المرجعية الدينية وإستفتاءات ... أسئلة متنــوعة بشأن غسل الميت
    

 

 

 

 

أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني “دام ظله” على استفتاءات بشان غسل الميت

 

 

السؤال: هل يصح تغسيل الميت بطريقة الارتماس، فيرمس رأسه ورقبته في الرمسة الاولي ثم الجانب الايمن في الرمسة الثانية وهكذا؟

الجواب: نعم يجوز.
 
٢السؤال: قام بعض من الناس بدفن الموتى فوق الأرض من دون تغسيل ولا تكفين ولا مراعاة اتجاه القبلة فما هو الحكم الشرعي؟ علماً ان الموتى مجهولو الهوية ؟
الجواب: مع القدرة يجب اخراجهم لإجراء المراسم الشرعية الواجبة من غسل وتكفين ودفن بشرط ان لا يستلزم ذلك هتكاً لحرمتهم ونرجّح ان يكون ذلك باشراف لجنة تقوم بالترتيبات المناسبة ومن الضروري تسجيل أي علامة في أبدانهم أو ملابسهم والاعلان عنها قدر الإمكان عسى ان يتم التعرّف عليهم من قبل ذويهم لاحقاً.
 
٣السؤال: يقوم بعض مغسلي الموتى في أماكن التغسيل بوضع نايلون على جسد الميت من دون ضرورة من جرح او شيء آخر مما يحول بين الكفن والجسد ويفعلون ذلك من اجل أخذ ثمن وضع النايلون فهل يجوز لهم ذلك شرعاً؟ وهل يحل لهم أخذ مبلغ النايلون؟ وهل يصح ذلك لو حيل بين جسد الميت والكفن من دون ضرورة مقتضية؟
الجواب: وضع النايلون على جسد الميت بعد غسله وقبل تكفينه لا مانع منه شرعاً وإن لم تكن هناك ضرورة، ولكن لا يجوز هذا التصرف من دون إذن أولياء الميت، كما لا يحق لهم المطالبة بثمن النايلون من وليّ الميت في الفرض المذكور إذا كان وضعه من تلقاء انفسهم وليس بطلبٍ منه .
 
٤السؤال: هل القطرات التي تسقط من بدن الميت قبل غسله بالماء القراح وبعد غسله بالسدر والكافور طاهرة؟
الجواب: انما يطهر بدن الميت باتمام الغسلات الثلاث فالماء القليل الملاقي لبدنه قبل ذلك محكوم بالنجاسة.
 
٥السؤال: اذا توفي المجنب قبل ان يغتسل، فهل يجب تغسيله عن الجنابة اولاً ثم يغسّل الاغسال الثلاثة، ام يكفي تغسيله بالاغسال الثلاثة فقط؟
الجواب: لايُغسل غسل الجنابة.
 
٦السؤال: كيف يغسل الميت اذا كان ينزف الدم من اماكن متعددة من بدنه؟
١ ـ هل يجوز خياطة الجرح؟
٢ ـ هل يجوز ان يوضع علي مواضع النزف مادة توقف النزف ولكنها تمنع من وصول الماء الى البشرة؟
٣ ـ هل يكفي اجراء الماء المعتصم على موضع النزف بنية الغسل الشرعي؟
الجواب: ١ ـ تجوز خياطته مع رعاية وصول الماء الى ما تحت الخيوط عند الغسل.
٢ ـ اذا لم يتيسر تاخير الغسل الى حين انقطاع الدم ولا قطعه بنحو لا يمنع من وصول الماء الى شيء من البشرة وجب ان ييمّم الميت والاحوط ان يضم اليه الغسل على الوجه المذكور في الفقرة.
٣ ـ بشرط استهلاك الدم في الماء المعتصم وان لم يكن فعلى الوجه المذكور في الفقرة (٢).
 
٧السؤال: هل يجوز تنظيف بدن الميت بالمادة المستخدمة في تنظيف الاواني؟
الجواب: اذا لم يكن فيه ضرر على بدن الميت جاز استعماله ولاسيما لغرض ازالة الحواجب المانعة عن وصول الماء الى البشرة.
 
٨السؤال: شخص توفي اثر حادث وقد تهشمت منه بعض الاعضاء وحال تغسيله يتصبب منه بعض الدم والجرح في موضع التيمم فماذا يصنع به؟
الجواب: اذا امكن الانتظار الى حين انقطاع الدم تعين والاّ يلزم سدّ منافذ الدم بالقطن ونحوه وتغسيله علي هذا النحو.
 
