المرجعية الدينية وإستفتاءات ... أسئلة بشأن الإجارة
    

 

 

 

أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني “دام ظله” على استفتاءات بشان الإجارة

 

السؤال: هناك رجل مؤمن سافر مدّة معيّنة خارج بلده، ولديه بيت فارغ ولمّا رجع إلى بلده وجد أباه قد أجّر البيت لأحد طلبة العلوم الدينية فضولاً والرجل غير راضٍ بهذا العقد، فهل يغرم الأب مال الاستئجار؟ وهل العقد صحيح؟

الجواب: إذا أجاز الولد عقد الإجارة استحقّ على أبيه الأجرة المعيّنة في العقد، وإن لم يُجز العقد وقع فاسداً واستحقّ على أبيه أجرة المثل لمنافع الدار طيلة الفترة التي سكنها المستأجر، ولكن ينبغي أن لا يفوته عند مطالبته لأبيه أن يكون رفيقاً به ومؤدّباً معه، فإنّ ذلك من المعاشرة بالحسنى والمعاملة بالمعروف كما ورد الأمر بهما في نصوص الشرع الحنيف.
 
٢السؤال: لي محل قد أجّرته لأحد الأخوة من دون سرقفلية لمدّة ستة أشهر، وبعد انتهاء المدّة أبلغتُ المستأجر بأنّي أحتاج المحل ولكنّه لم يسلّمني المحل علماً أنّني أعطيته فترة شهرين كمدّة لإخلاء المحل، فما هو الحكم الشرعي؟ وهل يعتبر المستأجر غاصباً للمحل؟
الجواب: لا يحقّ للمستأجر إلزام المالك بتجديد عقد الإجارة بعد انتهاء المدّة، وعليه تسليم العين المستأجرة لمالكها إلّا إذا كان يستحقّ التجديد من جهة الاشتراط أو دفع السرقفلية.
 
٣السؤال: هل يجوز البناء فوق الحسينية ليؤجّره وتعود إجارته لمنفعة الحسينية؟
الجواب: لا يجوز إيجار الطابق الثاني للحسينية القائمة بالفعل، لأنّه حسينية أيضاً.
 
٤السؤال: هل يجوز التعامل مع أصحاب الدكاكين المبنيّة في الأماكن المغصوبة؟ وإذا كان المستأجر غير عالم بالغصب ثمّ علم بعد ذلك فما هو الإجراء المترتب عليه لسلامة موقفه شرعاً؟
الجواب: لا مانع من التعامل مع أصحاب تلك الدكاكين من دون التصرّف فيها، وأمّا المستأجر الذي تبيّن له الحال بعد الاستيجار فعليه مراجعة المغصوب منه لتصحيح موقفه، فإن كان غائباً ولا يمكن الوصول إليه لزم مراجعة الحاكم الشرعي ليقرّر ما يقتضيه مصلحة الغائب في ذلك.
 
٥السؤال: شخص دفع مبلغ سرقفلية لغرض استئجار محل أو دار وبعد مدّة توفّي هذا المستأجر، فهل ينتقل حقّ إشغال ذلك المحل أو تلك الدار إلى ورثته إذا كانت وفاته قبل انتهاء مدّة الاستئجار أو بعد انتهائه؟
الجواب: ينتقل حقّ السرقفلية إلى ورثته سواء كانت الوفاة قبل انتهاء مدّة العقد أو بعده.
 
٦السؤال: لو قال المؤجر للمستأجر: (آجرتك الدار كلّ شهر بألف دينار لمدّة ثلاث سنوات) فهل هذه الصيغة صحيحة؟ وهل يصح العقد لمدّة ثلاث سنوات أم يصح في السنة الأولى فقط؟
الجواب: نعم، يصح للسنوات الثلاثة.
 
٧السؤال: إذا استأجر الإنسان داراً أو محلّاً ثمّ قام بتأجير تلك الدار أو المحل من شخص آخر من دون علم المالك أو رضاه، فهل تعتبر تلك الدار أو المحل غصباً ويحرم الدخول فيه أم لا؟
الجواب: لا يعتبر كذلك، نعم مع اشتراط المالك على المستأجر الأوّل أن ينتفع بالعين المستأجرة بنفسه يكون انتفاع المستأجر الثاني منها محرّماً وكذلك ضيوفه أو خدمه أو روّاد محلّه ونحوهم مع علمهم بالحال طبعاً.
 
٨السؤال: شخص اتّفق مع آخر يملك أرضاً على أن يقوم الأوّل ببنائها عمارة بالمساطحة لمدّة معيّنة، وجاء شخص ثالث فاستأجر محلّاً في تلك العمارة ودفع سرقفلية للمساطح، وبعد مدّة جاء المساطح وطلب من المستأجر زيادة في بدل الإيجار، فهل يحقّ له ذلك بحيث يجب على المستأجر الزيادة أو الإخلاء أم يجوز للمستأجر أن يرفض الزيادة ويبقى متمسكاً بالمحل؟
الجواب: يحقّ له البقاء في المحل مع دفع ما يعادل أجرة مثله.
 
