المرجعية الدينية وإستفتاءات ... أسئلة بشأن بيع الأجل
    

 

 

 

 

  أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني “دام ظله”على استفتاءات بشأن بيع الأجل

 

السؤال: باع أخي مواداً مختلفة إلى شخص بالآجل، وعند اقتراب موعد التسديد لم يسدّد له المشتري ما بذمّته من المبالغ وطلب موعداً آخر لمدّة شهر من أجل التسديد، ولكن هذه المدّة طويلة للتسديد، ويمكن أن يستفاد كثيراً فيما لو تمّ تسديد المبلغ في موعده، ولذلك باع له هاتفاً بمبلغ ٢٥٠ ألف دينار يضاف إلى الدين السابق مع أنّ سعر هذا الهاتف في الأسواق ٥٠ ألف دينار، فهل تجوز هكذا معاملة؟

الجواب: إذا كان المشتري مكرهاً من جهة وعيد ــ ولو مبطناً ــ من ناحية البائع بأنّه لو لم يقبل بالمعاملة الثانية شَهَره بين الناس ونحو ذلك ممّا يضرّه ضرراً معتدّاً به لم تصح المعاملة الثانية ولا يحسن للبائع إيقاع المؤمن في الضيق بمثل ذلك ولا منع عنه.
 
٢السؤال: ما هو بيع الهفتي الذي منعه سماحة السيد؟ وهل يشمل المنع بيع الدولار بالدينار مؤجّلاً بأزيد من سعره المتعارف النقدي؟
الجواب: هذا البيع تعارف في بعض مناطق العراق مدّة وصورته أن يبيع الشخص بعض ممتلكاته من الأثاث الثمين ونحوه بأسعار باهضة على أن يدفع المشتري جزءاً من الثمن إليه نقداً ويكون الباقي مؤجّلا مع اشتراط عدم استحقاقه المطالبة من ورثة المشتري وأقربائه على تقدير تخلّفه عن الأداء لأيّ سبب كان.
وأمّا بيع الدولار بالدينار مؤجّلاً بأزيد من سعره النقدي فلا بأس به.
 
٣السؤال: إنّي موظف في إحدى الدوائر الحكومية، وقد وزّعت الدائرة استمارات لبيع وحدات سكنيّة بالتقسيط على سنين محدّدة بفوائد، هل يجوز لي استلام الأرض ودفع الفائدة؟
الجواب: إذا كان عقد بيع بالآجل مع تحديد الثمن والأجل فلا بأس من هذه الجهة.
 
٤السؤال: هل يجوز بيع سلعة ما بسعر معيّن (نقداً) وبيع نفس السلعة بسعر أعلى من ذلك السعر إذا كان البيع بالآجل أو بالتقسيط؟
وإذا كان لا يجوز ذلك فهل ينطبق الحكم على الشراء أيضاً؟
الجواب: شراء البضاعة أو بيعها بثمن مؤجّل مع التقسيط أو بدونه بأزيد من ثمنه نقداً جائز، وأمّا مع اشتراط الزيادة على الثمن في البيع بإزاء التأجيل فحرام.

 

 

 

 

 

محرر الموقع : 2024 - 04 - 27