٩السؤال: اذا كانت على مواضع بدن الميت جبيرة فهل يكفي أن يغسل من فوق الجبيرة ؟ واذا كان لا يكفي فهل يجب نبشه للتيمم؟
الجواب: لم تثبت مشروعية المسح علي الجبيرة في غسل الميت فيجب النبش للتيمم ما لم يكن موجباً لهتك الميت.
 
١٠السؤال: ما هو الترتيب في غسل الميت؟
الجواب: يجب تغسيل الميت على الترتيب الآتي:
(١) بالماء المخلوط بالسدر.
(٢) بالماء المخلوط بالكافور.
(٣) بالماء القراح ( الخالص ) .
ولابُدّ من ان يكون الغسل ترتيبياً ، بأن يغسل الرأس والرقبة ثم الطرف الايمن ثم الطرف الايسر ، ولا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على الأحوط ، واذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله الا الحاج اذا مات بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها.
 
١١السؤال: ماهي شروط المغسّل للميت؟
الجواب: يشترط في المغسِّل أن يكون مؤمناً على الأحوط وجوباً، فإن لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميت ، ولم يوجد أحد محارم الميت، جازأن يغسِّل الميت مسلم مماثل من غير الاثنا عشرية، وإن لم يوجد هذا أيضاً ، جاز أن يغسله الكتابي كاليهودي المماثل له في الجنس أو المسيحي المماثل له في الجنس، بشرط أن يغتسل هو أولاً، ثم يغسل الميت ثانياً، وإن لم يوجد المماثل للميت حتى الكتابي سقط الغسل ، ودفن الميت بلا تغسيل.
 
١٢السؤال: هل يجب غسل الميت ترتيباً؟
الجواب: لا بدّ أن يكون غسل الميت ترتيبياً، بأن يغسل الرأس والرقبة أولاً، ثم الطرف الأيمن، ثم الطرف الأيسر.
 
١٣السؤال: خنثى توفي فمن يقوم بتغسيله؟
الجواب: تغسل مرتين مرة بيد رجل و أخرى بيد إمراة من وراء الثياب حتى لو كان لها محرم على الاحوط وجوبا ً في هذه الصورة.
 
١٤السؤال: هل يجب الغسل على من لمس شعر الجثة المتصل بها؟
الجواب: كلاّ.
 
١٥السؤال: اذا كان طالب الطب يلبس قفازات أثناء فحص الجثة, ثم تبين أن القفاز مشقوق, فشك في أنه قد لمس الجثة في المكان المكشوف من يده, فهل يجب عليه الغسل؟
الجواب: كلا.
 
١٦السؤال: اذا لمس الطبيب مريضاً وبعد ذلك شك في أنّ لمسه كان بعد موت المريض أم قبل موته , فهل يجب عليه الغسل ؟
الجواب: لا يجب .
 
١٧السؤال: هل يجب الغسل على من لمس ميتاً وشك في انه قد لمسه بعد برده أم قبله؟
الجواب: كلاّ.
 
١٨السؤال: اذا وجب على المكلف غسل مس الميت ولم يغتسل جهلا بتفاصيل المسألة , فما حكم صلاته الماضية وحجته وعمرته قبل العلم بوجوب الغسل عليه؟
الجواب: يقضي ما صلاه بعده حتى صدور غسل مشروع منه ولو كان مستحبا مثل غسل الجمعة ومع التردد في العدد يكفي قضاء المتيقن.
 
١٩السؤال: هل يجزئ غسل مس الميت عن الوضوء؟
الجواب: نعم.
 
٢٠السؤال: هل يجب الغسل على مَن لمس هيكلاً عظمياً كاملاً مجرداً عن اللحم؟
الجواب: كلاّ.
 
٢١السؤال: هل يجب الغسل على من لمس جزءاً مقطوعاً من جسد كاللحم والعظم)؟
الجواب: لا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت او الحي وان كانت مشتملة على العظم واللحم معاً وان كان الغسل احوط استحباباً .
 
٢٢السؤال: هل يجب الغسل على من لمس الجثة قهراً بلا قصد؟
الجواب: يجب ان كان بعد بردها وقبل غسلها.
 
٢٣السؤال: هل يختص انتشارالحرمة بالاحياء فقط ام يشمل الاموات؟ بمعنى لو ان مسلمة توفيت ولم يوجد المثيل المتمكن من تغسيلها وعقد شخص على ابنتها، فهل يجوز لهذا الشخص تغسيل امها المتوفاة ، بسبب هذا العقد؟
الجواب: المحرمية تشمل الحالتين (الحياة والوفاة).
 
