نشر موقع سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله السيد علي الحسيني السيستاني “دام ظله الوارف” استفتاءات حديثة حول (تحنيط الميت) تابعها موقعنا.
١السؤال: هل يجوز خلط الكافور مع التربة الحسينية وتحنيط الميت بها؟
الجواب: لا مانع منه بل هو راجح.
٢السؤال: هل يجوز تحنيط الحيوانات وعرضها في البيوت للزينة؟
الجواب: لا مانع منه لكن يكره الصلاة في غرفة فيها تماثيل.
٣السؤال: هل يجب تحنيط الميت المسلم؟ و ما هي شروطه؟
الجواب: يجب تحنيط الميت المسلم وهو ( إمساس مواضع السجود السبعة بالكافور المسحوق غير الزائلة رائحته ) ويكفي فيه وضع المسمى ، ويشترط فيه اباحته فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح ، كما يعتبر طهارته وإن لم يوجب تنجس بدن الميت على ـ الأحوط وجوباً ـ والأفضل ان يكون الكافور المستخدم في التحنيط بمقدار سبعة مثاقيل ويستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية ، ولكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.
٤السؤال: ميت لم يبق منه إلا الرأس و الأطراف دون الصدر وما يوازيه من الظهر، وقد علمنا أنه بهذه الحال لايجب الصلاة و لا الغسل و لا التكفين. فهل يجب تحنيط المساجد السبعة لبقائها؟
الجواب: الاحوط لزوما ذلك.
٥السؤال: هل يسقط التحنيط اذا مات الشخص في احرام العمرة والحج ؟
الجواب: يسقط التحنيط فيما إذا مات في احرام العمرة أو الحج فَيُجنَّب من الكافور بل من مطلق الطيب ، نعم اذا مات الحاج بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها وجب تحنيطه كغيره من الأموات.