ما هو الضابط في جنس زكاة الفطرة؟ وكم مقدار الزكاة؟ وما حكم من لم يدفعها؟
    

 مجموعة من استفتاءات سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني فيما يتعلق بـ “احکام وآداب الصوم” خلال شهر رمضان المبارك.

١-السؤال: إذا كان الأب فقيراً والأم غنية ، بما أنه يجب على الولد الانفاق على أبويه لو كانا فقيرين كذلك فهل يجب على الأم دفع زكاة فطرة اولادها لو كانت غنية والأب فقير والأولاد فقراء؟

الجواب: نعم يجب عليها ذلك في مفروض السؤال إذا كانت تعولهم أي كانوا تحت كفالتها في معيشتهم وإلاّ فلا يجب عليها سوى اخراجها عن نفسها فقط.

٢-السؤال: يتم استقبال بعض الاموال كصدقات واجبة ومستحبة وتبرعات وغيرها فهل يجب صرف عين الاموال ام يجوز استبدالها واذا كان حرجاً ابقاء عين الاموال فما العمل؟

الجواب: جواز استبدالها بغيرها منوط باذن اصحابها، نعم جواز تبديل الزكاة المعزولة بغيرها منوط باذن الحاكم الشرعي.

٣-السؤال: هل يجوز جمع صدقات زكاة الفطرة بالنيابة عن احد الفقراء بحسب الوكالة ثم صرفها باذنه علي غيره الي يوم او اسبوع او شهر او اكثر؟

الجواب: لا نحبذ هذه الطريقة ولو دعت الضرورة الي اتباعها فلابد من مراعاة ان لا يزيد المبالغ المقبوضة له علي مؤونته السنوية بضميمة ما لديه من اموال غيرها، وايضاً لابد من مراعاة ان يكون توزيع الاموال المقبوضة له بطيب نفسه ورضاه.

٤-السؤال: هل يجوز اعطاء زكاة الفطرة قبل حلول عيد الفطر لاحتمال عدم تمكنه من اعطائها في صبيحة العيد لتعذر ايصالها الي مستحقّيها؟

الجواب: يجوز طيلة شهر رمضان.

٥-السؤال: ما هو الضابط في جنس زكاة الفطرة؟

الجواب: الضابط في جنس زكاة الفطرة ان يكون قوتاً شايعاً لأهل البلد ، يتعارف عندهم التغذي به وان لم يقتصروا عليه، سواء أكان من الأجناس الأربعة ( الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب) أم من غيرها كالأرز والذرة، وأما ما لا يكون كذلك ـ فالأحوط لزوماً ـ عدم اخراج الفطرة منه وان كان من الأجناس الأربعة، كما أنّ ـ الأحوط لزوماً ـ ان لا تخرج الفطرة من القسم المعيب، ويجوز اخراجها من النقود عوضاً عن الأجناس المذكورة، والعبرة في القيمة بوقت الإخراج ومكانه، ومقدار الفطرة صاع وهو أربعة أمداد، ويكفي فيها اعطاء ثلاث كيلوغرامات.

٦-السؤال: والدتي اخرجت مبلغ الفطرة ليلة العيد لترسله الي مستحقّيه لكنها فوجئت باختفاء المبلغ من مكانه وهي تعتقد انه سرق لكنّها لا تعلم من الفاعل فماذا تفعل مع العلم ان العيد قد مضي وما زالت حائرة ماذا تفعل؟

الجواب: اذا اخّرت الدفع مع امكان دفعها للمستحق فهي ضامنة وعليها ان تدفعها مرة ثانية وان كان التأخير مع عدم امكان الدفع فلا شيء عليها.

٧-السؤال: هل يجب اخراج زكاة الفطرة للجنين في بطن أمه؟

الجواب: لا يجب.

٨-السؤال: كم مقدار الزكاة؟

الجواب: ثلاث كيلوات حنطة أو قيمتها.

٩-السؤال: هل يجوز اخراج زكاة الفطرة قبل يوم العيد؟ أو حجزها؟

الجواب: يجوز.

