الى أبناء الجالية العراقية ... يجب جلّب وثيقة عراقية اصلية مع وثيقة أخرى في يوم الاقتراع وبعكس ذلك لايحق لك الانتخاب
    

صوت الجالية العراقية : ذكر مدير مكتب هولندا الاستاذ غسان ازهر مصطفى ، ان من حق النّاخب العراقي ينتخب شريطة ، جلبه الوثائق المعتمدة في عملية التسجيل والاقتراع في انتخابات الخارج .

والوثائق المعتمدة هي :


1-    اعتماد وثيقتين رسميتين شريطة أن تكون احداهما وثيقة عراقية رسمية تثبت اهلية الناخب للتسجيل والاقتراع من كونه عراقي الجنسية

2-    يقصد بالاهلية ان يقدم وثائق شخصية يبين من خلالها الناخب كونه عراقي الجنسية وانه أتم الثامنة عشر من العمر في السنة التي تجرى فيها الانتخابات بالاضافة الى انتمائه للمحافظة التي يروم التصويت لمرشحيها.

3-    يعد المواطن عراقي الجنسية حسب قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 من المادة (3) الفقرة (أ) (يعتبر عراقياً من ولد لأبٍ عراقي أو لأُمٍّ عراقية) واستناداً الى ذلك يحق للمواطن الذي يقدم وثائق تثبت أن والده ووالدته أو أحدهما عراقي الجنسية، التسجيل والإقتراع كناخب عراقي وفي هذه الحالة يجب تقديم وثيقة عراقية واحدة على الأقل تثبت أهلية والده أو والدته بالإضافة الى وثيقة تثبت انتسابه (بنوته).

4-    أما العراقيين الذين لايمتلكون وثائق رسمية عراقية فبإمكانهم تقديم إحدى الوثائق الأجنبية شريطة أن يقدم وثيقة عراقية أساسية تثبت بنوته لأبٍ عراقيٍّ أو أُمٍّ عراقية.

5-    الإعتماد على الوثائق الآتية:

v    الوثائق العراقية الأساسية:

- جواز سفر عراقي نافذ المفعول
- هوية الأحوال المدنية
- شهادة الجنسية العراقية
- دفتر النفوس العراقي لعام 1957 (شرط أن يحتوي على صورة فوتوغرافية تثبت الشخصية)
- صورة قيد صادرة عن دائرة الأحوال المدنية (شرط أن تحتوي على صورة فوتوغرافية تثبت الشخصية)

v    الوثائق العراقية الساندة:

- بطاقة الناخب الإلكترونية

- البطاقة التموينية

- بطاقة السكن (بالإمكان اعتبارها وثيقة أساسية لرب العائلة فقط)

- إجازة السوق العراقية الحديثة (لم تعد تعتبر وثيقة أساسية)

v    الوثائق الأجنبية الساندة:

- بطاقة اللاجئين الصادرة عن الأُمم المتحدة (UNHCR)

- شهادة الصليب الأحمر أو شهادة الهلال الأحمر
- إجازة السوق الصادرة من البلد المقيم فيه
- جواز السفر الخاص ببلد الإقامة
- شهادة الميلاد الصادرة من السفارات العراقية مع وثيقة اخرى ساندة
- شهادة التخرج من الجامعات الأجنبية على أن تكون مصدقة من وزارة الخارجية (نسخة طبق الأصل)

-وثيقة اللجوء الوطنية للعراقيين في الخارج (الصادرة من بلد الإقامة)

 

ملاحظة: بالإمكان الإستناد على هوية الأحوال المدنية من خلال دائرة الأحوال المذكورة في الهوية لإثبات السكن، حيث أن المواطن يسكن في المحافظة التي تقع فيها تلك الدائرة ولا يتم اعتماد محل الولادة المذكور في هوية الأحوال المدنية كدلالة للمحافظة التي يسكن فيها كون ان العديد من الناخبين ولدوا في محافظات ويسكنون في محافظاتٍ أُخرى.

 ملاحظة مهمة

فيما يتعلق بالوثائق الثبوتية أكدت لنا المفوضية ما يلي:

- لا يمكن الاستناد الوثائق العراقية المستنسخة بل يجب أن تكون أصلية استناداً إلى قرار مجلس المفوضين رقم (16) للمحضر الإعتيادي (35) في 17/3/2014
- يجب تطابق الإسم في الوثيقة الرسمية العراقية مع الإسم في الوثيقة الرسمية الأجنبية وبخلافه لا لا يسمح للناخب بالإقتراع.
- لا يسمح للناخب الذي لا يملك وثائق تؤهله للاقتراع بدخول المركز

محرر الموقع : 2014 - 04 - 13