إستفتاءات للمرجع السيد السيستاني ... حول (الدية ) منها لو قام الزوجان بتزوير الفتوى لايهام الطبيب بان اسقاط الجنين حلال فقام الطبيب باسقاطه فعلى من تكون الدية؟ ولمن تُدفع؟
    

السؤال: لو قتل الاب ابنه عمدا او شبه عمدا ، فلمن ديته اذا لم يكن للولد وارث غير ابيه؟

الجواب: اذا لم يكن له وارث في جميع الطبقات فارثه للامام عليه السلام وفي عصر الغيبة للحاكم الشرعي.
 
السؤال: ماحكم من تسبب لمؤمن باعاقة من كسرأو ذهاب بصره وغيره وهل عليه دية ولايقدر اخذ براءة الذمة منه بسبب موته أو بسبب جنونه أو لسبب آخر؟
الجواب: عليه دفع الدية الى ورثته ان كان ميتا والى والديه ان كان حيا قاصرا لجنون أو غيره.
 
السؤال: لو قام الزوجان بتزوير الفتوى لايهام الطبيب بان اسقاط الجنين حلال فقام الطبيب باسقاطه فعلى من تكون الدية؟ ولمن تُدفع؟
الجواب: اذا استند الطبيب الى تلك الفتوى اعتماداً على صحتها فالدية على الأبوين للطبقة الثانية من طبقات الارث.
 
السؤال: اذا اشترك الزوجان في اسقاط الجنين فعلى مَن تكون الدية؟ ولمن تدفع؟
الجواب: تكون الدية عليهما للطبقة الثانية اي الاخوة والاجداد.
 
السؤال: اذا قامت المرأة بإسقاط جنينها عمداً فلمن تكون ديته علما انها حملت به من الزنا؟
الجواب: اذا كان الزنا من الطرفين فالدية للامام (ع) ويراجع بشأنها الحاكم الشرعي.
 
السؤال: أحد الاخوة المؤمنين يعمل في ادارة مولدات كهربائية عند مالكها منذ أربعة عشر عاماً براتبٍ محدّد و من دون ضمان عند شركات الضمان. ومنذ فترة وهو يجري صيانة لأحد المولدات علقت كم قميصه بالمروحة فقطعت يده اليمنى من الكوع ومنذ ذلك الوقت وإلى اليوم لا زال يدفع له قسما من راتبه السابق من دون مقابل، ولم يلجأ أحدهما إلى للقانون المدني الذي يمكن أن يلزم صاحب العمل بتعويضات معيّنة، بل لجأ إلى الشرع الحنيف في حل مشكلتهم والسؤال هو:
١- هل يستحق هذا العامل أي تعويض من صاحب المولّد عن عمله من جهة وعن يده من جهة أخرى ؟
٢- اذا كان يستحق التعويض عن يده فما هو مقدار هذا التعويض ؟ وهل يحسب من جملة ذلك ما دفع من أجروات ؟
الجواب: ١- إذا كان حصول الحادث مستندا الى صاحب العمل وتقصيره استحق العامل دية قطع اليد، وإلا فلا شيء عليه إذا لم يكن هناك شرط يقتضي إلزام المالك بشيء في مثل هذه الحالة. وأما مستحقات العمل فبموجب ما يقتضيه العقد المبرم بينهما. ومع التنازع في الموضوع لا بد من الوقوف على وجهة نظر الطرف الآخر. ولو كان هناك قانون يتعلق بذلك فلا ترخيص في مخالفته.
٢- يكفي في دية قطع اليد "الفان وستمائة وخمسة وعشرين مثقالا من الفضة المسكوكة". ولا مانع من احتساب الأجور المذكورة منها إذا لم يكن صاحب العمل قد تبرع بها للعامل او لا زالت موجودة عنده.
 
السؤال: ما هي تفاصيل الدية وكيفية أدائها؟ وهل يوجد بديل لكفارة الصيام شهرين ؟
الجواب: ١- ١٠٥ مثاقيل من الفضة للنطفة .
٢- ٢١٠ مثاقيل من الفضة للعلقة .
٣- ٣١٥ مثقالاً من الفضة للمضغة.
٤- ٤٢٠ مثقالاً من الفضة ان نبتت له العظام .
٥- ٥٢٥ مثقالاً من الفضة مع تمام الأعضاء والجوارح و لا فرق في ذلك بين الذكر و الانثى على الاحوط وجوباً .
٦ -٥٢٥٠ مثقالاً من الفضة للذكر ان كان بعد ولوج الروج فيه ونصفه للانثى ان كان بعد ولوج الروح فيها وللزوج إسقاط الدية عن زوجته ان باشرت إلاسقاط بنفسها ولاتسقط الكفارة وهي صوم شهرين متتابعين فان لم تمكن فاطعام (٦٠) مسكيناً كل واحد (٧٥٠) غراماً حنطة او خبزاً .
 
السؤال: كنت غاضبة من اسلوب ابني و تصرفاته العدوانية و اخذت ملعقة و وضعتها على النار و حرقت بها يده ، والله ما كان قصدي اسلخ جلدته فكنت اخوفه بها ولم اقصد حرقه عمدا ، ماذا يجب عليّ من كفارة و كم ستكون قيمتها ؟
الجواب: اذا كان ذلك قد أدّى الى سلخ الجلد فقط ولم يأخذ شيئا من اللحم فالدية هي نصف بالمائة من دية النفس و يجزي فيها ستة و عشرون مثقالا و ربع من الفضة.
 
السؤال: لو ضرب شخص آخر فأصبح مكان الضربة أزرقاً فكم هي الدية؟
الجواب: إن كان في الوجه فديته ثلاثة دنانير ذهب وإن كان في الجسم فنصفها والدينار ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي.
 
السؤال: شخصٌ صفع آخر وبقوة بيده على خده ممّا ادّى الى فتق طبلة اذنه، وهو الآن يعاني منها بين فترة واخرى من التهابات فما هو مقدار الدية المترتبة على الضارب؟
الجواب: على تقدير ثبوت المدعى ففي ذهاب سمع احدى الاذنين نصف الدية ويجزي فيها ( ٢٦٢٥ ) مثقالاً من الفضة، واذا ذهب بعض السمع فله من الدية المذكورة بنسبة ماذهب من السمع ولا بأس بالتصالح فهو خير على كل حال.
محرر الموقع : 2016 - 05 - 04