ما هو رأی السید السیستاني حول "الخلع في الطلاق"؟
    

١-السؤال: لو طلقها بعوض مع عدم كراهتها لم يصح الخلع ولم يملك الفدية، ولكن هل يصح الطلاق؟

الجواب: فيه اشكال والاقرب البطلان إلاّ إذا أوقعه بصيغة الطلاق أو اتبعه بها وملك الفدية بسبب مستقل قد أخذ الطلاق شرطاً فيه، كما إذا صالحته على مال واشترطت عليه ان يطلقها فانه بعقد الصلح المذكور يملك المال وعليه الطلاق، ولا يكون الطلاق حينئذٍ خلعياً بل يكون رجعياً في مورده، حتى إذا اشترطت عليه عدم الرجوع إلاّ انه يحرم عليه مخالفة الشرط، غير انه إذا خالف ورجع صح رجوعه ويثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد الصلح من جهة تخلف الشرط.

٢-السؤال: هل يجوز ان يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين ؟

الجواب: يجوز ان يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما غيرهما أو بالاختلاف، ويجوز أن يوكلا شخصاً واحداً ليبذل عنها ويطلق عنه، بل الظاهر انه يجوز لكل منهما ان يوكل الاخر في ما هو من طرفه، فيكون أصيلاً في ما يرجع إليه ووكيلاً في ما يرجع إلى الطرف.

محرر الموقع : 2016 - 04 - 26