٩السؤال: هل يجوز أن يتّفق مالك السيّارة مع السائق على أن تكون أجرة سياقته هي الربع من وارد السيارة؟
الجواب: لا يصح إجارةً، ويصح جعالةً كأن يجعل المالك للعامل على ذمّته ما يعادل ربع وارد السيّارة.
 
١٠السؤال: هل يجوز لي استئجار كمّية من الذهب من الآخرين لغرض الاشتغال بها ولمدّة معيّنة مقابل مبلغ متّفق عليه مع الطرف الآخر صاحب الذهب ثمّ إرجاع الذهب إليه كاملاً؟
الجواب: إذا كان المقصود بالاشتغال به هو صياغته حلياً وبيعه ثمّ تعويض المالك عنه بالإضافة إلى مبلغ معيّن فهذا قرض ربوي محرّم، ولايصح إجارةً لأنّ من شروط الإجارة إمكان الانتفاع بالعين المستأجرة مع بقاء عينها، وما يرجع إلى المالك في مفروض السؤال إنّما هو عوض عن الكمّية المأخوذة من الذهب لا عينها.
 
١١السؤال: ما هو رأي الشرع حول السرقفلية وكيفية التعامل مع الشخص الذي يعرض مبلغاً من المال مقابل تأجير شقّة أو محل مثلاً؟
الجواب: لا مانع من أخذ السرقفلية ولها أنحاء مختلفة، منها أن يأخذ المالك مبلغاً من المال ويشترط على نفسه في ضمن عقد الإيجار أن يجدّد العقد لهذا المستأجر ــ أو لمن يتنازل له المستأجر ــ سنويّاً بالصورة التي وقع عليها في السنة الأولى أو على النحو المتعارف في كلّ سنة، وإذا أراد المستأجر الثاني التنازل عن المحل لثالث، فعلى المالك أن يعامله نفس معاملة المستأجر الأوّل.
 
١٢السؤال: إذا سلّم مالك الفندق إدارته لغيره على أن تكون للمدير نسبة من الأرباح، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: لا يمكن تصحيحه من باب الإجارة، لاشتراط معلوميّة الأجرة فيها، ويمكن تصحيحه من باب الجعالة بأن تكون جميع الأرباح العائدة من الفندق للمالك ويجعل للمدير على ذمّته ما يعادل نسبة معيّنة من الأرباح إزاء إدارته للفندق.
 
١٣السؤال: هل يجوز للمرأة إيجار نفسها للإرضاع من دون إذن زوجها؟
الجواب: نعم، يجوز لها إيجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلى إجازة زوجها.
نعم، لو أوجب ذلك تضييع حقّه توقّفت صحة الإجارة على إجازته.
 
١٤السؤال: قلتم: (المقرِض كالبائع في أنّ له الرجوع في العين المقترَضة لو وجدها عند المقترِض، وأمّا المؤجر فهل له فسخ الإجارة إذا حُجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة؟ فيه إشكال، فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه) فما هو مقتضى الاحتياط هنا؟
الجواب: مقتضى الاحتياط على المؤجر أن لا يفسخ، فإن فسخ فمقتضاه على المستأجر أن يرضى به وإلّا فليتصالحا.
 
١٥السؤال: في حال وقع الضرر على المستأجر من تسويف المؤجر في إصلاح الخلل وتجاهله له متعمّداً، فهل يحقّ للمستأجر خصم نتيجة الأضرار من قيمة الإيجار؟ وهل يحقّ للمؤجر شرعاً المطالبة بقيمة الإيجار كاملةً؟
الجواب: يجوز للمستأجر أن يستثني من الإيجار أجرة مثل المنفعة الفائتة، فإن كان الخلل الحاصل موجباً لعدم التمكن من الانتفاع بإحدى الغرف مثلاً جاز له استثناء أجرة المثل لتلك الغرفة خاصّةً وفي تلك المدّة.
 
١٦السؤال: هل يجوز لمن استأجر داراً أن يأخذ بدلاً نقديّاً من مالك الدار لإيجار دار أخرى في مقابل تخلية الدار في حالة طلب مالك الدار منه تخليتها؟
الجواب: يجوز له ذلك إذا كانت مدّة استيجاره باقية، كما لو استأجر الدار لسنة وطلب منه المالك التخلية قبل نهاية العام، وإلّا فلا يجوز.
 