٢٤السؤال: شخص قام بتغسيل ميت وفي أثناء التغسيل لامس الإناء الذي يسكب به الماء جسم الميت فما حكم غسله اذا استمر بغسل الميت من دون ان يبدل الإناء علما ان الملامسة حدثت في بداية الغسل؟
الجواب: لايضر نجاسة خارج الاناء بصحة الغسل.
 
٢٥السؤال: يجب تغسيل كل مسلم ومن بحكمه حتى المخالف الخ...فما مقصودكم من (ومن بحكمه)؟
الجواب: هو المتولد من مسلم .
 
٢٦السؤال: الحامل الميت اذا غسلت فخرج منها رأس الطفل الميت الذي له اربعة اشهر فهل يجب اخراجه واجراء الواجب او تدفن معه على تلك الحال؟
الجواب: اذا أمكن اخراجه من دون ان يقطع بدنه او نحو ذلك ولا يوجب اضراراً بالام وجب اخراجه واجراء الواجب في حقه والا فيجب اجراء الواجب في المقدار الخارج منه ويدفن مع امه كذلك.
 
٢٧السؤال: هل يجوز النظر الى عورة الميت في حال غسله؟
الجواب: يحرم النظر إلى عورة الميت ومسها، كما يحرم النظر الى عورة الحي ومسها ولكن الغسل لا يبطل بذلك.
 
٢٨السؤال: السقط هل يجب أن يجهّز ويدفن ؟
الجواب: نعم يجب تغسيل السقط وتحنيطه وتكفينه إذا تمت له أربعة اشهر ، بل وان لم تتم له ذلك إذا كان مستوي الخلقة على ـ الأحوط لزوماً ـ ولا تجب الصلاة عليه كما انها لا تستحب ، واذا لم تتم له أربعة اشهر ولم يكن مستوي الخلقة ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يلّف في خرقة ويدفن.
 
٢٩السؤال: في حال عدم وجود السدر والكافور فما هو الحكم ؟
الجواب: إذا لم يوجد السدر أو الكافور أو كلاهما ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يغسل حينئذٍ بالماء القراح بدلاً عن الغسل بما هو المفقود منهما قاصداً به البدلية عنه مراعياً للترتيب بالنية ، ويضاف إلى ذلك تيمم واحد أيضاً.
 
٣٠السؤال: هل يجوز غسل الميت من وراء الثوب؟
الجواب: يجوز تغسيل الميت من وراء الثوب وان كان المغسل مماثلاً له، بل لا يبعد ان يكون ذلك أفضل من تغسيله مجرداً مستور العورة حتى في الزوج والزوجة والمحرم.
 
٣١السؤال: في كثير من الأحيان يؤتي بجنائز فيها عمليات جراحية وهذه العمليات مخاطة بالخيوط المعروفة فإن فتحت الخيوط تنفتح جراحة الميت مما يؤدّي إلى نزيف لا يمكن إيقافه فهل يكفي الغسل في هذه الحالة أم يجب الجمع بين الغسل والتيمم؟
الجواب: اذا كان الماء ينفذ تحت الخيط يكفي الغسل، وإلاّ فالاحوط الجمع بينه وبين التيمم.
 
٣٢السؤال: ١ ـ ما حكم تغسيل الميت الذي تكون في وجهه مناطق مخيطة، وربما يكون التخييط كثيراً بحيث يكون أشبه بالشبكة وقد يكون التخييط قليلاً، مع عدم اطمئناننا بنفاذ الماء تحت الخيط للبشرة، فهل نحتاط بضم التيمم للغسل بالماء؟
٢ ـ ما حكم تغسيل الميت الذي ينزف منه الدم باستمرار، فهل نستطيع أن نجري عليه ماء الأنبوب المتصل بالمادة لمنع سيلان الدم وانبعاثه ثم نسكب عليه ماء السدر على أن تكون الغلبة لماء السدر على ماء الأنبوب، وهكذا نفعل مع الكافور ثم القراح؟
الجواب: ١ ـ نعم يحتاط بذلك بعد تعذر فتح الخيط لاحراز وصول الماء الى تحته.
٢ ـ اذا قدر انه يصدق على مجموع الماء انه مخلوط بالسدر والكافور اجزأ ما ذكر.

 

 

 

 

 

محرر الموقع : 2022 - 11 - 29