المرجعية الدينية وإستفتاءات ... أسئلة بشأن مجهول المالك
    

 

 

 

أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستان  “دام ظله” على استفتاءات بشأن مجهول المالك

 

السؤال: ما حكم المؤمن اذا اختلط القليل من ماله بمال الحرام مع علمه بهذا؟

الجواب: اذا علم مقدار الحرام ولم يعلم صاحبه وجب التصدق عنه بمقداره .
 
٢السؤال: شخص حصل على مبلغ من المال ساقط على الأرض فأخذ هذا المال وصرفه ماهو العمل لكي يؤدي مافي ذمته من أموال ليست له في الأساس ؟
الجواب: اذا لم يكن للمال علامة يمكن بها التعرف على صاحبه جاز له تملكه والا فالاحوط وجوباً التصدق بما يعادله .
 
٣السؤال: ايام الحج او العمرة او زيارة الاربعين اوباقي الزيارت المزدحمة تختلط احذية المصلين و الطائفين والزائرين بحيث لانميزها وعمال النظافة في الحرم يقومون باخراج الاحذية الى الخارج، هل تاذنون باخذ اي حذاء لانها سوف ترمى في النهاية؟
الجواب: اذا احرز ان صاحبه قد اعرض عنه جاز اخذه وكذلك اذا احرز انه لن يعثر عليه ولكن في هذه الصورة لابد من التصدق بقيمته ان كان له قيمة، واما مع احتمال ان صاحبه سيعثر عليه فلا يجوز اخذه.
 
٤السؤال: هل يجوز اعطاء ما يزيد على مؤونة السنة من ردّ المظالم لشخص واحد دفعة واحدة؟
الجواب: محل اشكال، والاحوط تركه.
 
٥السؤال: هل تأذنون لنا بصرف مبلغ مجهول المالك على فقراء المؤمنين وايتامهم ؟
وهل تأذنون لنا ايضاً بصرف مجهول المالك على المشاريع الخيرية الموقوفة لصالح فقراء المؤمنين وايتامهم مثل بناء بيوت لايوائهم وبناء مستشفى لعلاجهم وبناء مدارس لتعليمهم .. الخ.
الجواب: مجهول المالك انما يتصدق به على الفقراء ولا يصرف على المشاريع الخيرية، ويمكنكم التصدق بما يقع منه في يديكم.
 
٦السؤال: ما هو الفرق بين مظالم العباد ومجهول المالك، وهل يختلفان في الحكم؟
الجواب: مظالم العباد يعبر بها عما تشتغل به الذمة من حقوق ناس مجهولين، ومجهول المالك هو المال الخارجي الذي يعود لشخص مجهول وحكمها واحد من حيث وجوب التصدق بعد الياس من التعرف على صاحب الحق.
 
٧السؤال: رجل تلقي داراً من والده ارثاً ـ مع العلم انه لايعرف ملاّك الدار السابقين ـ ثم اشترى حصص الورثة وبعده وجد قارورة مدفونة فيها ذهب، فما هو حكمها؟
هل هي مجهولة المالك ام له وعليه الخمس، وهل للورثة حق معه؟
الجواب: اذا احتمل ان يكون الكنز للوالد المتوفي مع كونه تحت يده تبعاً للدار حكم بكونه له فيجري عليه حكم سائر امواله، وفي غير هذه الصورة لابدّ من الفحص عن المالك السابق وتعريفه اياه مع توفر الشرطين المتقدمين ـ اي احتمال كونه له، وتحقق اليد التبعية منه عليه ـ فان ادعاه دفعه اليه ، وان انكره عرفه المالك السابق وهكذا فان نفاه الجميع جرت عليه الاحكام المذكورة في المسالة ١١١٥ من رسالة المنهاج ج١ فلتلاحظ.
 