١٧السؤال: كان والدي فلّاحاً في أرض زراعية وللأرض ملّاك، وبعد وفاة والدي أصبحتُ أنا الفلّاح فيها، فهل يجوز لي أن أؤجر الأرض إلى غيري لمدّة عام أو أقل أو أكثر؟ وهل يحقّ لي أخذ نصف المبلغ المؤجر به كنصيب فلاحة علماً بأنّني أقوم بمتابعة الأرض في كافّة جوانبها خلال فترة الإيجار وبعدها؟
الجواب: يجوز مع الاحتفاظ بحقّ الملّاك إن لم يشترطوا مباشرة العمل بنفسك ولم يكن تأجيرك للأرض خلافاً لعرف الفلّاحين بالأجرة، ومع ذلك فلا يجوز تسليم الأرض إلّا بإذن الملّاك.
 
١٨السؤال: نحن خمسة من الموظفين حصلنا على زمالة دراسية في إحدى الدول الأوربية، ونسكن في شقّة واحدة من دون علم صاحب الشقّة، لأنّه أجرى العقد مع ثلاثة فقط، فهل يجوز إسكان الشخصين الآخرين؟ وما حكم عبادتهما من الصلاة والصوم خلال تلك الفترة؟
الجواب: إذا كان عقد الإجارة مبنيّاً على استيفاء المنفعة لخصوص الأشخاص الثلاثة فلا يسوغ لغيرهم استيفاؤها معهم، ولكن هذا لا يمنع ــ مع الجهل ــ عن صحة الصلاة، وأمّا الصيام فيصح على كلّ حال.
 
١٩السؤال: رجل يستأجر خادمة منزل من مكتب الاستقدام وبعد ذلك يؤجّرها للعمل في منازل الآخرين، فما حكم ذلك؟
الجواب: لا ترخيص في مثل ذلك مع مخالفة القانون الذي بموجبه تجلب هذه الخادمات، وعلى أيّ حال فإذا كان عقد الاستيجار خاصّاً بالعمل في مكان محدّد كبيت المستأجر مثلاً فلا يجوز تأجيرها لشخص آخر ولا إلزامها بالعمل في مكان آخر إلّا بموافقتها، وإذا لم يشترط ذلك جاز أمرها بالخدمة في مكان آخر، وليس لها أجرة أكثر ممّا اتّفقت عليه في العقد الأوّل.
نعم، إذا قدّر زيادة ما يستحصله بالإجارة على ما يصرفه عليهم ويدفعه لهنّ من الراتب ففيه إشكال.
 
٢٠السؤال: شخص من مقلّديكم له ملك، فهل يحلّ له أخذ المال مقابل إجارة ملكه في الموارد الآتية:
١ـ أن لا يعلم غرض المستأجر الذي لأجله استأجر المكان منه؟
٢ـ أن يعلم أنّ المستأجر سيستخدم المكان في الحرام فقط كشرب الخمر والقمار؟
٣ـ أن يعلم أنّ المستأجر سيستخدم المكان للحلال والحرام معاً كالمطعم الذي يقدّم فيه الحلال والحرام؟
الجواب: يجوز في نفسه ما لم يؤجّره للانتفاع به في الحرام، نعم لو كان منافياً مع النهي عن المنكر لم يجز ذلك.
 
٢١السؤال: إذا اشترط المؤجر على المستأجر أن لا يُدخِل شخصاً أو أشخاصاً في البيت المستأجر، أو شرط عليه عدم تصرّفٍ معيّن في العين المستأجرة، فخالف المستأجر:
١ـ هل يعدّ عاصياً فقط أو يضمن مقدار ما تمّ التصرّف فيه خلافاً للشرط؟
٢ـ هل يضمن الأشخاص الممنوعون من الدخول شيئاً للمالك لو دخلوا مع علمهم بالشرط المذكور؟
٣ـ لو احتمل الداخل عدم رضا مالك العين بدخوله فهل يحرم عليه الدخول لعدم إحرازه للرضا؟
الجواب: يلزم العمل بالشرط السائغ شرعاً ولا تجوز مخالفته، ولا تستتبع مخالفة الشرط ضماناً في حدّ نفسه، ولكن يجوز للمالك فسخ عقد الإجارة لمخالفة الشرط والمطالبة بأجرة المثل عن المدّة الفائتة مع كونها أكثر من الأجرة المسمّاة.
نعم، لو حدّدت المنفعة المملّكة بمنفعة خاصّة فانتفع المستأجر بالعين منفعةً تزيد قيمتها على الأجرة المسمّاة ضَمِنَ المستأجر الزيادة للمؤجر، ولا يحرم على الأشخاص الممنوعين الدخول وإن كانوا عالمين بالمنع مع إذن المستأجر وإن كان آثماً في إذنه لهم، ولا أثر لاحتمال عدم رضا مالك العين على كلّ حال بعد إذن المستأجر الذي هو صاحب اليد على العين.

 

 

 

 

محرر الموقع : 2023 - 03 - 12