إستفتاء للمرجع السيد السيستاني .. حول المساومة والمرابحة
    

 

السؤال: ما المقصود من المساومة والمرابحة والتولية ؟

الجواب: التعامل بين البائع والمشتري تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة وأخرى لا يكون كذلك ، والثاني يسمى مساومة وهذا هو الغالب المتعارف ، والأول تارة يكون بزيادة على رأس المال وأخرى بنقيصة عنه وثالثة بلا زيادة ولا نقيصة ، والأول يسمى مرابحة والثاني مواضعة ، والثالث يسمى تولية. 
 
السؤال: هل يجوز لمن اشترى شيئاً فوجد فيه عيباً أن يرجع على البائع ببعض الثمن؟
الجواب: يرجع على البائع بالأرش ولكن يكون الثمن ما بقي بعد الأرش ، ولو أسقط المشتري بعض الثمن تفضلاً منه أو مجازاة على الإحسان لم يسقط ذلك من الثمن بل يبقى رأس المال هو الثمن في العقد .

 

محرر الموقع : 2016 - 04 - 11