إستفتاءات للمرجع السيد السيستاني :تخص شـان المرأة
    

السؤال: الموارد التي يقيد فيها حكم التحيض او الحيضية بكون الدم بصفات الحيض هل يُراد منه اجتماع جميع الصفات؟

الجواب: الظاهرأن المراد وجود صفة من الصفات الثلاثة للحيض علي ماهو قضية الجمع بين الأقتصار علي ذكر بعض الصفات في كل مجموعة من الروايات وكما هو مؤدي ذيل (م١٢ من فصل حكم تجاوز الدم عن العشرة من العروة ولم يعلق عليه سماحة السيد – مدظله). نعم في مورد الرجوع الي التمييز بعد النفاس تكون العبرة بلون الدم (كما في المنهاج ج١ ص٩٢ـ ٩٤ م٢٥٧) لما في معتبرة عبدالرحمن بن الحجاج (الوسائل٢/٦١٩/ج٢/٣) من التفصيل بحسب كون الخارج (دمّا او صفرة) مع احتمال خصوصية المورد (وهو الدم الخارج بعد النفاس.

 

 

 

السؤال: اذا اعترى الحامل الطلق وجاءت مقدماته من نزول دم وألم المخاض فما حكم هذا الدم؟ وكيف تصلي مع اشتداد ألم المخاض اوفي وقت الوضع؟
الجواب: اذا علمت ان الدم من اثر المخاض فهوبحكم دم الجروح وعليها ان تتوضأ وتصلّي بأيّة كيفية تتمكن .
 

 

السؤال: اذا جاءت الدورة الشهرية الساعة الواحدة ظهراً فهل تجب عليّ اعادة الظهر والعصر بعد الانتهاء من الدورة؟
الجواب: لا تجب الإعادة ان كنت قد صلّيتهما والا فيجب القضاء .
 

 

السؤال: امرأة نامت في الليل وهي حائض فاستيقظت الصبح ووجدت نفسها طاهرة ولا تدري انها طهرت قبل طلوع الشمس أم بعدها فهل يجب عليها قضاء العشائين؟
الجواب: لا يجب.
 

 

السؤال: هل يجوز للمرأة الحائضة ان تقوم بأعمال البيت مثل الطبخ والخبز مع العلم بأنها تلامس كل شيء؟
الجواب: يجوز .
 

 

السؤال: دورتي (٧) أيام وبعدها ينزل سائل أصفر اللون ويستمر إلى ما بعد اليوم العاشر فهل تجب عليّ الصلاة في الأيام الثلاثة حتى اليوم العاشر أو يجب اعتبارها حيضاً حتى ما بعد اليوم العاشر؟
الجواب: إذا لم يصدق عليه الدم فلا حكم له وإلا فهو استحاضة.
 

 

السؤال: امرأة عادتها في أيام الحيض ستة ايام فلما جاءتها في شهر رمضان أفطرت لمدة خمسة ايام لأنّ الدم كان فيها موجوداً، ولما جاء فجر اليوم السادس تسامحت عن فحص نفسها بواسطة القطن وبقيت علي افطارها في اليوم السادس ، ولكنّها لم ترَ الدم في ذلك اليوم فهل يجب عليها القضاء فقط ام تجب عليها الكفارة أيضاً ؟
الجواب: إذا كانت واثقة من استمرار الدم فافطرت فلا كفارة عليها والّا وجبت عليها.
 

 

السؤال: امرأة أرادت أن تذهب الى العمرة المفردة و هي تعلم يقيناً بأنّ عادتها ستستمرّ من أول إحرامها إلى ان تخرج من مكة. فهل يجوز لها ان تحرم وتنوب؟
الجواب: يجوز لها أن تحرم ولكن خروجها عن إحرامها بالاستنابة للطواف وصلاته محلّ إشكال فلترجع في ذلك إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم للتخلّص من الإشكال.
 

 

السؤال: هل يجوز للمرأة قراءة زيارة عاشوراء أثناء الدورة الشهرية؟
الجواب: يجوز.
 

 

١٠السؤال: امرأة كانت عادتها منتظمة وقتاً وعدداً ولكن تناولها حبوب تأخير الدورة في الحج بعد ذلك ادّى الى عدم انتظامها وقتاً حيث صارت ترى الدم ثمانية ايام كالعادة وتطهر ستة ايام ثم تراه ثمانية ايام وتطهر ستة وهي مستمرة على هذا. فما هو الواجب عليها فعله وهل يمكن اعتباره حيضاً؟
الجواب: إذا إنقطع على العشرة فهو حيض وإذا تجاوزها جعلت عادة اختها أو قريباتها حيضاً والباقي إستحاضة.

