المرجع السيد السيستاني: لا يجوز استخدام الشوارع والأرصفة لبيع البضائع إذا كان مزاحما للمارة
    

نشر موقع سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله السيد علي الحسيني السيستاني “دام ظله الوارف” استفتاءات  حديثة حول (الحق العام) تابعها موقعنا.

١السؤال: لديّ محل في بناية تتكون من خمسة محلات تجارية ومحلي يقع في ركن البناية وصاحب البناية يأخذ منيّ بدل ايجار أزيد من بقية المحال بحجة أنّ أمام محلي مساحة كبيرة فارغة من الرصيف فهل يجوز لي استغلال تلك المساحة؟

الجواب: لا يجوز اذا كان فيه مزاحمة للمارة بل يلزم الالتزام بالنظام المرعي في هذا المجال.

 

٢السؤال: يوجد شخص يملك محل مواد غذائية والمحل قانوني وقد قام بتسييج المساحة التي تقع امام المحل(الرصيف) ووضع اغراضه على الرصيف مما أدّى إلى غلق الرصيف بالكامل وسبب ضرراً للناس فهل يجوز الشراء من هذا المحل؟

الجواب: يجوز اذا لم يمنعه القانون وان كان ما يفعله غير جائز شرعاً.

 

٣السؤال: ما حكم استخدام الشوارع و الأرصفة لبيع الأثاث والبضائع؟

الجواب: لا يجوز اذا كان مزاحماً للمارة وسير المركبات.

 

٤السؤال: ما حكم لصق الإعلانات على الواجهات الخارجية للجدران المملوكة للاَخرين؟

الجواب: لا يحق للمسلم لصق الإعلانات، أو كتابة الكتابات، أو ما شاكلها على الواجهات الخارحية للجدران أو البيانات المملوكة لغيره، إلا إذا علم برضا مالكها بذلك.

 

٥السؤال: هل يجوز وضع ما يضرّ بالسالكين في الطرق العامة؟

الجواب: لا يجوز للمكلف وضع ما يضرًّ بالسالكين لأي طريق عام ، من مشاة وغيرهم سواء كان البلد من البلدان الإسلامية، وغير الإسلامية.

محرر الموقع : 2017 - 01 - 30