لماذا شرع قانون تجريم حزب البعث ؟
    

 د. وليد الحلي  

 

 

شرع قانون (حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية ) من مجلس النواب في 30 تموز 2016 ، لبيان الموارد التي ينطبق عليها هذا القانون وكذلك المواد القانونية التي ينبغي تنفيذها لهذا الحظر، اضافة الى  حاجة المحاكم العراقية والدوائر لمثل هذا القانون منذ عدة اعوام للتعامل مع اعضاء حزب البعث المحضور وفق الدستور العراقي.  ولهذا فالحاجة لتشريع هذا القانون جاءت للاسباب الاتية :

 

1- وجوب تشريعه تم وفق المادة 7 من الدستور العراقي .

 

2- لحظر حزب البعث ومنعه من الاشتراك في  العملية السياسية لانه حزب يخالف النظام الديمقراطي في العراق الذي يقوم على أساس التعددية السياسية والانتقال السلمي للسلطة.

 

3- لانتهاكات حزب البعث  لمبادئ وقيم حقوق الانسان في العدل والاخلاق - التسامح  والحرية والحقوق والواجبات، وممارسته للتمييز العنصري والطائفي ، وتبنيه الإرهاب.

 

4- بين نوع الممارسات التي منع حزب البعث من القيام بها استنادا لنص المادة 4 من القانون والتي اقرت بما يأتي:

 

(أولا- يمنع حزب البعث من ممارسة أي نشاط سياسي أو ثقافي  او فكري أو اجتماعي وتحت أي مسمى وبأي وسيلة من وسائل الاتصال أو الإعلام.

 

ثانياً :- يمنع تشكيل إي كيان أو حزب سياسي ينتهج أو يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض عليه أو يمجد له أو يروج له أو يتبنى أفكار او توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة).

 

اما المادة 5 من القانون فهي تحظر على حزب البعث وافراده ممارسة الاعمال الاتية:

 

(يشمل الحظر المفروض على حزب البعث وأفراده بموجب هذا القانون الأعمال الآتية:

 

أولا- الانتماء إلى حزب البعث وتحت أي مسمى كان.

 

ثانيا- إجبار أو تهديد أو كسب أي شخص للانتماء الى حزب البعث.

 

ثالثا- القيام بأي نشاط سياسي أو فكري من شأنه التشجيع أو الترويج أو التمجيد لفكر حزب البعث أو التشجيع على الانتماء إليه.

 

رابعا- المشاركة في الانتخابات العامة أو المحلية أو الاستفتاء أو الترشيح في الانتخابات العامة والمحلية وتسنم الدرجات الخاصة ( مدير عام فما فوق) .

 

خامسا- استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لنشر أفكار وآراء حزب البعث.

 

سادسا- نشر وسائل الإعلام بأنواعها لأنشطة وأفكار وآراء حزب البعث.

 

سابعا- المشاركة في أي تجمعات أو اعتصامات أو تظاهرات) .

 

5- القانون يتضمن العقوبات في  المواد 8و9و10و11و12و13 التي تتضمن بالحبس لمدد معينة للبعثيين الذين ينتهكون مواد هذا القانون. وهذه المواد يحتاجها القضاء العراقي للحكم على البعثيين، وبسبب تأخر اقرار هذا القانون اطلق سراح المئات من البعثيين.

 

6- بيان نوع العقوبات للموظفين البعثيين الذين يميزون بين المواطنين بشكل باطل، وينشرون الفساد في دوائرهم بكل اشكاله، ويكونون مجموعات ضغط  (لوبي) لتأخير أعمال الحكومة والدولة  وعدم اكمال المشاريع ووضع العراقيل للانجازات اضافة الى التجسس للاجنبي وغيرهم، وبث الخوف والاختلاف والفتن بين المواطنين، والحث على الحروب والنزاعات وإيجاد الأزمات في الوطن الواحد وبين البلدان.

 

7- بيان الجهة التي تتولى تطبيق القانون وهي دائرة الاحزاب، حيث المادة 7 اولا تنص :

 

( أولا-  - تتولى دائرة الأحزاب  مراقبة ومتابعة الأحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية والتحقق من عدم ممارستها أي من الأنشطة المحظورة بموجب هذا القانون.

 

ثانياً- تخول دائرة  الأحزاب  صلاحية استدعاء الأشخاص وإجراء التحقيق الإداري في المعلومات التي تحصل عليها أو ما يعرض عليها من أجهزة الدولة في ما له علاقة بالأنشطة المحظورة بموجب هذا القانون).

 

8- شمول مواد القانون لغير حزب البعث من الاحزاب والكيانات والتنظيمات حسب المواصفات الاتية :

 

(المادة 6 : تسري أحكام المادة (4) من هذا القانون على كافة الأحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية التي تنتهج أو تتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو تحرض عليه أو تمجد له أو تتبنى أفكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة).

 

محرر الموقع : 2016 - 08 - 03