٨السؤال: هل صدر من سماحتكم اذناً عاماً لجميع من قلدكم في قبض مجهول المالك او الاذن خاص لمن يطلب ذلك؟
الجواب: قد اذنا لاخواننا المؤمنين وفقهم الله تعالى لمراضيه فيما يستلمونه من المؤسسات الحكومية او المشتركة بالطرق القانونية ان يقبضوه من قبل موكلينا من الفقراء بنية التصدق عليهم ثم يتملكوه لانفسهم، هذا في الرواتب ونحوها واما في الفوائد المصرفية وشبهها فقد اذنا لهم في تملك النصف منها بالطريقة المذكورة بشرط التصدق بالنصف الاخر على الفقراء المتدينين.
 
٩السؤال: هل يجوز شراء الاراضي المجهولة المالك من الجهات المختصة وهل يجوز استئجارها؟
الجواب: حكم الاراضي المجهولة المالك حكم سائر الاموال المجهول مالكها في انه لابد من الفحص عن مالكها واسترضائه ان وجده وان يئس عن وجدانه فلابد من مراجعة الحاكم الشرعي او وكيله لتصحيح التصرف فيها.
 
١٠السؤال: يوجد عندنا علوة لبيع الحديد والخشب المستعمل ، ونحصل على كميات من خشب وحديد نشتريها من اشخاص ونعلم بانها من مجهول مالك فهل يجوز شراؤها والتعامل بها؟
الجواب: ليس لاحد بيع مجهول المالك الا بقصد التصدق بثمنه مع الاستيذان في ذلك من الحاكم الشرعي على الاحوط.
 
١١السؤال: هل تأذنون لنا بالانتفاع والتصرف ببعض الامور في الجهات التي تعتبر مجهولة المالك كاستخدام الهاتف وتصوير المستندات وغيرها؟
الجواب: لانأذن بالتصرف في اموال الحكومة في الدول الاسلامية بغير الطرق القانونية باي نحو من الانحاء.
 
١٢السؤال: اذا تصدق بمجهول المالك بعد الفحص والياس من معرفة صاحبه فظهر صاحبه بعد التصدق فما الحكم؟
الجواب: اذا لم يرض بالتصدق وطالب بعوضه فالاحوط لزوماً اعطاؤه اياه.
 
١٣السؤال: هل يأذن سماحتكم لنا بالتصرف بمجهول المالك في الوجوه الشرعية؟
الجواب: يجب التصدّق به على الفقير المتدين والأحوط لزوماً أن يكون بإذن المرجع.
 
١٤السؤال: حصلت على اموال من بيوت احد الطغاة عند سقوط النظام ومصوغات ذهبية ولسوء الحالة المادّية تمّ التصرف بها لاغراض المعيشة فما حكم ذلك ؟
الجواب: ما كان من الأموال الخاصة لابدّ من ارجاعها إلى صاحبها ومع التلف لابدّ من تعويضها عنها وأما ما كان من الأموال العامة فيتصدّق بها أو ببدلها على الفقراء المتديّنين.
 
١٥السؤال: توجد أرض مجهولة المالك (لا يعلم مالكها) وجاء أحد الأشخاص وقال لأحد المؤمنين سوف أسجّل الأرض باسمك مقابل مبلغ مالي. فهل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب: اذا كان ممّا لا يعتني به صاحبه ولم يقصد احياءه فالاحوط وجوباً الفحص عنه اولاً وبعد الياس عنه يشترى من الحاكم الشرعي (المجتهد الجامع للشرائط) ويدفع له الثمن ليسلّمه للفقراء او يدفع لهم باذنه.
 
١٦السؤال: حصة غذائية اخذها شخص بشكل غير قانوني ثم باعها فهل يحب عليه ان يتصدق بقيمة الحصة الغذائية ام بثمن بيعها؟
الجواب: بل يتصدق بقيمتها على الفقراء المستحقين شرعاً.
 
١٧السؤال: ما حكم المؤمن اذا اختلط القليل من ماله بمال الحرام مع علمه بهذا؟
الجواب: اذا علم مقدار الحرام ولم يعلم صاحبه وجب التصدق عنه بمقداره .
 
