فـتاوى المرجع السيد السيستاني :: بشأن الصوم والضعف
    

السؤال: هل يجوز الافطار في حال الضعف المفرط؟

الجواب: لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ولو كان مفرطاً إلا أن يكون حرجاً فيجوز الإفطار، ويجب القضاء بعد ذلك، وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش، مع عدم التمكن من غيره، أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش والأحوط لزوما فيهم الاقتصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة والإمساك عن الزائد.
 
٢السؤال: ما هو رأي سماحتكم حول العمال الذين يعملون اعمال يدوية شاقة في الحر ورمضان قد اقبل الينا هل يجوز افطارهم ام لا يجوز؟ وان كان الجواز هل من الممكن اصدار فتوي تنشر بذلك ليعلم الجميع لكون اغلب الفئة العاملة هي فئة فقيرة من ناحية الدخل وناحية العلم... حيث ان الصيام في هذا الجو الحار مع مزاولة اعمال شاقة قد يؤدي الي الاغماء ؟
الجواب: من يمنعه (الصوم) من ممارسة عمله الذي يرتزق منه كأن يسبب له ضعفاً لا يطيق معه العمل، او يعرضه لعطش لا يطيق معه الامساك عن شرب الماء او لغير ذلك.
ففي هذه الحالة اذا كان بامكانه تبديل عمله او التوقف عنه مع الاعتماد في رزقه في ايام التوقف علي مال موفر او دين او نحو ذلك وجب عليه الصيام والا سقط عنه وجوبه، ولكن الاحوط وجوباً ـ في هذه الصورة ـ ان يقتصر في الاكل والشرب علي الحد الادني الذي يفرضه عليه عمله ويدفع به الحرج والمشقة عن نفسه، ويجب عليه ان يقضي ما يفوته من الصوم بعد ذلك ان تيسر له.
محرر الموقع : 2015 - 06 - 29