١٠-السؤال: لو لم ينو الشخص القربة لله تعالى أثناء اعطاء زكاة الفطرة للفقير أو أثناء توكيل الغير باعطاء الزكاة نيابة عنه للفقير، دون عمد حيث اعتقد أن الموكل أيضاً يوكل بنية القربة للزكاة ويكتفي الوكيل بنية الموكل، أو حسب أن النية لا تجب في الزكاة، فهل تبرأ ذمتي أمام الله بحسب ما ذكر؟ ما رأي السيد الخوئي قدس سره والسيد السيستاني دام ظله؟

الجواب: يكفي في النية ان يكون داعيه لذلك وليس فيه صيغة خاصة تقال وواضح ان الدفع لم يكن بنية الهبة فان قصد بالدفع امر آخر كالهبة او اداء الدين او غير ذلك فلا يجزي، واما اذا أدّاها قاصداً بها الزكاة من دون قصد القربة الاظهر تعينها واجزائها وان اثم.

١١-السؤال: لو سافرت الى المدينة المنورة، والمدينة تبعد عن وطني أكثر من ١٠٠٠ كم، وبت ليلة العيد في المدينة، وعين زكاة الفطرة في المدينة قبل صلاة العيد، وأنا لا أعرف فقراء في المدينة، فهل يجوز نقلها الى مسقط رأسي، ما رأي السيد الخوئي قدس سره والسيد السيستاني دام ظله؟

الجواب: يجوز ان تنقلها بعد العزل الى مدينتك.

١٢-السؤال: لو دفع غير الهاشمي الزكاة الى الهاشمي جهلا او غفلة فهل يجزيه ذلك ام يجب عليه اخراجها مجدداً؟

الجواب: لا يجزيه.

١٣-السؤال: ما مقدار زكاة الفطرة وهل يجوز ابقاءها لحين السفر لبلاد المسلمين واعطاءها لمستحقيها على ان تفرز قبل صلاة العيد؟

الجواب: يكفي في زكاة الفطرة إعطاء ثلاث كيلوغرامات من الحنطة ونحوها من القوت الشايع لأهل البلد أو ما يعادلها من النقود والأحوط لزوماً عدم نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده.

نعم يمكنك توكيل من يدفع عنك الفطرة في بلدك الام وتكون قيمة الفطرة بحسب بلد الاخراج.

١٤-السؤال: هل يجوز إعطاء الفطرة من الخيار والطماطة ونحوهما؟ و بعبارة اخري هل أنهما داخلان في مفهوم القوت أم لا؟

الجواب: الضابط في جنس زكاة الفطرة ان يكون قوتاً شايعاً لاصل البلد يتعارف عندهم التغذي به وان لم يقتصروا عليه سواء كان من الاجناس الاربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) ام من غيرها كالارز والذرة واما ما لايكون كذلك فالاحوط لزوماً عدم اخراج الفطرة منه.

١٥-السؤال: كم تقدير زكاة الفطرة بالعملة العراقية؟

الجواب: قيمة ٣ كيلوات حنطة او دقيقها.

١٦-السؤال: هل يجب دفع زكاة الفطرة لوكيل المرجع الذي اقلده؟ أم يجوز دفعها لوكيل مرجع آخر؟

الجواب: يجوز ان تدفعه للمستحق ويجوز ان تدفعه لمن تثق بانه يوصله للمستحق سواء كان وكيل مرجعك ام لم يكن.

١٧-السؤال: هل يجوز التصرف بزكاة الفطرة في إعطائها إلى ذوي القربى من المحتاجين لشراء الدواء ؟

الجواب: إذا كانوا فقراء أي لا يملكون مؤونة السنة لا نقداً ولا لهم عمل يفي بذلك جاز إعطاؤهم الفطرة ولهم الحق في أن يتصرفوا فيها كما شاؤوا .

١٨-السؤال: هل يجوز للصناديق الخيرية أن تجمع أموال زكاة الفطرة ثم تسلمها إلي الفقراء شهرياً نظراً لزيادتها أم يجب دفعها إلي جميع الفقراء في نفس الليلة؟

الجواب: لا يجوز لهم التأخير إلا بإذن الحاكم الشرعي.

١٩-السؤال: شخص اعزب ويعيش بعيدا عن اهله ويصرف على نفسه فذهب الى بيت والده ليلة عيد الفطر وبقى لمدة خمسة أيام هل يجب عليه إخراج الفطرة أم على والده؟

الجواب: في مفروض السؤال فطرته على أبيه.

٢٠-السؤال: ما حكم من لم يدفع زكاة الفطرة ولا مرة؟

الجواب: لم تسقط عنه على الأحوط لزوماً، ولكن يؤديها بعدئذٍ بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.

محرر الموقع : 2018 - 06 - 14