المحكمة الاتحادية: ترشيح البرلمان لأعضاء مفوضية الانتخابات لا يخالف الدستور
    

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بخصوص قيام لجنة من مجلس النواب بترشيح اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان له، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها ونظرت في دعوى الطعن بعدم دستورية المادة {3/ ثانياً} من الفصل الثالث لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والطلب بالغائها".
وأضاف أن "الطعن انصب على قيام لجنة من مجلس النواب بترشيح اعضاء مجلس المفوضين بداعي أن ذلك يشكل مخالفة لاحكام الدستور العراقي" وزاد أن "المحكمة وجدت في قرارها الصادر بتاريخ {7/11/2017} بالرقم {88/ اتحادية/ 2017} أن اللجنة المشكلة من مجلس النواب التي تولت ترشيح اعضاء مجلس المفوضين، قد نصت عليها المادة {9/ ثانياً} من قانون المفوضية المستقلة للانتخابات، وأن قيامها بترشحيهم كان ايفاءً بالتزاماتها المنصوص عليها في القانون المذكور".
وتابع الساموك، ان "الطاعن استند إلى أن اعضاء المفوضية من اصحاب الدرجات الخاصة التي يلزم أن يرشحهم مجلس الوزراء".
واوضح أن "قرار المحكمة ذكر ان هذا الترشيح لا يتقاطع مع احكام الدستور؛ لأن المرشحين ليسوا من اصحاب الدرجات الخاصة أو وكلاء الوزارة، وانما يتمتعون بامتيازاتهم دون الدرجة المذكورة، وبناءً عليه وجدت المحكمة أن الدعوى غير مؤسسة على سند من الدستور فقررت ردها".انتهى
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته 23 من الشهر الماضي على مرشحي لجنة الخبراء النيابية المكلفة بترشيح أعضاء مجلس المفوضين بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وأختار البرلمان القائمة {ب} من بين أربع قوائم {أ، ب ج، د} لمرشحي اللجنة، فيما صوت على إضافة عضو تركماني وآخر مسيحي لا يحق لهم التصويت في مجلس المفوضين.
محرر الموقع : 2017 - 11 - 12