المحكمة الاتحادية: تخصيص نسبة من المقاعد الدراسية لذوي الشهداء حق دستوري
    

أعلن المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا أن المحكمة ردت طعناً بعدم دستورية مادة تخصص لذوي الشهداء نسبة معينة من القبول في الدراسات الأولية والعليا.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة، إياس الساموك، في بيان نشره على صفحته في موقع فيسبوك واطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت طعناً بعدم دستورية المادة (17/ سابعاً) من قانون مؤسسة السجناء رقم (2) لسنة 2016" وقررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور.

وأضاف الساموك، أن المحكمة رجعت إلى نص المادة (17/ سابعاً) موضوع الطعن وإلى نص المادتين (14) و (16) من الدستور واللتين استند إليهما الطرف المدعي، وأكدت من دراسة الطعن والمادتين الدستوريتين "أن المساواة المقصودة في المادة (14) من الدستور بين الفئة الواحدة وفق الضوابط التي أوردتها هذه المادة".

وأوضح الساموك في بيانه أن "المحكمة ذكرت أنه اذا ما تخلف أحد هذه الضوابط في فئة من الفئات قياساً للفئات الأخرى، أو كانت فئة من هذه الفئات تتميز بما لا تتميز به الفئات الأخرى، فإن مبدأ المساواة المقصودة في المادة (14) من الدستور لا يظهر ولا يمكن تطبيقه عند التنافس". وقال إن "المحكمة أكدت أن هذا الحال ينطبق بين ذوي الشهداء من الطلبة وغيرهم من الطلبة من غير ذوي الشهداء، فذوو الشهداء من الطلبه يمييزهم عن غيرهم عند التنافس تتمتعهم بصفة كان ثمنها دم الشهيد من ذويهم الذي قدمه فداء الوطن ولحمايته، وما نتج عن الاستشهاد من حرمان أسري وعاطفي واقتصادي عند ذوي الشهيد من الطلبة، وبهذه المسلمة لا يمكن مساواتهم بالطلبة من غير ذوي الشهداء عن التنافس".

وبين الساموك أن المحكمة ذهبت إلى أن مبدأ حماية ذوي الشهداء ورعايته سنده في المادة (30/ ثانياً) من الدستور، ليخلص إلى القول بأن "المحكمة الاتحادية العليا قضت بأن مجلس النواب عند تشريعه المادة (17/ سابعاً) من قانون مؤسسة الشهداء، قد راعى ذلك وخص ذوي الشهداء بامتياز معين ونسبة عن التنافس في غيرهم في القبول بالدراسة ومن خياراته التشريعية المنصوص عليها في المادة (61/ أولاً) من الدستور، وقررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".

يذكر أن المادة (17/ سابعاً) تنص على (تخصص نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من المقاعد الدراسية استثناء من الشروط والتعليمات المحددة للقبول في الدراسات الأولية والعليا لذوي الشهداء بما لا يقل عن مقعد واحد في كل اختصاص، ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم، وتخصص نسبة عشرة بالمائة لذوي شهداء الحشد الشعبي كما يلي: أ- الدراسات العليا والبعثات والزملات والمبادرات العلمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الحكومية الأخرى. ب- الدراسات الجامعية الأولية الصباحية والمسائية. ت- الدراسات في المعاهد المدنية والعسكرية والقضائية والأمنية في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية).

وتنص المادة (14) من الدستور على (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي).

أما المادة (16) من الدستور فنصها كالآتي (تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك).

 

محرر الموقع : 2018 - 12 - 09