النائب عبد الهادي الحكيم : إعادة الرئيس فؤاد معصوم لمشروع قانون البطاقة الوطنية لمجلس النواب مخالفة دستورية من حامي الدستور
    
عبر عضو مجلس النواب الدكتور عبد الهادي الحكيم عن اعتراضه على الاجراء الذي اتخذه السيد رئيس الجمهورية باعادة قانون البطاقة الوطنية المرسل من مجلس النواب بعد التصويت عليه بالاغلبية عادا الاجراء مخالفة دستورية من السيد رئيس الجمهورية ، مشيرا في الوقت ذاته أعتزامه – فيما اذا قرر مجلس النواب اعادة النظر في ( الفقرة ب من المادة 26 من القانون) - تقديم صيغة قد تحظى بقبول أعضاء مجلس النواب بمن فيهم نواب الأقليات الدينية .
وفيما يلي بيان النائب الحكيم الذي ارشد فيه الى المخرج القانوني السليم الذي يمكن سلوكه تجاه الفقرة المعترض عليها .
 
 نص البيان :
 
أرسل مجلس النواب قانون البطاقة الوطنية الى السيد رئيس الجمهورية للمصادقة عليه بعد التصويت عليه في مجلس النواب بالأغلبية المطلقة. الا ان الرئيس معصوم وفي سابقة فريدة من نوعها طلب بتاريخ 17-11-2015 اعادة مشروع القانون الى مجلس النواب لاعادة النظر بالمادة  26. و في هذا الاطار صرح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن : "معصوم طلب اعادة مشروع قانون البطاقة الوطنية الموحدة إلى مجلس النواب لاعادة النظر بالمادة (26) من القانون"، مشيراً إلى "ان ذلك يأتي استجابة من سيادته لطلب عدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلي عدد من الكتل السياسية والمكونات الدينية، والشخصيات الاجتماعية والمدنية".
 
و في هذا الصدد نود ان نوضح الاتي :
 
1.     ان إعادة الرئيس معصوم للقانون لا يستند الى اساس دستوري او قانوني حيث لم يمنح الدستور العراقي لعام 2005 للرئيس حق "الفيتو" او نقض القوانين، بل ان المادة 73 – ثالثا من الدستور رسمت الطريق لتشريع القوانين ومنها أن القوانين تعد مصادقا عليها بصورة تلقائية بعد مضي 15 يوما من تاريخ تسلمها من رئاسة الجمهورية إذا لم يصادق عليها الرئيس خلال المدة المذكورة كما سيأتي ، ما يشكل سابقة تؤشر على تجاوز الاطر والصلاحيات التي رسمها الدستور للسلطات العامة في الدولة ، وخاصة للفقرة ثالثا من المادة 73 من الدستور المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية حيث نصت على ما يلي " يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب ، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها ".
 
2.     ان السبيل القانوني الوحيد لإعادة  النظر في المادة 26 ب هو طعن دستوري امام المحكمة الاتحادية العليا لإلغاء هذه المادة من خلال الحكم بعدم دستوريتها ، وهو غير وارد في هذه الحالة ، او ان يقوم مجلس النواب بتعديل (المادة 26 ب ) بعد نشر القانون  في الجريدة الرسمية  من خلال تشريع قانون جديد وفق الاجراءات الاصولية المتبعة في حالات كهذه.
 
3 .ان نص (المادة 26 ) من هذا القانون خضع الى قبول اغلب الكتل السياسية الممثلة لشرائح المجتمع العراقي عدا الأقليات، وتم التصويت عليه بأغلبيه كبيرة داخل المجلس، لذا فان تصرف الرئاسة يشكل عائقا لا يتناسب ودورها كضامن يصون و يحمي الدستور ، إضافة الى كونه مخالفا للقسم الدستوري الذي أقسم عليه الرئيس .
 
 
4.       إذا قرر مجلس النواب تعديل (الفقرة ب من المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية بعد نشره في الجريدة الرسمية) ، فإني أعتزم تقديم صيغة (للفقرة ب من المادة 26 من القانون) قد تحظى بقبول أعضاء مجلس النواب بمن فيهم نواب الأقليات الدينية المحترمة كما أظن.
 
 
 

 

محرر الموقع : 2015 - 11 - 25