 

 

السؤال: هل يجوز للمراة الحائض لمس القرآن الكريم؟

الجواب: لا يجوز لها لمس خط المصحف ويكره لمس ما عدا خط المصحف من الجلد والاوراق والحواشي وما بين السطور، ولكن يجوز لها قراءة القرآن إلاّ آيات السجدة الواجبة الاربعة.
 
السؤال: ما هو حكم الصلاة في حال نزول الدم قبل موعد الحيض بعدة أيام إذا لم تنطبق عليه صفات دم الحيض حيث انه ليس غزيراً بل يكون دماً قليلاً جداً ويختفي؟
الجواب: اذا استمرّ ثلاثة أيام ولو بنحو التلوث الداخلي من دون انقطاع وقد مضى على الحيضة الاولى عشرة أيام فصاعداً فهو حيض والاّ فهو استحاضة.
 
السؤال: ما حكم النزيف الدموي الذي يحدث للمرأة بعد العلميات التالية:
١ ـ عملية استئصال الرحم.
٢ ـ عملية كي القرحة في الرحم.
٣ ـ عملية نزع الألياف من الرحم.
٤ ـ عملية اجهاض الجنين المتكون خارج الرحم.
٥ ـ عملية ربط الرحم.
الجواب: دم الجروح والقروح لا يثبت فيه حكم الاستحاضة والحيض، والدم الخارج مع الجنين بعد تجاوز مرحلة العلقة والمضعة دم نفاس.
 
السؤال: ما حكم النزيف الذي يحدث للمرأة بعد وضع اللولب في الرحم؟
الجواب: اذا كان دم جرح فلا يثبت له حكم الحيض او الاستحاضة.
 
السؤال: أتت العادة الشهرية لزوجتي في احد أيام شهر رمضان بعد أذان المغرب بفترة مع العلم بأنها لم تأكل أي شيء في نهار ذلك اليوم فهل يصح صيامها في ذلك اليوم؟
الجواب: صومها صحيح في ذلك اليوم.
 
السؤال: ما حكم المرأة لو كانت عادتها ثلاثة أيام ثم انقطع الدم ثم عاد بصفات الحيض ثم رأت الدم الاصفر فتجاوز العشرة أيام؟
الجواب: تأخذ عادتها فتجعلها حيضاً والباقي استحاضة.
 
السؤال: يستمر حيضي عادة (٥-٨) أيام وفي الأيام الاخيرة يبدأ بالتقطع ولا يستمرحتى لنصف يوم وتتغير صفات الدم فيتحول لونه الى البني او البرتقالي بعد ان اغتسلت ظهر هذا اليوم وهذا ما يحدث دائماً معي:
١ـ ما حكم الصلاة في الفترة المتقطعة (نصف اليوم) وهل يجب الصوم في اثناءه؟
٢ـ هل يجب عليّ الاغتسال مرة اخرى؟
٣ـ هل تكون لغير المتزوجة استحاضة وان كان كذلك فانا لا اعرف وقتها حتّى أميّزها وإن كنت أعرف صفاتها؟
الجواب: ١ـ يجب على الأحوط في النقاء المتحلل بين الدمين الجمع بين وظائف الطاهرة وتروك الحائض.
٢ـ اذا انقطع تماماً وجب الغسل.
٣ـ نعم وذلك في ما إذا نزل منقطعاً قبل العادة بحيث يحصل النقاء في الأثناء وكذا اذا استمر وتجاوز العشرة فما بعد العادة يكون استحاضة.
 
السؤال: هل وجود الحناء على اليد يبطل التطهر من الحيض عند الغسل؟ علماً بأنني وضعت الحناء قبل العادة بيوم.
الجواب: لا يبطله.
 
السؤال: امرأة كانت عادتها منتظمة في الأشهر الماضية لكن في شهر من الشهور أصبحت عادتها خمسة ايام وفي شهر آخر سبعة أيام وفي شهر ثالث ستة أيام؟ فهل تعتبر عادتها مضطربة؟
الجواب: اذا لم ترَ الدم بصورة منتظمة وقتاً وعدداً لشهرين متتالين فهي مضطربة تتحيض اما بالتمييز واما بمرور ثلاثة ايام ولوفي الداخل من دون انقطاع.
 
السؤال: ما هو حكم مَن دخلت المسجد ونسيت انها حائض وبعد ذلك تذكرت وخرجت من المسجد؟
الجواب: لا شيء عليها .
 
 
محرر الموقع : 2016 - 11 - 28