الطفل سنتين واما بعد البلوغ الشرعي فالخيار للولد والبنت في السكني مع الاب أو الام اوغيرهما ولا ولاية لاحد علي البالغ ومع ذلك تجب النفقة علي الأب بشروطها ويتوارثون.

 

١٨-السؤال: اذا كان للمطلقين ابن في الخامسة من العمر واراد الاب ان يحتفظ بحقّ حضانة الابن فهل يجوز لاحد ان يلجأ الى المحكمة الشرعية الحكومية او غيرها لجعل الحضانة بيد الام من دون رضا الاب؟

الجواب: لا يجوز.

 

١٩-السؤال: اذا استطاعت الام المطلقة ان تسلب حق حضانة الابن في الخامسة من العمر من ابيه من دون رضا الاب فهل يجب على الأب ان يوفر للام والابن سكناً منفصلاً عن سكنه؟

الجواب: لا يجب عليه ذلك.

 

٢٠-السؤال: اذا وافق الاب المطلق ان تكون حضانة الابن في الخامسة من العمر عند امه المطلقة فهل يجب عليه توفير سكن منفصل عن مسكنه للابن وامه؟

الجواب: نعم يجب.

 

٢١-السؤال: هل تسقط حضانة الطفل اذا تزوجت المرأة المطلقة زواجا منقطعا؟

الجواب: نعم يسقط حق الحضانة في الفرض.

 

٢٢-السؤال: من هو صاحب الحق في حضانة وتربية الولد؟

الجواب: حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته في السنتين الأوليين من عمره هي من حق أبويه بالسوية سواء كان ذكراً أو أنثى، ولا يسقط حق الأم في حضانة ولدها حتى إذا اخرجت من بيتها بسبب نزاع مع زوجها ونحوه أو افترقت عن الزوج بفسخ أو طلاق الاّ إذا تزوجت بآخر بعد مفارقة الأب ويختص الأب بما بعد السنتين الى حين البلوغ ويشترط في من له حق الحضانة أن يكون عاقلاً مأموناً على سلامة الولد.

 

٢٣-السؤال: إمرأة توفي زوجها فأصبحت أحق بحضانة ابنتها إلى حين البلوغ فاذا تزوجت من رجل يعيش معه أولاده الذكور فهل المساكنة مع هذا الزوج تُسقط حضانتها للبنت من جهة تعريض البنت للعيش مع أولاد ليسوا من محارمها؟

الجواب: لا تسقط حضانتها في مفروض السؤال.

 

٢٤-السؤال: امرأة طلقها زوجها وهو مسافر في بلد الإغتراب ويطلب والده (أي جد الولد) استلام الولد من والدته المطلقة وهي تصر على حضانة ابنها في ظرف غياب أبيه علما أن الولد عمره ثلاث سنوات ونصف؟

الجواب: ليس للجد ذلك إلا إذا أوكل الأب الحضانة إليه مع الوثوق بقيامه بها على الوجه اللازم شرعا، ولو كان إيكالها إلى غير الأم ضرريا على الولد لشدة تعلقه بها أو لغير ذلك وجب على الأب إيكال الحضانة إليها، ولو امتنع اجبر عليه بمراجعة الحاكم الشرعي.

 

٢٥-السؤال: امرأة طلقت من زوجها خلعيا وتضمن الخلع شرط تنازلها عن حضانة ابنتيها للزوج على أن يكون لها حق رؤيتهما متى شاءت ولكن لوحظ:

١- ان الزوج لا يسمح لها بلقائهما الا في الحدائق العامة ونحوها دون بيتها ونحوه فهل يحق له ذلك؟

٢- ان انفصال الطفلتين عن امهما وعدم حضانتها لهما على خلاف مصلحتهما حيث كان له أثر نفسي سيء جداً عليهما فهل يمكن الزام الزوج بإيكال حضانتهما الى الأم الى أن تكبرا لكي لا تتضررا بالابتعاد عن امهما ؟

الجواب: ١- يلزم ان يكون مكان اللقاء مناسبا لشأنها فاذا لم تكن الحديقة العامة ونحوها كذلك فلا بد من أن يسمح بلقائها بهما في مكان آخر مناسب ولا يلزم ان يكون في بيتها.

٢- اذا كانت تدعي تضرر الطفلتين بانفصالهما عنها فيمكنها رفع الدعوى بذلك الى محكمة صالحة وللقاضي – اذا تحقق من صحة دعواها – إلزام الاب بايكال حضانتهما اليها او اشراكها في الحضانة ولو متناوبا حسب ما تقتضيه الضرورة.

 

٢٦-السؤال: انا متزوجة و منذ ثمانية اشهر وحامل في الشهر الخامس، وكقد اكتشفت أنّ زوجي له علاقة مع فتاة متزوجة ولديها طفل حديث الولادة وهناك اتصال بينهم عن طريق النقال وهو لا يهتم بي ولا ينفق عليّ لاني موظفة وقبل يومين قال لي ان الشرع يحللّ له اربعة في الزواج وعلمت منه انه يريد الزواج بعد سنة ولكن لا اعرف هل يريد الزواج من نفس الفتاة او غيرها فلو أصرّ على الزواج رغم عدم موافقتي فهل يجوز لي ان اطلب الطلاق وتكون حضانة الطفل لي بعد الولادة؟

الجواب: حضانة الطفل لسنتين مشتركة بين الابوين وبعدهما تكون الحضانة للاب شرعاً كما تستحق الزوجة النفقة علي زوجها الزاماً حتي اذا كانت متمكنة مادياً، وفي حال امتناعه يحق لها المطالبة بل وطلب الطلاق ان لم يستجب، وعلي الزوجين امتثال ما امره الله تعالي من المعاشرة بالمعروف والاهتمام بمصلحة الاسرة والاطفال فانها تورث السعادة في الدنيا والاخرة، وفي حال تخلف الزوج عن ذلك يمكن للزوجة مصارحة الزوج بالمشاكل والاتفاق معه بشأنها بأسلوب لائق وان تعذر عليهما حله فليتفقا علي ايكال الامر الي حكم من اهله وحكم من اهلها وليختر كل منهما واحداً من اهل الرأي والحكمة من ذويه فيمتثلان ما يتفقان عليه فان اعيت الزوجة ذلك فعليها استشارة اوليائها لمفاتحة الزوج أو وليه بهذا الامر والوصول الي حل مرض ومنصف نسأل الله تعالي ان يصوننا من ظلم الاخرين فان الظلم اسوأ الامور عاقبة واسرعها استيجاباً للندم. والله الهادي.

محرر الموقع : 2016 - 11 - 08