١٨السؤال: اذا كان للمسلم المالك لقطعة ارض خاصة به في الحق ان يمتلك ما فيها من نفط او منجم للذهب او شابهه من الثروات والتي تعتبر من الاملاك العامة التي يتقاسم فيها الجميع؟
الجواب: المعادن الباطنة لا تتبع الارض ولا تملك باحياءها.
 
١٩السؤال: شخص لديه دكان يعمل به فيأتي شخص يترك سلعة عن نسيان في الدكان، فهل يحق لصاحب الدكان ان يتملك هذه السلعة اذا لم يظهر صاحبها ؟ ومع جواز ذلك هل يبقي شيئاً في ذمته مع عدم ظهور صاحب السلعة؟
الجواب: يجب ان يحتفظ بها الى ان ييأس من العثور عليه ثم يتصدق بها او بقيمتها والاحوط وجوبا الاستئذان من الحاكم الشرعي.
 
٢٠السؤال: ماهي الضابطة في وجوب التصدق بنصف مجهول المالك او التصدق بكامله ؟
الجواب: التصدق بالنصف في موارد كون المال للحكومة اوالبنك تساهم فيه الحكومة ويحصل عليه الانسان بدون مقابل واما ما يقال من وجوب التصدق بالكل في موارد يكون المال حراما كالربح الذي يدفعه البنك الربوي لمن يملك فيه سهما ان لم يكن له نشاط محلل.
 
٢١السؤال: في ايام الربيع النحل ينقسم جيشا منها ليشكل خلية مستقلة وعلى اثر ذلك تهجر القفير وتطير لتحط في مكان ما فان كانت معلومة انها من عند فلان طردت كما يعبرعن ذلك اهل الفن فما حكم تملكها من اخر، اوكانت مجهولة المالك فما الحكم في تملكها ؟
الجواب: اذا كانت مملوكة ، ولم يعرض عنها المالك ، فلابد من استئذانه في تملكها أو التراضي معه لوكان معلوما ومع جهالة المالك جاز تملكها وان كان الأحوط استحبابا اجراء حكم مجهول المالك عليه.
 
٢٢السؤال: في حالة ضياع أو فقدان مبلغا من المال أو شيء آخر مثل: كتاب أو ملابس او غيرها، هل يصح لو قلت لكل من يجده فإني أعتبره صدقة لوجه الله تعالى؟
الجواب: يجوز .
 
٢٣السؤال: ١- حينما يكون الحكم التصدق باللقطة ، هل أكون ضامنا بحال ظهر صاحبها ولم يرض بالصدقة ؟
٢- حينما يكون الحكم التصدق بمجهول المالك ، هل أكون ضامنا لو ظهر صاحبها ولم يرض بالصدقة ؟
٣- وإذا ترك عندي شخص مجهول لا اعرفه ، ومضى وقت بحيث يإست من رجوعه ، فهل إذا تصدقت أكون ضامنا بحال ظهر ولم يرض بالصدقة ؟
الجواب: نعم انت ضامن في جميع ذلك حتى في المجهول مالكه على الاحوط وجوباً مع ان الاحوط ان لا تتصدق به الا باذن الحاكم الشرعي .
 
٢٤السؤال: اعمل مصلح اجهزة تلفزيون ويوجد في محلي مجموعة كبيرة من التلفزيونات والتي تركها اصحابها الشرعيون لفترة اكثر من سنة ولا اعلم عائديتها بالرغم من ان البعض منها قد تم تصليحه ولم استلم اجوره والبعض الاخر غير قابل للاصلاح.
واريد الان تغيير مهنة التصليح الى مهنة أخرى ومحلي لا يسع لهذا الكم (١٠٠ جهاز) بسبب صغر المساحة واريد التخلص منها فما الوجه الشرعي لطريقة التخلص منها؟
الجواب: مع اليأس عن الوصول الى صاحبها يتصدق بها على الفقراء المتدينين مع استيفاء أجرة ما أصلحه منها. أما الملاك الذين يمكن الاتصال بهم فلابد من الاتفاق معهم إما على بيعها واستحصال اجرته أو المجيء لاخذها.

 

 

 

 

محرر الموقع : 2023 - 05 - 25