المرجعية الدينية وإستفتاءات ... سؤال بشأن احكام العمرة المفردة
    

أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني “دام ظله” على استفتاء بشان احكام العمرة المفردة

 

السؤال: نرجو من سماحتكم ذكر احكام العمرة المفردة بصورة مبسطة ؟

 

 

الجواب: ١- يستحب الإتيان بالعمرة المفردة في كل شهر من شهور السنة وأفضلها في شهر رجب ثم في شهر رمضان.
٢ - إذا نسى المعتمر أن يلبي عند عقد الإحرام أو جهل ذلك حتى أتي بمناسك العمرة لم تصح عمرته على الأحوط وجوباً.
٣ - لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن المعتمر نفسه. ولا بأس بالإتيان بالعمرة الثانية عن المعتمر نفسه ولكن رجاءّ.
٤ - يحق للمعتمر أن يأتي بعمرتين في شهر واحد إن كانت أولاهما عن نفسه والثانية عن غيره .كما يحق له الإتيان بعمرتين في شهر واحد إذا كانت كلتا العمرتين عن شخصين غيره.
٥ - يحق لمن اعتمر عمرة مفردة في نهاية شهر ما أن يعتمر عمرة ثانية في بداية الشهر الجديد اللاحق له.
٦ - تقدم القول إنه إذا كان الشخص في مكة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يحرم من أدنى الحل كالتنعيم (٦كم) عن مكة، والحديبية (١٥كم) عن مكة، والجعرانة (١٦كم) عن مكة (أنظر: الملحق الأول). ولا يجب عليه الرجوع الى المواقيت للإحرام منها باستثناء حالة واحدة هي حالة من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي.
٧ - إنّ معظم الأحكام المتقدمة في عمرة التمتع فيما يخصّ الطواف وصلاة الطواف والسعي والتقصير تشمل العمرة المفردة أيضاً. وتختلف العمرة المفردة عن عمرة التمتع في أنّ من ترك طواف عمرة التمتع أو ترك سعيها جهلاً منه بوجوبه أو مع الإتيان به باطلاً للجهل ببعض شروطه يؤدي الى بطلان عمرة التمتع إذا لم يتمّ التدارك قبل انقضاء وقتها. أما من ترك الإتيان بطواف العمرة المفردة أو ترك الإتيان بسعيها جهلاً منه بوجوبه أو مع الإتيان به باطلاً للجهل ببعض شروطه لا يؤدي الى بطلان العمرة المفردة. بل يبقى المعتمر على إحرامه ولا يخرج من إحرامه إلاّ بأن يعود الى مكة ويأتي بالطواف والسعي وإن طالت المدة.
٨ - يستحب الهدي في العمرة المفردة ويذبح في مكة المكرمة.

 

محرر الموقع : 2023 - 02 - 02